
تلقى مرصد الحقوق والحريات بتونس نسخة من قرار يُعد الأول من نوعه تقريبا ، صدر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة ويقضي طبقا للفصل 12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ، بإلزام وزارة الداخلية بتمكين مُتَضرِّرَيْن من الإجراء الحدودي من نسخ ورقية أو في الصيغة المتاحة من قرار إخضاعهما إلى الإجراء الحدودي المعروف ب s17.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت المطلب الذي تقدم به كل من أ.م و م.ب.ص عن طريق محاميتهما من أجل تمكينهما من نسخ ورقية من قرارات إخضاعهما إلى الإجراء الحدودي ، معللة ذلك وفق التقرير الذي أدلت به إلى وزارة الداخلية بأن " تصريح الإدارة بوجود إجراء حدودي يعتبر في حد ذاته قرارا إداريا غير مكتوب " .
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت المطلب الذي تقدم به كل من أ.م و م.ب.ص عن طريق محاميتهما من أجل تمكينهما من نسخ ورقية من قرارات إخضاعهما إلى الإجراء الحدودي ، معللة ذلك وفق التقرير الذي أدلت به إلى وزارة الداخلية بأن " تصريح الإدارة بوجود إجراء حدودي يعتبر في حد ذاته قرارا إداريا غير مكتوب " .
وهو ما اعتبرته الهيئة مجانبا للصواب بإعتبار أن وزارة الداخلية قد " أقرت فقط بخضوع منوبي العارضة إلى الإجراء الحدودي s17 وهو ما لم يكن خافيا على هذه الأخيرة دون الإدلاء بوثيقة أو حامل مادي يثبت ذلك ، بما يخول لها الدفاع على حقوقهما أمام المحاكم ".
هذا ويقدر مرصد الحقوق والحريات بتونس عدد الخاضعين للإجراءات الحدودية بأكثر من 100 ألف مواطن تونسي ، لم تسلم وزارة الداخليلة أيا منهم قرارا إداريا مكتوبا ومعللا يعلمهم أو يوضح لهم أسباب إتخاذ هذا القرار في شأنهم ، تاركة العلم به
ل " الصدف " وتعليل أسباب إتخاذه لأهواء وآراء أعوانها
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 256681