إيقاف شيماء عيسى تنفيذا لحكم نهائي صادر في حقها في قضية التآمر(مصدر قضائي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6550eb44cc5e21.16782954_qfehijnlgmokp.jpg width=100 align=left border=0>


تم عشية اليوم السبت إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى تنفيذا للحكم النهائي الصادر ضدها في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"

وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه قد تم إيقاف شيماء عيسى من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجها في التفتيش تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقها من محكمة الاستئناف بتونس في قضية "التآمر".





وأضاف المصدر ذاته، أنه سيقع بموجب هذا الإيقاف، إيداع شيماء عيسى السجن لتنفيذ العقوبة التي حوكمت بها طبق ما يقتضيه القانون.

ومن جهته، أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع، أنه تم إيقاف شيماء عيسى، اليوم في العاصمة، أثناء مشاركتها في مسيرة لجمعيات تدافع عن العمل المدني وحق التنظم.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم أمس الجمعة، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة".

وتم الترفيع في الحكم على شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي(المتهمة بحالة سراح)، من 18 سنة ابتدائيا إلى 20 سنة وخطية بـ50 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة لها بالمؤسسات المالية التونسية.

وبخصوص إيقاف بقية المحكومين في حالة سراح في القضية ذاتها، ذكر المصدر القضائي ل/وات/، أنه طبقا للقانون، فإن الأحكام النهائية الحضورية والنهائية المعتبرة حضورية تنفذ، وأن التعقيب لا يوقف التنفيذ.
وأشار إلى أن المحاكم مسؤولة عن إصدار الأحكام ومضامينها، أما الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام فهي من مشمولات وزارة الداخلية كجهة تنفيذ.

وينص الفصل 52 من قانون مكافحة الإرهاب على التالي:"للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثتيت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أ وتنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".

وينص الفصل 53 من القانون ذاته، على أن "لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجرائم الإرهابية. وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام، فأن المهترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتا".



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319451


babnet
*.*.*