الإفتاء المصرية تحذر من الدعوات المطالبة بالمساواة في الميراث وتؤكد أن أحكام المواريث محسومة وقاطعة ولا جدال فيها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/iftaaaegypteeeeeeee.jpg width=100 align=left border=0>


وكالات - صرحت دار الإفتاء المصرية أن هناك أحكام شرعية قاطعة لا تحتمل البحث والتأويل، وذلك في رد على دعوات أخيرة تطالب بالمساواة بين الجنسين في الإرث، أبرزها قرار من الرئيس التونسي قبل أيام، قال فيه أنه سيعمل على المساواة بين الرجل المرأة في الميراث.

وأكدت دار الإفتاء المصرية على أنه «لا اجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، والتي منها "أحكام المواريث"؛ لأنها حُسمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنى».





وأوضحت دار الإفتاء أن «أحكام المواريث لا تخضع للاجتهاد، ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها؛ لأن الذي قدر نصيب كل وارث شرعا فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونص على ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم، فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"؛ وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر».

وحذَّرت دار الإفتاء في بيانها اليوم من تلك الدعوات التي أُطلقت مؤخرًا وتطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، واصفة إياها بالواهية التي تفتقد إلى العلم بقواعد الشرع الشريف.

وبينت الدار أن «الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل في قضية الميراث زعم باطل؛ وأن دعوى أن الإسلام يورث الرجل على الإطلاق أكثر من الأنثى دعوى لا يعتد بها؛ ففي مقابل أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة نجد في المقابل أكثر من ثلاثين حالة في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو ترث أكثر منه أو ترث ولا يرث».

وقالت دار الإفتاء إن «الشرع الشريف قد حثَّ على الاجتهاد فيما لا نصّ شرعيّ فيه ولا إجماع، فقال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"، فاتحًا بذلك الباب أمام العلماء ليجتهدوا في بيان الأحكام الشرعية للأمة الإسلامية».

وشددت دار الإفتاء على ضرورة عدم إقحام القضايا الدينية في السياسة وعدم تدخل رجال السياسة في الدين، كما طالبت – من قبل مرارًا - بعدم تدخل رجال الدين في السياسة؛ لأن ذلك يضر بالدين والسياسة معًا، بحسب قولها.

كما أكدت دار الإفتاء أنها كـ«مؤسسة دينية موكول بها بيان الأحكام للناس والتصدي للأفكار التي تصطدم مع صحيح الدين هو ما دفعها لبيان هذا الأمر، مع تأكيدها احترامها الكامل للجميع في حرية إبداء آرائهم، وحرصها على عدم التدخل في شئون الدول والمجتمعات، فلا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أن تتدخل في شؤون دولة أخرى».


Comments


5 de 5 commentaires pour l'article 146821

Keyser3050  (France)  |Jeudi 24 Août 2017 à 17:43           
جاء الهدهد للبوة قائلا يا له من عيش تعيس
تشقين لكسب القوت و بعلك مستظلّ بالعرّيس
جاوبته اللّبوة أراك بصيصا من عهد بلقيس
لئن استظلّ فهو لسلامتي و حمايتي حريص
و لكسبي كصاحبة قد بذل النّفس و النّفيس
له قدرة على ما لاقدرة لي عليه وليس بخسيس
يضاجعني محبّة و في نومي خير راع و أنيس
سنة الله في خلقه ومن لم يرض بها يعش تعيس
د كمال لن.. أصيل الأرخبيل

هديتي إلى بلقيس


قصيدة ل ألأم
للشاعر
حافظ ابراهيم



إنـي لـتطربني الخلال كريمة
طـرب الـغريب بـأوبة وتـلاقي

وتهزني ذكرى المروءة والندى
بـيـن الـشـمائل هــزة الـمشتاق

فــإذا رزقــت خـلـيقة مـحـمودة
فـقـد اصـطـفاك مـقسم الأرزاق

فـالـناس هــذا حـظـه مــال وذا
عــلـم وذاك مــكـارم الأخــلاق

والـمـال إن لـم تـدخره مـحصناً
بـالـعـلم كـــان نـهـاية الإمــلاق

والـعـلم إن لــم تـكـتنفه شـمائل
تـعـلـيه كـــان مـطـية الأخـفـاق

لاتـحـسبن الـعـلم يـنـفع وحــده
مــالــم يــتــوج ربـــه بــخـلاق

مــن لــي بـتربية الـنساء فـإنها
فـي الـشرق عـلة ذلـك الإخفاق

الأم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا
أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق

