ملف “التآمر على أمن الدولة”: عدم سماع الدعوى في حق حطاب بن سلامة
قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم، بـ عدم سماع الدعوى في حق حطاب بن سلامة، وذلك في إطار نظرها في ملف ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وكان بن سلامة قد صدر في شأنه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، إثر توجيه تهمة إليه بتسويغ سيارته لأحد المتهمين في الملف. وبعد مراجعة الملف استئنافيًا، قرّرت المحكمة إسقاط التتبع عنه وإعلان عدم سماع الدعوى.
وكان بن سلامة قد صدر في شأنه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، إثر توجيه تهمة إليه بتسويغ سيارته لأحد المتهمين في الملف. وبعد مراجعة الملف استئنافيًا، قرّرت المحكمة إسقاط التتبع عنه وإعلان عدم سماع الدعوى.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر اليوم الجمعة، حكماً نهائياً في ملف ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة ضد المتهمين الموقوفين بين 10 أعوام و45 عاماً سجناً، . كما قضت المحكمة في شأن أحد المتهمين الموقوفين بـ عدم سماع الدعوى.
بالنسبة للمتهمين بحالة سراح، فقد صدرت في حقّهم عقوبات تراوحت بين 5 أعوام و35 عاماً سجناً، مع إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في شأن متهمين اثنين.
كما أقرّت المحكمة العقوبات الابتدائية الصادرة سابقاً ضد المتهمين بحالة فرار، وهي 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، مع الترفيع في العقوبة بالنسبة إلى عدد منهم لتصل إلى 43 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
إضافة إلى العقوبات السجنية، أصدرت المحكمة خطايا مالية متفاوتة ضد بعض المتهمين، مع مصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة في الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المالية التونسية.












Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319344