جدل في لجنة المالية بالبرلمان حول منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2026 وتأثيره على الاستثمار وتمويل الواردات غير الأساسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d5535e4381a4.99416786_gjpmfhlqeonki.jpg>


اعتبر عدد من اعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ان المنشور عدد 4 لسنة 2026 الصادر عن البنك المركزي، والذي يفرض قيودا على تمويل الواردات المصنفة كمنتجات "غير ذات أولوية"، لا يتماشى مع توجهات قانون المالية لسنة 2026 الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المبادرة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات.

أخبار ذات صلة:
البنك المركزي يحدد شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين...


وأبرزوا خلال اجتماع عقدته اللجنة  امس الاثنين  أن هذا المنشور قد يساهم في تعطيل نشاط المؤسسات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، ويدفع نحو تنامي الاقتصاد الموازي، فضلا عن تأثيره السلبي على مناخ الاستثمار.


 واقترحوا في هذا الصدد الاستماع الى محافظ البنك المركزي التونسي بخصوص مبررات هذا المنشور، وبحث سبل بديلة لتعزيز احتياطي العملة الصعبة، من بينها اعتماد إجراءات تحفيزية لفائدة التونسيين بالخارج.
كما طرحت اللجنة إمكانية مراسلة المحكمة الإدارية لطلب رأي استشاري حول مدى توافق هذا المنشور مع المنظومة القانونية الوطنية وضمان انسجامه مع التوجهات الاقتصادية للدولة.



في المقابل، اعتبر بعض النواب أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية مخزون العملة الصعبة، الذي بلغ حوالي 105 أيام توريد، في حين يُفترض ألا يقل عن 120 يوما، مقترحين في هذا الإطار تحديد هذه الإجراءات بسقف زمني واضح.
وقد أصدر البنك المركزي التونسي يوم 27 مارس 2026 ، منشورا جديدا يحدد شروط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين المعتمدين.

وتنص المادة الأولى من المنشور على أنه لا يمكن للوسطاء المعتمدين تقديم تمويل لحرفائهم لاستيراد المنتجات المصنفة "غير ذات أولوية"، والمدرجة ضمن قائمة أرفقها البنك للمذكرة، إلا إذا قام المستوردون بإيداع كامل قيمة هذه الاستيرادات من أموالهم الخاصة. ويشمل هذا الشرط جميع طرق الدفع، سواء عن طريق الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي أو التحويل البنكي أو أي طريقة دفع أخرى، سواء كانت مضمونة (مصدقة) أم لا.
ويُقصد بالمنح المالية المذكورة في المادة الأولى جميع أشكال التمويل، بما في ذلك القروض والسلفة والاعتمادات المستندية والضمانات البنكية، بغض النظر عن طبيعتها. أما رأس المال الخاص، فيشير إلى الأموال المودعة نقدا من قبل المستورد لدى الوسيط المعتمد، وفقا للتشريعات السارية.
وبحسب المادة الثالثة، قبل تسجيل أي عملية استيراد، يجب على الوسيط المعتمد التأكد من توافقها مع القوانين الحالية، والتحقق بشكل خاص من صحة رموز المنتجات وفق التصنيف العام للمنتجات المستوردة.

ووفق المنشور، فإن بعض أنواع الاستيراد لا تنطبق عليها قواعد المادة الأولى من المذكرة، وتشمل الاستيراد ضمن المناقصات العمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات والشركات العمومية أو البلديات. وأيضا الاستيراد الذي تم الالتزام به قبل تطبيق هذا المنشور، الذي بدأ تنفيذه بالفعل عن طريق الوسيط المالي المعتمد.
كما لا تنطبق على عمليات الاستيراد من قبل الشركات الصناعية بشرط تقديم بطاقة تقنية تثبت أن المنتج المستورد مرتبط مباشرة بنشاط الشركة، تصدرها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة علاوة على الاستيراد ضمن نظام التحسين النشط بشرط تقديم إذن من المصالح الديوانية للاستفادة من هذا النظام.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327034

babnet