أحمد الصواب: من يقول ان الاجراء المستحيل لا يطبّق الا في القانون الاداري هو اما جاهل بالقانون أو له نوايا سياسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/souabbbbbbbbbnbvc1.jpg width=100 align=left border=0>


شدّد الاثنين 8 فيفري، القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد الصواب، على ان القانون الاداري والقانون الدستوري متلاحمان ووصفهما بالتوأم الغير متشابه..

واعتبر الصواب في تصريح لاذاعة شمس أن من لا يقرّ بهذه العلاقة بين القانون الاداري والقانون الدستوري هو اما جاهل بالقانون أو له نوايا سياسية مشيرا إلى أن المؤسسة الوحيدة التي يمكن استشارتها اليوم بخصوص النزاع حول مسألة اليمين الدستورية هي المحكمة الادارية.





ويأتي تصريح الصواب تعليقا على رفض رئيس الجمهورية حدبث بعض أساتذة القانون الدستوري عن امكانية لجوء رئيس الحكومة للاجراء المستحيل ومباشرة الوزراء لمهامهم دون تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية هاجم من تحدثوا عن الاجراء المستحيل وقال "يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء.. يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري".


رابط الفيديو


Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 220165

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 9 Février 2021 à 09:55           
@Extra (Tunisia)
أولا، هل قيس سعيد هو "رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور...." ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثم علاوة على ذلك، على مدى السّنوات العشر الماضية، وفي غياب المحكمة الدستورية، كانت المحكمة الإدارية تقوم باتخاذ قرار أو تقديم آراء مستنيرة بشأن القوانين والقضايا الدستورية
وعلى هذا الأساس قد تختلف الآراء... هو غالبا من الإشتهاد بين رجال القانون

أخيرا، حسب رأيك الفقيه، ماذا نفعل في انتضار تكوين المحكمة الدستورية... ثم في وصط هذا الاحتقان والحماقة لا أرى تكوينها الآ على مسافة بين السماء والأرض
لاحول ولا قوة إلا بالله

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 8 Février 2021 à 19:44           
يمكن للوزراء الجدد اداء اليمين امام قاض،ككلّ موظف محلّف،وذلك في ظل استحالة ذلك امام رئيس الجمهورية و ذلك درءا لخطر تعطيل دواليب الدولة

Extra  (Tunisia)  |Lundi 8 Février 2021 à 16:53           
ايمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
1- ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طبق الفصل 101من الدستور ، إلى المحكمة الدستورية.
2- سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
3- مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية.
4- على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري.
5- لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، "رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور" طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة.
6- لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية.
القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري. Amine Mahfoudh

Afarit  (South Africa)  |Lundi 8 Février 2021 à 16:46           
مارس التدريس إلى أن تقاعد ولم يستطع الإرتقاء حتى إلى رتبة أستاذ
ولا نقول دكتور. لأنه سيحتاج إلى قرن كامل للحصول عليها
اليوم يزعم أن أساتذة القانون الدستوري لا يفهمون مثله
فعلا هؤلاء الأساتذة لا يعرفون الأتان ولا البغلة
والدستور لا تأكله الأتان إنما يغيره ممثلو الشعب دون غيرهم
أما الأتان فتحتاج للقرط


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female