الناطق الرسمي باسم ابتدائية الكاف يؤكد شروع النيابة العمومية قريبا رفع قضية لإبطال عقد زواج طفلة من مغتصبها

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/AbusSexuel.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أكد وكيل جمهورية المحكمة الإبتدائية بالكاف والناطق الرسمي بها شكري الماجري أنه سيتم قريبا رفع قضية لدى قاضي الأسرة لإبطال عقد الزواج المبرم بين الطفلة التي تم اغتصابها والجاني والطعن في هذا القرار مبينا أنّ رفع هذه القضية سيتم بالتنسيق بين النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة بالجهة.
وأوضح الماجري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الأربعاء أن النيابة قد اتصلت بالعائلة وأذنت بعدم إلحاق الطفلة بمنزل الزوج إلى حين الحسم في النزاع .
واكد في هذا الصدد ضرورة تنقيح القوانين بما يتماشى ومصلحة الطفل مبينا أن قرار الزواج وعدم ملاحقة الفاعل قضائيا قد استند إلى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والذي يأذن بإيقاف التتبع في صورة زواج الجاني من المجني عليها والى الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يفرض إعطاء الأذون القضائية "بالزواج في الحالات الخطرة"والتي من بينها حمل القاصر.

وأشار الماجري إلى أن تحرك المجتمع المدني بخصوص هذه القضية ايجابي للحسم في المسألة بصفة نهائية ولإيلاء الطفولة المعرضة للخطر الأهمية اللازمة خاصة في الجهات الريفية التي تفتقر لمراكز إيواء للأمهات العازبات.



وبين أن حماية الطفولة مسؤولية الجميع موضحا في هذا الصدد انه سبق وان تدخل شخصيا لإعادة فتح مركز مندمج للطفولة بالجهة بعد غلقه معتبرا أن الطفولة تتطلب تكاتف الجهود للإستثمار فيها والنهوض بها.
وكانت المحكمة الابتدائية بالكاف قد منحت إذنا قضائيا لشاب يبلغ من العمر عشرين سنة يسمح له بالزواج من طفلة عمرها ثلاثة عشرة سنة حامل في شهرها الثالث بعد أن اغتصبها .

وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد عبّرت عن عميق انشغالها إثر استصدار إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف، يسمح بتزويج طفلة ضحية اغتصاب، حين كان عمرها 13 سنة، من المعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن "زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة".

وأكدت الوزارة، في بلاغ إعلامي، أنها بادرت، منذ ورود الاشعار، بالتحرك في اتجاه الرجوع في الاذن القضائي، وإبطال الزواج، نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة، باعتبار أن وضعيتها تنطبق عليها أحكام الفقرة "هـ" من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، والتي تنص على أنه " تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد الطفل أو سلامته البدينة أو المعنوية استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا".
وقالت الوزارة، في بلاغها، أنها تلتزم عبر هياكلها، وبالتنسيق مع مصالح باقي الوزارات المختصة الاخرى، ب"مرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الاحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا".
كما تدعو الوزارة ، مجلس نواب الشعب إلى التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الهادف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف، وذلك بالوقاية منه، وتتبع مرتكيبه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وأوضح مندوب عام حماية الطفولة، مهيار حمادي، في تعليقه لـ(وات) على هذه المسألة، أن الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية يمنح امتيازا للمعتدي على حساب الضحية اذ يشرع التستر على ارتكاب جريمة الاغتصاب مقابل تزويجها بالمتعدي، وهو ما يسمح، وفق تأكيده، باستخدام كل أشكال الابتزاز والاغراءات للتأثير في الضحية وعائلتها للموافقة على الزواج، وبالتالي التستر على قضية الاعتداء.
وأفاد بأن وزارة المرأة والأسرة والطفولة قدمت طلبا الى وزارة العدل لابطال الاذن القضائي في الزواج في قضية الحال، لاسقاط إمكانية الزواج، معتبرا أن تمتيع المعتدين بخيار الزواج يمكنهم من الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على حساب الضحايا.
وقال مهيار حمادي إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المٍرأة المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب ينص على إسقاط إمكانية الزواج عند تعرض الضحية لاعتداء جنسي مقابل إيقاف التتبع بحق المعتدي.
كما ينص نفس القانون على وجوب معاقبة من قام بالاعتداء على المرأة ضحية الاعتداء الجنسي.


Comments


11 de 11 commentaires pour l'article 135377

Slimene  (France)  |Mercredi 14 Decembre 2016 à 13:33           
@Cartaginois2011.A partir du moment où l'enfant mineur subit un rapport sexuel par un adulte,celà s'appelle VIOL parce que l'enfant n'est pas mature pour décider.C'est le cas dans tous les pays démocratiques,sauf bizarrement dans les pays islamiques.Alors que,comble de l'hypocrésie,dans ces pays les rapports sexuels entre adultes hors mariages sont punis pénalement!!!

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 14 Decembre 2016 à 13:10 | Par           
S'il n' y a viol et que les deux parties sont d'accord,le mariage serait la solution idéale,autrement nos ministères (de la femme,et de la justice)veulent faire de la société tunisienne une société de femmes célibataires,en cherchant à satisfaire certaines associations connues par leurs rôles négatifs quant au renforcement des liens familiaux.