الأم روض إن تــعـهـده الـحـيـا
بــالــري أورق أيــمــاً إيـــراق

الأم أســتــاذ الأســاتـذة الألـــى
شـغـلت مـآثـرهم مــدى الآفـاق

أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا
بين الرجال يجلن في الأسواق

يدرجن حيث أرَدن لا من وازع
يحذرن رقبته ولا من واقي

يفعلن أفعال الرجال لواهيا
عن واجبات نواعس الأحداق

في دورهن شؤونهن كثيرة
كشؤون رب السيف والمزراق

تتشكّل الأزمان في أدوارها
دولا وهن على الجمود بواقي

فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا
فالشر في التّقييد والإطلاق

ربوا البنات على الفضيلة إنها
في الموقفين لهن خير وثاق

وعليكم أن تستبين بناتكم نور
الهدى وعلى الحياء الباقي

Balkees  (United Arab Emirates)  |Jeudi 24 Août 2017 à 08:03           
أطالب بكلّ حزم بعدم المساواة بين المرأة والرّجل .. لأنّه من المستحيل بمكان المساواة بينهما في القيام بالواجبات المنزلية : الغسيل والتنضيف والعناية بالاطفال .. أو المساواة بين الاخ و الاخت في العناية بالوالدين لان الحمل الكبير في الغالب يقع على عاتق البنت أو(زوجة الابن ان كان فيها خير ) وحتى مصروفهما ان كانا فقيرين و اذا كانت البنت عاملة فبالتأكيد ليس هناك مساواة في االنّفقة لانّ البنت في الغالب هي التي تتكفّل بذلك .. ومن الصّعب أيضا المساواة
بينهما في تحمّل اعباء دراسة الابناء.. لان الام المتعلمة تنهرس تجت وطاة المناهج ...ممضية أغلب أوقاتها في تدريس الاولاد و العناية بأنشطتهم ما بعد الدراسة وهذا ما لا يطيقةه أو يتحمّله الاب !!! أيضا لا نستطيع المساواة في المصاريف المنزلية لان العبء الكبير يقع على كاهل الامّ الموضّفة الاّ في النّادر حين يكون الزّوج مقتدرا وغنيا وهذا يمثّل نسبة ضئيلة في مجتمعنا.. أطالب بعدم المساواة في الميراث .. واعطاء البنت ضعفي الولد والامّ ضعفي الاب من باب
مكافاتها على المشاق التي تمرّ بها في كافة مراحل حياتها !!! بل و أطالب بمنحها راتبا لاءقا بها اذا كانت جالسة بالبيت و تقوم بكلّ الشؤون المنزلية و التربوية!!! طبعا مع احترامي التام للشّريعة واقتناعي بكلّ ما فيها ...والتي منحت الولد ضعفي البنت لانّه في الغالب من يتكفّل بها حين وهنها ويعيل والديه ان احتاجا اليه الاّ انّ الواقع الذي نحن فيه عكس الاية وأصبح الموضوع منح ميزة كبيرة لجانب دون أن يؤدّي واجبه كما نصّت الشريعة!!!

Kerker  (France)  |Mercredi 23 Août 2017 à 15:24           
النص واضح و صريح لاجدال فيه:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
فريضة من العليم الحكيم! هل أهل النّهضة و أهل النّداء أكثر علما و حكمة من بارئهم؟
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً.

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرّقوا فتفشلوا و تذهب ريحكم٠ منذ غزو نابوليون إلى يومنا هذا مازلت مصر في حالة طواري و تحت المراقبة ذلك لأنّها أكبر دولة عربية غنية بتاريخها و آثارها ٠ و لهذه الأسباب نجد سيطرة الجيش على الحكم. إنّ الحكم اليوم بالأوطان العربية إمّا أن يكون مغتصبا بالقوة أو بالمال لا غير.
إنّي بخيالي و شعور فؤادي آنست بأرض مصر كنوز الدّنيا و مستقبل الأمّة . أدعو من الله الهداية و القوّة للمّ شملنا و وحدة مصيرنا.

