الادارة العامة للأداءات.. ..الثلاثاء 30 جوان آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة
جددت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية، التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 جوان، هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026
وأصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة
ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـ"الضريبة على الثروة العقارية"، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تُعنى بـ "الضريبة على الثروة".
وقدمت ادارة الدراسات والتشريع الجبائي، من خلال هذه المذكرة كل التفاصيل حول طريقة تطبيق الضريبة على الثروة في مفهومها القانوني الجديد لاسيما بعد اصدار الادارة العامة للاداءات الأجندة الجبائية لشهر
جوان والتي نصت على ان آخر اجل للتصريح بالضريبة على الثروة قد حدد يوم 30 جوان 2026
وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، دخلت "الضريبة على الثروة" حيز التطبيق الفعلي مع مطلع سنة 2026، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية الحالي
وجاء هذا الإجراء الجديد ليلغي ويعوض الأحكام السابقة المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية (المحدثة بموجب مرسوم سنة 2022)، مكرسا بذلك توجها تشريعيا جديدا يشمل كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية، ليتجاوز المفهوم الضيق للملكية العقارية
أصول صافية تفوق 3 ملايين دينار ونسب تصاعدية
تستهدف " الضريبة على الثروة " بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أوتفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف.
وقد اعتمد المشرّع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار و نسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار.
وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشّد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة كلّ في حدود أملاكه الخاصة. وفي حالات الشيوع أونظام الاشتراك في الملكية، يُطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح
توسيع قاعدة الضريبة...العقارات والمنقولات تحت المجهر
وعلى عكس الإجراء السابق الذي كان مقتصرا على العقارات، أصبحت الضريبة الجديدة تشمل جملة المكاسب المادية واللامادية، وهي تنقسم إلى صنفين رئيسيين يهم الأول الأملاك العقارية وتضم جميع العقارات والحقوق العينية (الملكية الكاملة، حق الانتفاع، )، سواء كانت هذه العقارات مبنية (كالشقق والمنازل والمكاتب) أوفي طور البناء أوأراض بيضاء ومساحات خضراء
ويتم ضبط قيمتها بالاعتماد على التصريح التلقائي أوالتقييم المعدل من الإدارة عبر الآليات القانونية (التنظير والاختبار)
ويهم الثاني الأملاك المنقولة وتنقسم إلى منقولات بطبيعتها (كالتجهيزات والعربات) ومنقولات بحكم القانون والتي تشمل السندات والرقاع والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات. وبالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة، يتم تقييمها وفقاً لسعر التداول بتاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة التوظيف
إعفاء المسكن الرئيسي والأصول المهنية
من جانب آخر، أقرّ قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الإستراتيجية التي لاتدخل في قاعدة احتساب الضريبة، وأبرزها المسكن الرئيسي اذ يُعفى تماما مسكن الإقامة الرئيسي للمطالب بالأداء مهما كانت قيمته المالية أومساحته، ويشمل الإعفاء الملحقات المبنية وغير المبنية والأثاث المستغل فيه فعليا
كما تعفى العقارات والمنقولات والسندات المخصصة للاستخدام المهني شريطة إدراجها ضمن أصول الموازنة المحاسبية الفوقية للمطالب بالأداء أوأن تكون موضوع تصريح بمداخيل مهنية
وتعفى أيضا الأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات (ذات المسؤولية المحدودة أوشركات الأسهم) إذا كان المطالب بالأداء (مع أبنائه القصر) يمتلك حصة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة بصفة مباشرة، إلى جانب إعفاء شركات الأشخاص والشركات الأهلية نظراً لصبغتها المهنية
واستثنى المشرع أيضا المدخرات البنكية والبريدية: استثنى القانون تماما الأموال المودعة بالبنوك أوالبريد التونسي، بما في ذلك حسابات الادخار السكني والمدرسي، حسابات الادخار في الأسهم (CEA)، حسابات الادخار للاستثمار، والأقساط المدفوعة في إطارعقود التأمين على الحياة (أوالتكافلي) بالاضافة الى ذلك تم اعفاء العربات غير النفعية التي تساوي أوتقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا، في حين تخضع السيارات التي تفوق سيعتها الجبائية 12 خيلا للضريبة ما لم تكن مخصصة للاستغلال المهني المدرج بالمحاسبة
المرجع الترابي والآجال القانونية
فيما يتعلق بالمرجع الترابي لتطبيق الأداء، أقر القانون مبدأ الشمولية للمقيمين، حيث تشمل الضريبة كل أملاك التونسيين والمقيمين بتونس سواء كانت داخل البلاد أوخارجها، في حين تقتصر الضريبة بالنسبة لغير المقيمين على العقارات والمنقولات الكائنة داخل التراب التونسي فقط
وحدد القانون موفّى شهر جوان من كل سنة كأجل أقصى لإيداع التصريح السنوي ودفع المبالغ المستوجبة لدى القباضات المالية المرجعية (حسب مكان النشاط أوالإقامة الرئيسي)، مع إمكانية إيداع هذه التصاريح ودفعها عبر المنظومات والطرق الإلكترونية الموثوقة التي توفرها وزارة المالية تيسيراً على المطالبين بالأداء
وأصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة
ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـ"الضريبة على الثروة العقارية"، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تُعنى بـ "الضريبة على الثروة".
