رؤساء هيئات عمومية مستقلة يرفضون إقالة شوقي الطبيب ويؤكدون تمسّكهم باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة

باب نات -
عبر رؤساء كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة عن رفضهم لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ إقالة شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وإخضاع الهيئة لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من طرف مصالحه ، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية الطبيب التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد.
وعبر رؤساء الهيئات عن متعاضهم من قرار الفخفاخ الذي اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة.
وعبر رؤساء الهيئات عن متعاضهم من قرار الفخفاخ الذي اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة.
كما عبروا عن رفضهم منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح.
واكدوا إقرارهم بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة شريطة توفير الضمانات اللّازمة واحترام الحقوق.
كما عبروا عن تمسّكهم باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة.
كما اكدوا على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلة التي تمثل سلطة مضادّة أقرّها دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014 سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.
واعتبرت الهيئات ان إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات.
كما عبروا عن تضامنهم التامّ وغير المشروط مع العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وتثمينهم لما تبذله الهيئة من مجهودات لمقاومة الفساد وإرساء ثقافة النزاهة والحوكمة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 209573