أحمد بن حسانة يقترح حلا قانونيا لتجاوز امتناع الرئيس عن إصدار النصوص و ختمها

اقترح الأستاذ المحامي أحمد بن حسانة اللجوء الى المحكمة الإدارية ... من طرف الجهة المتضررة من تجاوز الرئيس (السلطة التشريعية أو رئيس الحكومة بحسب الحالة) و رفع قضية لإلغاء قرار الرئيس الضمني سواء برفض الختم على قانون، أو رفض دعوة الوزراء لأداء اليمين أو رفض إصدار أوامر تعيينهم أو رفض دعوة الولاة أو أعضاء المحكمة الدستورية في صورة إحداثها الى أداء اليمين ... الى غير ذلك من الاختصاصات المقيدة للرئيس والتي لا يملك بشأنها سلطة تقديرية للرفض أو القبول.
تصدر المحكمة الإدارية أحكاما في إلغاء قرارات الرئيس وتمهله أجلا معقولا للإذعان، و إلا اعتبر حكمها يقوم مقام الإجراء الذي امتنع الرئيس عن القيام به ...
تصدر المحكمة الإدارية أحكاما في إلغاء قرارات الرئيس وتمهله أجلا معقولا للإذعان، و إلا اعتبر حكمها يقوم مقام الإجراء الذي امتنع الرئيس عن القيام به ...
مثلا: رئيس الجمهورية يرفض ختم قانون المحكمة الدستورية بعد حصوله في قراءة ثانية على أغلبية معززة ، تصدر وقتها المحكمة الإدارية حكمها قاضية "استعجاليا" (إن أمكن) "بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الضمني برفض الختم مع إمهاله أجل أربعة أيام للإذعان، وإلا قام هذا الحكم مقام الختم و ينشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة، مع الإذن بالنفاذ العاجل"
ووفق بن حسانة, على المحكمة الإدارية أن لا تتعلل بعدم الاختصاص في ظل غياب محكمة أخرى مختصة وفي ظل غياب المحكمة الدستورية (التي بطبعها غير مختصة إلا في صورة تنازع الاختصاص)، وذلك حتى لا نسقط في وضعية إنكار العدالة.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج. أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات .
وكتب بن حسانة التدوينة التالية:
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 223685