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Mercredi 14 Decembre 2016 à 12:12           
@srettop
هنا قوة القاضي.. و هنا نرجعو لجميع الجرائم موش الاغتصاب فقط.. غياب الشهود فيها.. يجم يعيق لكن قد تكون هناك قرائن قوية على ثبوت الجريمة على المتهم.
فهنا للقاضي أن يعاقب المتهم بالعقوبة التعزيرية التي يراها. وبالتالي .. لا ينجو المتهم من العقاب.
في الاغتصاب .. غياب شهود في عصرنا تعوض .. بالاعتماد على البصمة الوراثية، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم.

Srettop  (France)  |Mercredi 14 Decembre 2016 à 11:59           
@ Abdallah_Biz.
و ماذا في حالة عدم توفر الشهود؟
مع الشكر.

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Mercredi 14 Decembre 2016 à 11:59           
السيد اغتصبها مرة .. يجي القانون التونسي متع بورقيبة .. يعطيوهالو كادو .. يجازيه بهدية.. يولي يغتصبها كل يوم ..

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Mercredi 14 Decembre 2016 à 11:51           

لو كان الحكم لعدالة المولى سبحانه و ليس لمجلة بورقيبة لكان هذا المغتصب للطفلة حده القتل
الاغتصاب في الأصل هو زنا ، فيثبت بما يثبت به الزنا وهو أربعة شهود ، وعقوبته جلد مائة إن كان الرجل بكراً ، والرجم إن كان محصناً .
فإن كان الاغتصاب تم تحت تهديد السلاح ، أو تم خطف المرأة من ذويها بالقوة ، صارت الجريمة حرابة ، (أي : قطع الطريق) ، وتثبت بشاهدين فقط ، والعقاب عليها مذكور في القران :"أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ".

وينبغي التنبيه إلى أنه يقام عليه هذا الحد بمجرد اختطافه للمرأة بالقوة ، سواء حصل له مقصوده من الزنا أم لا .
لأنه بمجرد اختطافها صار (قاطع طريق) ، فإن زنا بها صارت جريمته أشد . لأنه يكون جمع بين جريمتين : الزنا والحرابة .


Srettop  (France)  |Mercredi 14 Decembre 2016 à 11:37           
وجود هذا القانون الكهفي بمثابة العار على تونس و ازالته ضرورة طارئة.

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 14 Decembre 2016 à 11:37           
جاء في سياق الخبر "كما تدعو الوزارة ، مجلس نواب الشعب إلى التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الهادف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف، وذلك بالوقاية منه، وتتبع مرتكيبه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم."
إذا كانت الدولة تشجّع الفساد وتحضّ عليه في كلّ المنابر لكي تهيّج غرائز النّاس وتدفعهم لارتكاب جرائم الاغتصاب. فماذا يمكن أن يغيّره هذا المشروع الذي تطالب الوزارة مجلس النواب في التعجيل بالنظر فيه.

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 13 Decembre 2016 à 22:04           

الفصل 227 مكرر ـ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.
وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.
والمحاولـة موجبة للعقـاب.
وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.
وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها.
::::::::::::::::::::::::

القانون مثار الجدل وقع تنقيحه سنة 1989 أي في عهد "اللي ماكيفو حد"متاع "مُوسِي"ورفاقها
ولذلك نرجو من كل السادة محبي "موسي"وزعيمها
بأن يترفّقوا قليلا بعقولهم ولا يذهبوا بهم يمنة ويسرة في كل مناسبة وحتى بدون مناسبة
وأن يلوموا أنفسهم قبل أن يلوموا غيرهم

Langdevip  (France)  |Mardi 13 Decembre 2016 à 18:40           
تونس صبحت كيف المغرب في ايام زمان الاعتداء عن الاطفال مقابل زواج , والملك قضى على هذا

الفعل الشنيع

القاضي زعمة مهوش ماكل جعالة

كثر الهم إضحك , يعني سي القاضي المحترم , عاقب الظحية مرتين

1) اغتصاب طفلة مزالت كيف الزهرة كيف بزغت فالدنيا

أجرام

2) اغتصاب ثاني من طرف القاضي لالزام المجرم بالجواز بالظحية , يعني مغتصب الطفلة في

عيون سي القاضي المحترم يعتبر نظيف و محترم والاعتداء مهوش اجرام بحق طفلة بريئة عمرها

13 عام كا وليمة للمعتدي إلي يعشق لحم العلوش الربعي , هذا منكر و اكبر اعتداء فاضح من

سي القاضي إلي نساء و حسب تونس قندهار في بلاد الجلابة والصندال بوصبع

زعمة كان جت بنت القاضي اش إكون موقفو على بنتو

الكاف بلاد جميلة و اهلها متحظرين إلى اقصى درجة , لاكن القاضي يعرف إلي التهميش متواصل

والفقر ضارب اطنابو في منطقة غنية بالقمح و الشعير و المياه العذبة

والتهميش

يلزم العقاب الشديد للجاني , انشاء ألله سي القاضي مهوش خوانجي إشبه للبحري الزلاصي

CONTRA  ()  |Mardi 13 Decembre 2016 à 18:26 | Par           
المحكمة حكمت وحسب النص القانوني ووزارة المرا موش عاجبها الحكم ....اش معناها تحب تتجاوز القانون ونرجو كيما كنا قبل الزيادة ......من الأجدر أن تراجع هذه النصوص القانونية وتحدث نص جديد قاسي للردع


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female