البوصلة: الإستماع إلى وزيري العدل والداخلية في جلسة مغلقة خرق للنظام

باب نات -
اعتبرت منظّمة "البوصلة"، أنّ غلق أعمال لجنة الأمن والدفاع المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، والمخصصة للاستماع إلى وزيري العدل والداخلية، في ما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي نفذها مجموعة من الأمنيين الحاملين للسلاح يوم 26 فيفري الماضي أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، دون تصويت أغلبية النواب الحاضرين هو خرق للنظام الداخلي للمجلس.
وأوضحت المنظمة، أنّ أحكام الفصل 76 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلّق بضبط أعمال اللّجنة، يقتضي التصويت على سرّية أعمال اللّجنة بأغلبية أعضائها، مبيّنة انّ النصاب المطلوب لغلق الجلسة هو 11 صوتا، وهو ما لم يتوفّر خلال جلسة الإستماع اليوم.
وأضافت أن 7 نواب صوّتوا على سريّة استماعات اللجنة وهم كلّ عبد اللّطيف المكّي وخنساء بن حرّاث وفريدة العبيدي ومنير الحامدي وليلى الشتاوي بوقطف ومحمد زريق ومحمد كمال بسباس، مقابل تصويت نائب واحد ضد سرية الجلسة وهو توفيق الجمني، وإحتفاظ نائب واحد بصوته هو محمّد محسن السوداني.
وأوضحت المنظمة، أنّ أحكام الفصل 76 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلّق بضبط أعمال اللّجنة، يقتضي التصويت على سرّية أعمال اللّجنة بأغلبية أعضائها، مبيّنة انّ النصاب المطلوب لغلق الجلسة هو 11 صوتا، وهو ما لم يتوفّر خلال جلسة الإستماع اليوم.
وأضافت أن 7 نواب صوّتوا على سريّة استماعات اللجنة وهم كلّ عبد اللّطيف المكّي وخنساء بن حرّاث وفريدة العبيدي ومنير الحامدي وليلى الشتاوي بوقطف ومحمد زريق ومحمد كمال بسباس، مقابل تصويت نائب واحد ضد سرية الجلسة وهو توفيق الجمني، وإحتفاظ نائب واحد بصوته هو محمّد محسن السوداني.
وبيّنت أنّ غلق أعمال اللجنة أدّى إلى قطع البثّ المباشر الّذي تؤمّنه منظمة "البوصلة"، ممّا حال دون مواصلة تغطية أعمال اللّجنة.
يذكر انّ الفصل 76 من النظام الداخلي للمجلس ينصّ على أنه للجنة أن تقرر سرية اشغالها بأغلبية أعضائها، ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط، فيما يتعلّق أولا باللجنة الإنتخابية، إذا تعلّقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس، وثانيا بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية، وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
ليلى
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 157616