لجنة الحقوق والحريات تعتبر أن مقترح تنظيم حالة الطوارئ الذي قدمه نواب تضمن هنات وثغرات تمس من الحقوق والحريات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4a02d9d09b57.95038990_nfphqgiokejlm.jpg width=100 align=left border=0>
@Tunisie.arp


باب نات - أكد أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان أن مقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب لتنظيم حالة الطوارئ تضمن هنات وثغرات مشابهة لمشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في الموضوع ذاته.

واعتبر النواب في تعليقهم على مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب منذ سنة 2016 وقدمه اليوم الخميس النائبان رياض جعيدان وسامية عبو، في جلسة استماع لهما، أن أي مقترح لصياغة قانون ينظم حالة الطوارئ سيمس بالضرورة مباشرة الحقوق والحريات، مؤكدا على أهمية التفصيل في مجال التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال إعلان حالة الطوارئ دون إحالة على أمر أو قانون عام.
ولاحظوا أن الفصل 3 من مقترح القانون يطرح "مأزقا دستوريا حقيقيا"، نظرا إلى أن الدستور لم يسند صراحة وبوضوح صلاحية إعلان حالة الطوارئ إلى رئيس الجمهورية أو إلى رئيس الحكومة، وأشار في الفصل 80 منه إلى صلاحية رئيس الجمهورية في "اتخاذ تدابير تحتمها حالة استثنائية".
...


وينص الفصل 3 من مقترح القانون على أنه "تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية أعضائه في جلسة عامة يدعو إليها رئيس مجلس نواب الشعب".

أما في ما يهم الحفاظ على الحقوق والحريات وعدم المس من كرامة الأفراد، الذي حاول مقترح النواب التأكيد عليه في الفصل 6 عن طريق الإحالة على الفصل 49 من الدستور، بين أعضاء اللجنة أنه يجب القيام بتحكيم في اللجنة بين العناصر المرتبطة بحالة الطوارئ والعناصر المرتبطة بالحالة الاستثنائية التي هي أشد وطأة وخطورة.

وقال النائب رياض جعيدان، في رده على ملاحظات النواب، إن التداخل بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية دائما موجود، وأن إعلان حالة الطوارئ يمكن أن يكون من صلاحيات مجلس الأمن القومي، نظرا إلى أنه يضم جميع الأطراف. وأضاف جعيدان أن ملاحظات النواب بخصوص الإحالات التي تضمنها مقترح القانون على أوامر أو قوانين، سببه أنه لا يمكن أن يتضمن قانون أساسي التوسع في تعريف المصطلحات والمفردات القانونية، مشيرا إلى أنه يمكن ترك أمر التأويل إلى السلطة القضائية نظرا إلى أنها "مصطلحات فقه قضائية" تكون دائما متطورة ومتغيرة.

من جهتها، قالت النائبة سامية عبو، أن مقترح القانون المقدم من النواب حاول قدر الإمكان الابتعاد عن التعسف والمس من الحقوق والحريات وعدم إطلاق يد السلطة التنفيذية في هذا الموضوع. ولاحظت أن إعلان حالة الطوارئ عموما يمس من الأمن الاقتصادي للدول، حيث أنه يعطي الانطباع على أن تلك الدولة تعيش حالة عدم استقرار داخلي، ويجب بالتالي منح هذه الصلاحية لشخص لا يسيئ استعمالها. وبينت أن النص المقترح من النواب شدد في فصله الخامس على رقابة البرلمان على فرض حالة الطوارئ وهو أمر لم ينصص عليه مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية.

وينص الفصل 5 على أنه "تتولى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ مد مجلس نواب الشعب بتقرير عن حالة الطوارئ المعلن عنها والمنتهية وتقرير يتضمن تقييم تطبيق أحكام هذا القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتبة عن حالة الطوارئ. وتتم مناقشة التقريرين في جلسة عامة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورود التقريرين على المجلس".
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان كانت استمعت يوم الجمعة الماضي إلى مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية، كمال العكروت، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المقدم من قبل رئاسة الجمهورية.


ولقي مشروع القانون انتقادا واسعا من أعضاء اللجنة حيث اعتبروه ضد الحقوق والحريات العامة ويجيز صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والوالي دون الأخذ بعين الاعتبار حرمة الأشخاص.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قرر التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد، ابتداء من 6 جانفي الجاري إلى غاية 4 فيفري المقبل.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية صادر يوم 4 جانفي الحالي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب، وفي انتظار مُصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وكان رئيس الجمهورية قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر، خلال الفترة الممتدة من 7 ديسمبر 2018 إلى غاية 5 جانفي 2019.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 175727


babnet
All Radio in One    
*.*.*