وزارة المالية تضبط الآليات التقنية لاقتطاع نسبة 1 بالمائة لفائدة " صندوق النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cce133940554.73676559_fmlqpkgoejnhi.jpg>


أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة العامة عدد 10 لسنة 2026، التي تضبط الآليات التقنية والتطبيقية لتنفيذ أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإحداث “صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة”.

ويهدف هذا الصندوق، المحدث كـصندوق خاص بالخزينة العامة، إلى توفير الموارد الضرورية لتمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعمهم في مجالات التكوين والتشغيل وبعث المشاريع.


وأوضحت المذكرة أن الاقتطاع المحدد بنسبة 1% يطبق حصريًا على المبالغ الصافية للتعويضات المسندة لضحايا حوادث المرور وحوادث الشغل والأمراض المهنية، على أن يُقصد بهذه المبالغ تلك المتبقية بعد خصم جميع مصاريف التقاضي الموثقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة وأجرة الاختبار الطبي ومعاليم التسجيل والتبليغ.




ويشمل هذا الإجراء التعويضات المرتبطة بـالأضرار البدنية والمهنية والمعنوية والجمالية، إضافة إلى مصاريف الاستعانة بشخص آخر في حالات العجز الدائم، وكذلك التعويضات المسندة في حالات الوفاة، سواء تعلق الأمر بـالضرر الاقتصادي أو المعنوي.

في المقابل، نصت المذكرة على استثناء عدد من المبالغ من هذا الاقتطاع، ضمانًا لحقوق المتضررين، وتشمل:

* مصاريف العلاج المسترجعة
* منحة الدفن
* التعويضات الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل

كما حددت الوثيقة قائمة الهياكل الملزمة باقتطاع هذه النسبة شهريًا، وتشمل شركات التأمين وصناديق المشتركين وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب حساب الودائع والأمانات.

وأكدت وزارة المالية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بصفة فورية على جميع التعويضات المصروفة ابتداءً من غرة جانفي 2026، بغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث أو صدور الحكم، حيث يُعتمد تاريخ الصرف كمعيار قانوني وحيد لتطبيق الاقتطاع.

وأضافت أن عمليات المراقبة والنزاعات المرتبطة بهذا الإجراء تخضع لنفس القواعد المعمول بها في مجال الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326592

babnet