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Mercredi 23 Août 2017 à 13:51           
شكر لدار الإفتاء المصرية ونطلب من حضرتكم رأيكم في شخص قسم على القرٱن أنه يحترم الدستور وحنث وقام بإنقلاب على رئيس منتخب وإغتصب الحكم وقتل الميئات وشكرا على الإجابة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 23 Août 2017 à 13:43           
جواباً لأسئلة متعلقة بموضوع الإرث، نعود ونذكر، قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (البقرة 180 181- 182)
اﻵية (180) هي آية محكمة، والآيات المحكمة في التنزيل الحكيم هي تسعة عشر فقط، وهذه الآية تحدد طريقة نقل الثروة من جيل اﻵباء إلى جيل اﻷبناء، وهي الوصية، وكل ما ورد من آيات حول الوصية والإرث هو تفصيل لهذه الآية، وهي محكمة كآيتي الصلاة والصوم. أي أن الإنسان يبقى قيماً على ماله ما دام حياً، وله الحق الكامل في طريقة نقل ثروته، حيث حدد له الله تعالى أن الوصية للوالدين واﻷقربين، أي أنهم من الورثة أيضاً، وأكد أن الوصية يجب أن
تكون معلومة وإن لم تكن مخطوطة، وعلى الورثة تنفيذها.
ثم نأتي إلى اﻵية (182) وهنا يكون السؤال: من ممكن أن يخاف جنفاً من الموصي إن لم يكن أحد الورثة؟ هل إذا أوصى شخص لجمعية خيرية، وهي ليست من الورثة طبعاً، ستحتج هذه الجمعية عليه؟ فهذا يؤكد أن الوصية للورثة ولغيرهم، كذلك في قوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (النساء 8) هل نفهم أن أولي القربى واليتامى والمساكين المذكورين في
اﻵية سيحضرون قسمة التركة إن لم تكن وصية؟ بل نفهم أن هذا توجيه من الله سبحانه ﻹدماجهم في الوصية أثناء كتابتها أو إعلامها للورثة.
ثم نأتي لقوله تعالى {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} (النساء 9) وهي تشرح وضعاً خاصاً، يشمل الذرية الضعاف ومن ضمنهم اﻷوﻻد المعاقون، فهؤﻻء حصتهم في الإرث بدون وصية كبقية الورثة، أما في الوصية فقد أفرد لهم آية خاصة في التنزيل.
وفي الوصية ﻻ يوجد تمييز بين الذكر واﻷنثى، أي أنها هي اﻷساس في نقل الثروة بين اﻷجيال، أما اﻹرث فهو اﻻحتياط في حال عدم ذكر الإنسان لوصيته وموته فجأة، وإذا حضره الموت في السفر فعليه أن يوصي ويشهد من حوله على وصيته.
وكل هذه اﻵيات حذفها اﻹمام الشافعي وأهملها عندما حدثه أهل المغازي أن النبي (ص) قال: "ﻻ وصية لوارث" ويبدو أن أهل المغازي ومحدثي الشافعي هم أهم من التنزيل الحكيم كله.
كذلك اعتبر الشافعي أن الولد هو الذكر، أي أن الذكر يحجب اﻹرث عن اﻷعمام والأنثى ﻻ تحجب، وهذا يعود ﻷسباب سياسية بامتياز سنذكرها فيما بعد، واﻵن في العالم الإسلامي السني يتم توزيع ونقل الثروة حسب دين الشافعي.
ونحمد الله ونقول (صدق الله العظيم) أن بقية سكان اﻷرض تنقل الثروة بالوصية.
ومرة أخرى أقول: ليعلم من عنده بنات فقط أن إخوته ﻻ يرثون منه شيئاً، ومن حقه أن يوصي لبناته ما يشاء
د.محمد شحرور


babnet
*.*.*
All Radio in One