حزب التحرير مهدّد بالحل في حال عدم إزالة المخالفات التى نبّبه إليها مهدي جمعة

باب نات -
أكد يوم الجمعة 11 جويلية مدير عام الجمعيات و الأحزاب السياسية برئاسة الحكومة سليم البريكي أنه في حال عدم امتثال حزب التحرير للتنبيه الذي وجّهه إليه رئيس الحكومة مهدي جمعة سيتم تعليق نشاط الحزب.
واضاف في تصريح لإذاعة موزاييك بأنه وفق الفصل 28 من القانون المنظم للأحزاب فإن حزب التحرير مهدّد بالحل في مرحلة أخيرة إذا تمادى في مخالفته القانون.
واضاف في تصريح لإذاعة موزاييك بأنه وفق الفصل 28 من القانون المنظم للأحزاب فإن حزب التحرير مهدّد بالحل في مرحلة أخيرة إذا تمادى في مخالفته القانون.
يذكر أن رئيس الحكومة مهدي جمعة وجّه تنبيها لحزب التحرير حول مخالفة الحزب للمرسوم عدد 87 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية.
ونبّه مهدي جمعة حزب التحرير من مخالفات ارتكبها الحزب في مؤتمره الأخير المنعقد يوم 22 جوان متعلّقة أساسا برفض الاحتكام للديمقراطية ومبادئ الجمهورية وعلوية القانون ورفض مبدأ دولة القانون ومدنية الدولة واستغلال بعض المساجد للترويج لهذه المواقف.
ودعا مهدي جمعة حزب التحرير إلى إزالة المخالفات المبيّنة في أجل أقصاه 30 يوما وذلك عملا بأحكام الفصل 28 من المرسوم المنظم للأحزاب.
وفيما يلي نص الفصل 28 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية:
الفصل 28 – كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
1) التنبيه: يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2) تعليق نشاط الحزب السياسي: إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3) الحل: يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 88521