العياري يقترح أن يكون الطلاق بالتراضي لمن لم ينجبوا أطفالا باتفاق كتابي أمام عدل تنفيذ

أعلن النائب في البرلمان ياسين العياري انه سيقدم مقترحا أن يكون الطلاق بالتراضي لمن لم يُنجبوا أطفالا باتفاق كتابي أمام عدل تنفيذ.
وأكد العياري ان الامر يهدف للحد من ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم لاسيما وأن عدد قضايا الطلاق يوميا في حدود 46 قضية.
وأكد العياري ان الامر يهدف للحد من ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم لاسيما وأن عدد قضايا الطلاق يوميا في حدود 46 قضية.
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن الهياكل الرسمية التونسية سواء العدلية أو غيرها إلى ارتفاع نسب الطلاق في تونس خلال الأعوام الأخيرة. وفي آخر دراسة صادرة عن وزارة العدل هذا العام، فإن المحاكم التونسية تُسجل يوميا أكثر من 46 حالة طلاق، و13 ألف قضية طلاق سنويا في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع إحصاءات سنة 2017.
وكتب العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" هيا نحكيو في الأحوال الشخصية ؟
عندنا 46 قضية طلاق في النهار! رقم مفزع !
شنوة الحل؟
خممنا و قلنا، ربما كان قبل العرس، العرايس يقعدو 4 سوايع مع مختص نفسي، يحكي معاهم، يفهمهم، يطمنهم، يفسرلهم كيفاش يحلوا الخلافات.. ربما نتفداو المحاكم و تمزيق العايلات من بعد، فجاء الجزء الأول من هذا المقترح : 4 سوايع إجبارية للمقبلين على الزواج عند أخصائي نفسي.
باهي و إذا طلقوا؟ محاكم، تنابر، مصروف، محامين و زيد عبي المحاكم مما يعطل قضايا أخرى.
قلنا هاو المقترح : إذا ما عندهمش صغار، و متفاهمين و بالتراضي، لا محكمة لا تنابر لا تكسير راس، كيما كتبوا العقد الأول قدام عدول، يعملو كتب آخر قدام عدول و إنتهى الموضوع.
هانو بأنقص تعب و مصروف ليهم الزوز
و المحاكم ينقص عليها شوية الضغط.
نص المقترح :
تنقيح القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج:
الفصل 1:
تضاف الفقرة التالية للفصل 1 من القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج :
لا يمكن لضابط الحالة المدنية أو العدول الذين وقع اختيارهم لتحرير عقود الزواج أن يقوموا بإبرام الزواج إلا بعد أن يتسلموا من كلا الشخصين العازمين على الزواج شهادة تثبت أن المعنيين بالأمر حضرا بصفة مشتركة حصصا لدى مختص نفساني لأربع ساعات على الأقل.
الفصل 2 :
يضاف للقانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج فصل جديد، الفصل 8 :
يقصد بالأخصائي النفساني بمعنى هذا القانون، كل من ورد في الفصل 7 من عدد 73 لسنة 1992
الفصل 3 :
يضاف للقانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج فصل جديد، الفصل 9:
يقع ضبط مثال لشهادة الحضور لدى مختص نفسي السابقة للزواج بأمر من وزير الصحة.
الفصل 4 :
يضاف للقانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج فصل جديد، الفصل 10:
يمكن للمحاكم في الحالات الاستثنائية إعفاء الشخصين العازمين على الزواج من تقديم شهادة الحضور لدى مختص نفسي السابقة للزواج.
الفصل 5 :
يضاف للقانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج فصل جديد، الفصل 11:
تطبق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 73 لسنة 1992 على تعريفات الحصة الإجبارية المشتركة للمقبلين على الزواج.
الفصل 6:
يضاف للقانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج فصل جديد، الفصل 12:
يضبط أمر حكومي من الوزير المكلف بالصحة المحاور التي يتطرق لها الأخصائي النفساني في الحصة الإجبارية للمقبلين على الزواج.
الفصل 7:
يضاف للقانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج فصل جديد، الفصل 13:
يعاقب بخطية قدرها 10% من المداخيل المصرح بها في السنة الجبائية المنقضية كل أخصائي نفساني يسلم شهادة الحضور دون القيام الفعلي بالساعات الأربعة الإجبارية.
تضاعف الخطية في حالة العود و المحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 8:
ينقح الفصل 7 من يضاف للقانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج، ليصبح كما يلي :
يقع تتبّع ضابط الحالة المدنية والعدول الذين لا يمتثلون لأحكام الفصل الأوّل من هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية ذات النظر ترابيا ويعاقبون بخطية قدرها 10% من المداخيل المصرح بها في السنة الجبائية المنقضية
يضاف إلى مجلة الأحوال الشخصية فصل جديد : الفصل 33 مكرر:
يمكن للزوجين الراغبين في الطلاق بالتراضي، إذا لم يكن لديهما أطفال، الطلاق باتفاق كتابي أمام عدول التنفيذ يحددان فيه بكل حرية إن رغبا أي غرامة أو نفقة.
ولا يثبت هذا الاتفاق إلا بعد تأكيده أمام المحكمة، ويكون ذلك في جلسة مكتبية لقاضي الأسرة لا يشترط فيها حضور الزوجين.
يمكن لقاضي الأسرة إذا رآى أن الإتفاق يهضم حقوق الطرفين أو إحداهما أن يستدعي الزوجين أو أحدهما لجلسة مكتبية.
إذا تبين له الهضم و أصر الزوجان على الإتفاق، يمكنه رفض الإتفاق الكتابي و تسري إجراءات الطلاق العادية.
كيما كل مقترحاتنا، مرحبا بملاحظاتكم، شكلا و مضمونا، يدينا محلولة للتعاون مع الجميع في ما ينفع الناس."
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 224804