دواعي سن قانون جديد يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bf7fb089c0fb1.56538942_eonijfmkpghql.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قرر مجلس الوزراء ، المنعقد اليوم الجمعة بقصر قرطاج باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء ويخضع الإعلان عن حالة الطوارئ إلى حد الآن إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، ويعتمد هذا الأمر الذي تم اللجوء اليه في عدد من الفترات التاريخية في تونس على الفصل 46 من دستور 1959 الذي لم يعد ساري المفعول وهو ما يدعو إلى ضرورة تنقيح الأمر المشار إليه لعدم تناغمه مع دستور 2014.

وينص الفصل 46 من دستور 1959 أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين".




وبالنظر الى الفصل 80 بالدستور الجديد نجد انه حافظ تقريبا على نفس ما ورد في الفصل 46 من دستور 59 غير أنه أضاف مسألة إعلام رئيس المحكمة الدستورية بإعلان حالة الطوارئ وأن تكون التدابير المتخذة تهدف إلى تامين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال.
كما عهد للمحكمة الدستورية بعد مضي 30 يوما، على إعلان حالة الطوارئ، بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه على أن تصرح المحكمة بقرارها في أجل أقصاه 15 يوما.
كما ينص دستور جوان 2014 على ضرورة إصدار التشريعات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في شكل قانون أساسي مثلما نص عليه الفصل 65 من الدستور الجديد في حين ان القانون الحالي ورد في شكل امر .

وبالعودة إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978، الذي ورد في 12 فصلا، نجد أنه أعطى صلاحيات كبيرة لوزير الداخلية حيث مكنه من وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق كما أعطاه إمكانية الأمر بتسليم الذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالأماكن المعينة لهذا الغرض.

وخول الأمر عدد 55 كذلك لوزير الداخلية والوالي صلاحيات بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها وتحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك بالإضافة إلى إمكانية الأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وأفرد الوالي في جهته بصلاحيات إصدار قرارات منع جولان الأشخاص والعربات ومنع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

وقد تم إقرار حالة الطوارئ عديد المرات قبل 2011 واثناء الثورة وبعدها غير أن إعلان حالة الطوارئ أصبحت محل جدل بعد اللجوء إليها بعد المصادقة على دستور 2014، فقد أقر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ وحظر التجوال، عقب تفجير إرهابي استهدف أمنيين كانوا على متن حافلة تابعة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس أسفر عن استشهاد 12 أمنيا وجرح 20 آخرين منهم 4 مدنيين، ومنذ ذلك الحين مددت رئاسة الجمهورية في حالة الطوارئ كلما انتهت المدة المعلنة .
المعطى الجديد الذي عمق الجدل بشأن حالة الطوارئ تمثل في إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد، التي انطلقت يوم 23 ماي 2017 بإيقاف عدد من رجال الأعمال ومسؤولين بهياكل عمومية ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية بمقتضى الامر المذكور.
وقد لفتت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2017-2018 الذي نشرته في 22 فيفري الماضي، الانتباه إلى أن السلطات التونسية واصلت تجديد حالة الطوارئ واستخدمتها كمبرر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل مشيرة إلى أن قوات الأمن نفذت حملات مداهمة تعسفية دون أذون قضائية في إطار الأمن ومكافحة الإرهاب.
من جانبها أوصت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"(اذن رئيس الجمهورية باحداثها في 13 اوت 2017) في تقريرها الذي نشرته أواسط جوان الماضي، بإعادة تنظيم حالة الطوارئ لتستجيب لشرط الاختصاص التشريعي وإحاطة التدابير، التي تتخذ بمناسبتها، بالضمانات اللازمة.

وكانت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش صرحت صباح اليوم بأن القانون الجديد لتنظيم حالة الطوارئ سيكون متناغما مع الدستور التونسي مضيفة أنه سيستجيب لعدد من الضمانات ويشتمل على تصور جديد لطريقة الإعلان والتمديد في حالة الطوارئ.
وأوضحت في هذا الصدد أن مدة حالة الطوارئ لن تتجاوز 3 أشهر في أقصى الحالات وأن الإعلان عنها لن يتم إلا بعد استشارة مجلس الأمن القومي وإعلام مجلس نواب الشعب.

كما أكدت أن المشروع ينص على أن القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار حالة الطوارئ ستكون تحت إشراف القضاء مشيرة إلى أن الطعن في القرارات يكون أمام المحكمة الإدارية.
ويبقى اصدار قانون طوارئ جديد وملاءمته مع دستور 2014 منقوصا في غياب المحكمة الدستورية باعتبار أن الفصل 80 من الدستور الجديد نص على وجوب إعلام رئيسها بإعلان حالة الطوارئ كما عهد للمحكمة الدستورية بعد مضي 30 يوما للإعلان، بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه، البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه على أن تصرح المحكمة بقرارها في أجل أقصاه 15 يوما.


