البرلمان: اللجنة الانتخابية تنظر في ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري

باب نات -
عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 29 جوان 2020 تولت خلالها فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري . وقد وردت هذه الملفات تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 11 جوان 2020 والمتعلق باعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 منه.
وتولت اللجنة فتح جميع الظروف الواردة والبالغ عددها 03 حيث تعلق الظرف الأول بملف ترشح تم تقديمه وقبوله سابقا خلال دراسة اللجنة لملفات الترشح الواردة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمتعلق بفتح باب الترشحات، علما بان الظرف تضمن مجددا جميع الوثائق وقد تمت معاينة استيفاء المترشح لجميع الشروط المطلوبة. وتعلق الظرفان الثاني والثالث بملف ترشح أصلي جديد و باستكمال لوثيقة البطاقة عدد 3 تطبيقا لأحكام المطة السادسة من الفصل 4 من قرار اعادة فتح باب الترشحات.
وتولت اللجنة فتح جميع الظروف الواردة والبالغ عددها 03 حيث تعلق الظرف الأول بملف ترشح تم تقديمه وقبوله سابقا خلال دراسة اللجنة لملفات الترشح الواردة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمتعلق بفتح باب الترشحات، علما بان الظرف تضمن مجددا جميع الوثائق وقد تمت معاينة استيفاء المترشح لجميع الشروط المطلوبة. وتعلق الظرفان الثاني والثالث بملف ترشح أصلي جديد و باستكمال لوثيقة البطاقة عدد 3 تطبيقا لأحكام المطة السادسة من الفصل 4 من قرار اعادة فتح باب الترشحات.
وتجدر الاشارة الى ان ملف الترشح الجديد الذي تم قبوله خلال هذه الجلسة سيُضاف الى بقية الملفات الواردة تطبيقا لقرار فتح باب الترشحات والتي تم اقرار قبولها سابقا وعددها 6. وبذلك يصبح العدد الجملي للمترشحين المقبولين اداريا لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري 7 مترشحين.
وستمر اللجنة في جلسة مقبلة الى المرحلة الثانية المتمثلة في اختيار وترتيب افضل 3 مترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) اعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 206127