بعد تصريح ''العيوني'' .. وزير الشؤون المحلية يؤكد أنه يحق للحكومة حل المجلس البلدي إذا رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/weddingrongs.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أكد وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخّر، اليوم الجمعة، أنّ ما صرّح به رئيس المجلس البلدي بالكرم (العاصمة) فتحي العيوني بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين، مخالف تماما للقانون، وللحكومة الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيقه لما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة.
وأوضح المؤخّر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، اليوم الجمعة، أنّ أحكام مجلّة الجماعات المحلية وفصولها تعطي الحق في حل المجلس البلدي في صورة ارتكاب خطإ جسيم، مبرزا في الآن نفسه أنّ السلطة المحليّة ومجلّة الجماعات المحليّة تعطي حريّة التدبير في المجال البلدي لكنّها تمكّن أيضا من حق المساءلة أمام القانون في صورة الخطأ.


وفي بيان لها اليوم الجمعة أوضحت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أنّ صلاحيات رئيس البلدية كضابط حالة مدنية ليست من الصلاحيات الذاتية أو المشتركة للجماعات المحلية وإنما هي صلاحيات مُسندة بموجب الفصل 264 من المجلة لرئيس البلدية ونوابه ولأعضاء المجلس البلدي المكلفين من طرفه، فضلا عن كون قانون الحالة المدنية يسند هذا الاختصاص لرئيس الجماعة المحلية.




وينّص الفصل 264 من المجلّة على أنّه "إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب وأنّه في صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطرمؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصالحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه في الغرض" .

كما لفتت الوزارة إلى أن الفصلين 208 و213 من المجلة ذكّرا بهذه الصلاحية الخصوصية المُسندة لرؤساء هيئات التسيير المؤقتة ورؤساء الدوائر البلدية باعتبار أنّ هذه الصلاحية من مُتعلقات الّسلطة المركزية والتي يسندها القانون لرئيس البلدية أو من يقوم مقامه وهو يتصرف في هذا الإطار بصفته عونا لامحوريا للإدارة المركزية وليس سلطة لامركزية .

وأكّدت أنّ مقتضيات الدستور والقانون تحول دون التمييز بين التونسيين والتونسيات وخاصة أحكام الفصل الفصل 15 التي تنص على ما يلي : " الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة وإستمرارية المرفق العام ".
كما أشارت إلى أنّ مجلة الجماعات المحلية تضمّنت في فصلها 213 التنصيص على "خدمة المتساكنين دون تمييز وفي إطار احترام الدستور والقانون ووحدة الدولة "، مضيفة أنّ أحكام الفصل 25 من مجلة الجماعات المحلية تنصّ أيضا على "أن الجماعة المحلية تتمتع بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصاتها على أن لا تتعارض مع النصوص التشريعية والترتيبية الوطنية وعلى أن لا تمس جوهريا من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة".

وبيّنت أنّ السّلطة المركزية وممثليها في الولايات وباعتبارها مؤتمنة على تطبيق القانون بكامل التراب الوطني بما من شأنه أن يضمن وحدة الدولة وعلوية القانون لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي تتيحها أحكام مجلة الجماعات المحلية بما في ذلك الفصل 253 والفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية.

وكان المحامي ورئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني أفاد، أمس في مداخلة له خلال ندوة التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، بأنه أعطى تعليماته في الدائرة البلدية التي يرأسها بأن لا تتم كتابة رسم صداق بين تونسية وشخص غير مسلم، وعدم تسجيل اسم من غير الأسماء المسلمة في شهائد الميلاد.
وأكّد أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة عالج مسائل ليست من اختصاصه، مشيرا إلى أنها حاولت الاستقواء بقوة الدولة لتمرير مناهج مجتمعية مخالفة للدستور وللفصل الأول منه الذي ينص على المرجعية الاسلامية للدولة، على حد تعبيره.


Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 166441

Mandhouj  (France)  |Vendredi 17 Août 2018 à 23:03           
الوزير نفسه ربما كان رءيس بلديۃ راهو رفض.. لأن هناك إزدواجيۃ القوانيين . القاعد تقول : لما تلغي مرسوم ليزم تبدل القانون . . فقانونا قد يكون علی حق رءيس البلديۃ .

قضايا الأحوال الشخصيۃ ليست من القضايا الدستوريۃ , لا يجوز في حقها تعدد القراءات .. لذلك لما تحضر الإزدواجيۃ , الذي يرفض و الذي لا يرفض يصبحوا علی حق .

فا من الأحسن لوزارۃ الشوءون المحليۃ أن تسحب بيانها .. علی كل حال المسوءولين في الوزارات و الوزراء هم أقل ما يمكن أن نقول فيهم أنهم أغبياء , لأنهم يتموا لشعب غير واعي .
ﷲ يهلك يا بشری و يهلك التسعۃ إلي معاك .

بﷲ سامحوني : لما ألغی رءيس الجمهوريۃ المرسوم الذي يحرم زواج التونسيۃ المسلمۃ الولادۃ بغير المسلم , أتبعه بما يجب , من عقوبات رفض ؟ من تبديل قانون في مجلۃ الأحوال الشخصيۃ ؟ أم أنه طزها جملۃ في خطاب 13 أوت 2017 , و خلی الماء مسيب علی الزرع ؟

هذه أشياء يجب أن نعرفها .
إنشاء ﷲ حقوقي يكتب لنا مقال في هذا الشأن .. فحق الوصول للمعلومۃ حق دستوري.

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 17 Août 2018 à 22:02           
الفتنة اشد من القتل و هذه القوانين الذي فيها خلاف كبير ونقاشات كبيرة يجب ان تأخذ حضها في المجتمع و النخبة الصادقة حتى تعطي ثمارها

Afarit  ()  |Vendredi 17 Août 2018 à 20:02           
ٍ Strettop
الكافر يعتبرها امارة اما المسلم فالموقف مجرد تمسك بشرع الله
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Srettop  (France)  |Vendredi 17 Août 2018 à 14:49           
بعبارة أوضح، لا مفرّ من سلطة القانون، بما فيه إمارة الكرم.


babnet
*.*.*
All Radio in One