Comments


14 de 14 commentaires pour l'article 171679

Karim74  ()  |Vendredi 23 Novembre 2018 à 14:16           
كلّ شيء مباح عند سماسرة السياسة و الإنتهازيين الذين يبذلون كلّ شيء حتّى مُقدّسات الشعب و ثوابته من أجل الوصول الى كراسي الحكم أو الحفاظ عليها ، كراسي المصلحيّة و " الآفاريات " ؛ وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون .

Sarra2012  (Tunisia)  |Vendredi 23 Novembre 2018 à 14:10           
ça ne passera pas. il y aura des amendements: la shariaa sera la règle et l'égalité sera l'exception.

Biladi2012  (Tunisia)  |Vendredi 23 Novembre 2018 à 13:24           
خلاوها البلاد

Juriste7  (Tunisia)  |Vendredi 23 Novembre 2018 à 11:57           
الوصية و البيع موجودان لمن يريد مخالفة شرع ربي
السبسي هو وولدو باش يخليوها تونس
و هل البشرى موش مكفيها فيضانات السنة الكارثية من جرتها النحسة لازم تونس تخلاباش ترتاح_

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 23 Novembre 2018 à 10:43           
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"
نساء تونس أحرار ولن يقبلن باللعب بالتعاليم الدينية

Bannour  (Tunisia)  |Vendredi 23 Novembre 2018 à 10:13           
قدمو لنا مبادراة تهم الشعب يزيكم من محاصرة النهضة من ملفات الإغتيالات إلى إسقاط الحكومة عبر شتى الوسائل من مجلس النواب إلى الإتحاد مرورا بتمرير قانون الزطلة إلى الدفاع عن المثلية و الآن تمرير قانون المساواة إلى أين أنتم ذاهبون .أنتم تطمسون هوية الشعب بشتى الوسائل غايتكم إسقاط النهضة و ليس هموم الشعب فكيف تريدون كسب الأصوات بالعكس أنتم بهذا تنفّرون الشعب منكم

Espoirs  (France)  |Vendredi 23 Novembre 2018 à 09:41           
Sebsi revient sur la scène médiatique! revient dans les coulisses politiques! UGTE, Affaires étrangères,...
Que Dieu protège la Tunisie de toute manigance sale!

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 22 Novembre 2018 à 21:17           
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ الله ُأَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيّاً ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ
أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، ُثمَّ سَكَتَ

Selsebil  (France)  |Jeudi 22 Novembre 2018 à 18:36           
La Tunisie est dans la mélasse et le président pense changer les règles de l'héritage.
Je ne vois vraiment as le rapport. Allez supposons que la femme a le droit d'avoir la moitié de l'héritage de son père défunt. Et puis? Est ce que cela va-t-il résoudre les problèmes politiques et sociaux du pays?

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 22 Novembre 2018 à 17:51           
الوزراء الذين هم غير موافقين،عليهم إعلاء صوتهم حتى يكونوا في تناغم مع نواب المجلس التشريعي

Bensa94  (France)  |Jeudi 22 Novembre 2018 à 17:17           
-1- Le calife Omar a déjà modifié la règle de l'héritage pour une femme après la mort de son mari.
il lui a fait hérité 50% du total et 1/8 de la part de son mari
2-dans le coran il ya des cas très difficile a résoudre , une fille mariée ayant des enfants, si la fille décède avant son père, ces enfants n’héritent rien .Que faire?
3-dans les îles Comores, pays musulman, les hommes n’héritent rien de tout.

Kamelnet  (Tunisia)  |Jeudi 22 Novembre 2018 à 16:30           
الي معمل علي ربي لن يخيب والي يخدم في الشيطان يزيده رهقا ...لن تمروا انشاء الله...الهم اجعل كيدهم في نحورهم....

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 22 Novembre 2018 à 14:59           
نهار الإثنين في الجامع جامع الزيتونة في ذكرى المولد النيوي الشريف صلى الله عليه وسلم و غدوة ماشي يصادق على حوايج خلافا للدين لاحول و لا قوة إلا بالله

Mandhouj  (France)  |Jeudi 22 Novembre 2018 à 14:51           
Nejib Bardaoui
يخي موش مشى لجامع الزيتونة للإحتفال بالمولد النبوي الشريف .... الشعب التونسي أغلبه مسلم ... لماذا العمل على سن قوانين تعارض الشريعة الإسلامية ...

@
المساواة من الدين .. الناس سواسية كأسنان المشط .. في الإعتبار و الكرامة .. و كل ما هو مساواة في الدين هو مساواة في التشريع .. و إنزاد النبي و فرحنا به .. و كل عام و أنتم بخير .. و هذه العام ما الأسف لم نذق عصيدة الزقوقو .. ميش مشكل .. كل واحد يأكل ما كتب له !! و ما هي إلى ساعة و تمر .. و الآخرة خير و أبقى !!



babnet
*.*.*
All Radio in One