وقدمت ادارة الدراسات والتشريع الجبائي، من خلال هذه المذكرة كل التفاصيل حول طريقة تطبيق الضريبة على الثروة في مفهومها القانوني الجديد لاسيما بعد اصدار الادارة العامة للاداءات الأجندة الجبائية لشهر
جوان والتي نصت على ان آخر اجل للتصريح بالضريبة على الثروة قد حدد يوم 30 جوان 2026
وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، دخلت "الضريبة على الثروة" حيز التطبيق الفعلي مع مطلع سنة 2026، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية الحالي
وجاء هذا الإجراء الجديد ليلغي ويعوض الأحكام السابقة المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية (المحدثة بموجب مرسوم سنة 2022)، مكرسا بذلك توجها تشريعيا جديدا يشمل كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية، ليتجاوز المفهوم الضيق للملكية العقارية
أصول صافية تفوق 3 ملايين دينار ونسب تصاعدية
تستهدف " الضريبة على الثروة " بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أوتفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف.وقد اعتمد المشرّع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار و نسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار.
وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشّد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة كلّ في حدود أملاكه الخاصة. وفي حالات الشيوع أونظام الاشتراك في الملكية، يُطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح
توسيع قاعدة الضريبة...العقارات والمنقولات تحت المجهر
وعلى عكس الإجراء السابق الذي كان مقتصرا على العقارات، أصبحت الضريبة الجديدة تشمل جملة المكاسب المادية واللامادية، وهي تنقسم إلى صنفين رئيسيين يهم الأول الأملاك العقارية وتضم جميع العقارات والحقوق العينية (الملكية الكاملة، حق الانتفاع، )، سواء كانت هذه العقارات مبنية (كالشقق والمنازل والمكاتب) أوفي طور البناء أوأراض بيضاء ومساحات خضراء ويتم ضبط قيمتها بالاعتماد على التصريح التلقائي أوالتقييم المعدل من الإدارة عبر الآليات القانونية (التنظير والاختبار)
ويهم الثاني الأملاك المنقولة وتنقسم إلى منقولات بطبيعتها (كالتجهيزات والعربات) ومنقولات بحكم القانون والتي تشمل السندات والرقاع والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات. وبالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة، يتم تقييمها وفقاً لسعر التداول بتاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة التوظيف
إعفاء المسكن الرئيسي والأصول المهنية
من جانب آخر، أقرّ قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الإستراتيجية التي لاتدخل في قاعدة احتساب الضريبة، وأبرزها المسكن الرئيسي اذ يُعفى تماما مسكن الإقامة الرئيسي للمطالب بالأداء مهما كانت قيمته المالية أومساحته، ويشمل الإعفاء الملحقات المبنية وغير المبنية والأثاث المستغل فيه فعلياكما تعفى العقارات والمنقولات والسندات المخصصة للاستخدام المهني شريطة إدراجها ضمن أصول الموازنة المحاسبية الفوقية للمطالب بالأداء أوأن تكون موضوع تصريح بمداخيل مهنية
وتعفى أيضا الأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات (ذات المسؤولية المحدودة أوشركات الأسهم) إذا كان المطالب بالأداء (مع أبنائه القصر) يمتلك حصة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة بصفة مباشرة، إلى جانب إعفاء شركات الأشخاص والشركات الأهلية نظراً لصبغتها المهنية
واستثنى المشرع أيضا المدخرات البنكية والبريدية: استثنى القانون تماما الأموال المودعة بالبنوك أوالبريد التونسي، بما في ذلك حسابات الادخار السكني والمدرسي، حسابات الادخار في الأسهم (CEA)، حسابات الادخار للاستثمار، والأقساط المدفوعة في إطارعقود التأمين على الحياة (أوالتكافلي) بالاضافة الى ذلك تم اعفاء العربات غير النفعية التي تساوي أوتقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا، في حين تخضع السيارات التي تفوق سيعتها الجبائية 12 خيلا للضريبة ما لم تكن مخصصة للاستغلال المهني المدرج بالمحاسبة
المرجع الترابي والآجال القانونية
فيما يتعلق بالمرجع الترابي لتطبيق الأداء، أقر القانون مبدأ الشمولية للمقيمين، حيث تشمل الضريبة كل أملاك التونسيين والمقيمين بتونس سواء كانت داخل البلاد أوخارجها، في حين تقتصر الضريبة بالنسبة لغير المقيمين على العقارات والمنقولات الكائنة داخل التراب التونسي فقطوحدد القانون موفّى شهر جوان من كل سنة كأجل أقصى لإيداع التصريح السنوي ودفع المبالغ المستوجبة لدى القباضات المالية المرجعية (حسب مكان النشاط أوالإقامة الرئيسي)، مع إمكانية إيداع هذه التصاريح ودفعها عبر المنظومات والطرق الإلكترونية الموثوقة التي توفرها وزارة المالية تيسيراً على المطالبين بالأداء





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332032