تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائيّة وبعض الأحكام الأخرى محور جلسة استماع للجنة التشريع العام بالبرلمان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e0a2b5c3b0f8.20571956_qngjofiplekhm.jpg width=100 align=left border=0>


استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس الاربعاء إلى كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين حول مقترح القانون عدد 15/2023 المتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، ومقترح القانون عدد 28/2023 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.

واستعرض رئيس نقابة القضاة التونسيين وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب السياق العام للفصل 96 من المجلة الجزائية موضّحا أن هذا الفصل تم سنّه بمقتضى القانون عدد 85 لسنة 1985 ولم يشهد منذ ذلك التاريخ إلى غاية 14 جانفي 2011 اهتماما واسعا من قبل أجهزة البحث والتتبع والقضاء.

...

وأشار إلى أن هذا الفصل يكتسي أهمية بالغة على المستوى التطبيقي باعتباره يهتم بظاهرة اختلاس أموال الدولة من خلال استعمال صفة الموظف العمومي للإضرار بالإدارة عن طريق استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو عن طريق مخالفة التراتيب.

ولفت في هذا الجانب إلى تعالي الأصوات في الآونة الأخيرة المنادية بضرورة تنقيح الفصل 96 باعتباره معرقلا للاستثمار ومكبّلا للإدارة خاصة وأن بعض الموظفين العموميين وإطارات الدولة أصبحوا يرفضون التوقيع على قرارات إدارية حساسة خشية من التتبعات الجزائية على معنى الفصل المذكور.

وأوضح أن الفصل 96 من المجلة الجزائية يشتمل على ستّة جرائم وهي استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير واستغلال الصفة للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير ومخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.

وأكّد رئيس النقابة أن التطبيق القضائي للفصل 96 أفرز إشكاليات تتعلق أساسا بصفة الجاني والمقصود بالتراتيب وكذلك مفهوم المنفعة والإضرار بالإدارة، والركن القصدي.
وبخصوص مقترحي القانونين عدد 15 و28 / 2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية ثمّن هذين المقترحين وتقدّم بجملة من الملاحظات والتعديلات الواجب إدخالها على غرار توسيع الاستشارة بخصوص تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية بهدف صياغة نصّ قانوني متكامل ومتناسق وقابل للتطبيق.

بدوره ثمّن عميد الهيئة الوطنية للمحامين المبادرتين المتعلقتين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والمقاربة التشاركية التي ينتهجها مجلس نواب الشعب في صياغة القوانين.
وأوضح أن تطبيق الفصل 96 أدّى إلى إدخال إرباك في عمل الإدارة التونسية عامة إلى الحدّ الذي دفع ببعض الملاحظين الى اعتبار أن جزء من الركود الاقتصادي يعود إلى امتناع الموظفين عن اتخاذ القرارات أو بعض المبادرات خشية تعرضهم للتبعات القضائية.

كما أوضح أن دراسة الفصل 96 تقتضي تفكيك أركانه وخاصة منها الركن المادّي وصولا إلى الإجابة عن السؤال الذي كثيرا ما طرح منذ سنة 2011 ، والمتمثّل في توجيه الاتهام باستعمال هذا الفصل ومدى نجاح المحاكم في تطبيق مقتضياته.
وفي ما يتعلّق بمقترحي القانونين المعروضين على أنظار اللجنة أيّد عميد المحامين عددا من النقاط الواردة صلب المبادرتين كما تقدّم بجملة من الملاحظات تتعلق ببعض التعديلات التي يجب القيام بها.

وفي هذا الإطار دعا إلى دمج المقترحين بهدف تقديم نصّ موحّد يضمن أهداف المبادرتين مؤكّدا ضرورة أن تكون المراجعة شاملة ولا تقتصر على تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية بل أن تشمل عددا من الفصول الأخرى بهدف تناغم وتناسق النصوص.
وخلال النقاش عبّر أعضاء اللجنة وممثلو النواب المبادرين بمقترحي القانونين عن انفتاحهم على كل الملاحظات والمقترحات الصادرة عن كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين.
واكّدوا سعيهم نحو صياغة نصّ موحد شامل ومتكامل يضمن تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الاداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الاداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283139


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female