رئيس اتحاد القضاة الاداريين يطالب بإعادة هيكلة القضاء الاداري بدعم اللامركزية قبل 2017

باب نات -
قال رئيس اتحاد القضاة الإداريين القاضي بالمحكمة الادارية، وليد الهلالي، "إن الفصل 116 من دستور الجمهورية الثانية الذي يعد نقطة فارقة في تاريخ القضاء الإداري، سيمكن من إعادة هيكلة هذا الفرع من فروع القضاء، بدعم اللامركزية واحداث محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيبية تعوض الهيكلة الحالية للقضاء الإداري المتمثلة في وجود محكمة ادارية وحيدة تضم 14 دائرة ابتدائية و6 استئنافية و5 تعقيبية وذلك قبل حلول سنة 2017 وشدد الهلالي في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) على وجوب الاسراع في اعادة هيكلة القضاء الاداري وتكريس اللامركزية حتى يتسنى البت في النزاعات الانتخابية الخاصة بالاستحقاق البلدي والجهوي المقبل، مشيرا الى ما يتطلبه هذا الامر من اعداد لوجستي ومادي هام.

واكد على ضرورة سن مجلة للقضاء الاداري، تضبط اختصاص المحاكم الادارية بمختلف درجاتها، خلال السداسي الأولى من سنة 2017، موضحا في هذا السياق انه تم تكوين لجان صلب المحكمة الادارية تضم ممثلين عن قضاة اداريين واتحاد القضاة الاداريين، للخروج بمشروع قانون موحد يفضي الى الاتفاق على مختلف بنود هذه المجلة ودعا الى ضرورة ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور الجديد وارجاع النزاعات الادارية التي تم اسنادها الى القضاء العدلي، على غرار النزاعات الجبائية وحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والانتزاع لفائدة المصلحة العامة، الى القضاء الاداري، مبينا ان ملف الانتزاع من اجل المصلحة العامة الذي اسند بمقتضى القانون الصادر في 2016 إلى القضاء العدلي، يعد "مخالفة صارخة لاحكام دستور جانفي 2014"، وفق تقديره.

واكد على ضرورة سن مجلة للقضاء الاداري، تضبط اختصاص المحاكم الادارية بمختلف درجاتها، خلال السداسي الأولى من سنة 2017، موضحا في هذا السياق انه تم تكوين لجان صلب المحكمة الادارية تضم ممثلين عن قضاة اداريين واتحاد القضاة الاداريين، للخروج بمشروع قانون موحد يفضي الى الاتفاق على مختلف بنود هذه المجلة ودعا الى ضرورة ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور الجديد وارجاع النزاعات الادارية التي تم اسنادها الى القضاء العدلي، على غرار النزاعات الجبائية وحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والانتزاع لفائدة المصلحة العامة، الى القضاء الاداري، مبينا ان ملف الانتزاع من اجل المصلحة العامة الذي اسند بمقتضى القانون الصادر في 2016 إلى القضاء العدلي، يعد "مخالفة صارخة لاحكام دستور جانفي 2014"، وفق تقديره.
يذكر ان الفصل 116 من دستور الجمهورية الثانية ينص على ان "القضاء الاداري يتكون من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية.
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته" سارة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 132175