مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح

صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وإحالته على مجلس نواب الشعب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، والكاتب العام للحكومة، أحمد زروق، في تصريح إعلامي، أن المشروع أكد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك التي يتعرض إليها الأعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية أو الديوانية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، والكاتب العام للحكومة، أحمد زروق، في تصريح إعلامي، أن المشروع أكد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك التي يتعرض إليها الأعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية أو الديوانية.
كما نص ذات المشروع على أن الحماية تشمل إلى جانب عون قوات الأمن الداخلي أو العسكري أو الديواني حامل السلاح، القرين والأصول والفروع والأشخاص الذين هم في كفالته قانونا.
وبين زروق ان المشروع جرم الاعتداء على أسرار الأمن الوطني باعتباره اعتداء على المؤسسة الأمنية والمصالح العليا للدولة والوطن، وذلك بإتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو إفشائها او تغييرها بأية وسيلة كانت، على غرار تجريم الاعتداء على أسرار الدفاع الوطني المنصوص عليه بالمجلة الجزائية.
كما جرم المشروع الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي باعتبارها هيئة رسمية، ومن هذه الاعتداءات تحقير هذه القوات بهدف المس من كرامتها وسمعتها أو تحطيم معنوياتها قصد الإضرار بالأمن العام، على غرار تجريم تحقير الجيش الوطني والمس من كرامته المنصوص عليه بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هذا المشروع قد منع أيضا تعطيل السير العادي للمصالح الأمنية او العسكرية أو الديوانية بقصد الإضرار بالأمن العام.
وجرم مشروع القانون الأساسي حرق أو إتلاف أو هدم المقرات أو مخازن الأسلحة أو العربات أو الآليات البرية أو البحرية أو الجوية او الاستيلاء على التجهيزات أو الاسلحة أو الذخيرة أو على ملفات أو أشياء أخرى بعهدة قوات الأمن الداخلي بغرض الإضرار بالأمن العام أو الاعتداء على أماكن الاحتفاظ أو الإيقاف أو السجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين.

ونص مشروع زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، على اعتماد التدرج في تشديد العقوبات بما يتناسب وخطورة نتائج الاعتداء، إلى جانب إقرار تكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بممتلكات عون قوات الأمن الداخلي أو العسكري أو الديواني أو أحد ذويه نتيجة الاعتداء عليها من الغير قصد التأثير على سلوك العون أو العسكري في ممارسته لوظيفته، أو في القيام بمهمته أو للتشفي منه مع حلول الدولة محله لاسترجاع هذه التعويضات من مرتكبي الاعتداء.
من جهة أخرى، بين أحمد زروق، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لحماية قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية وأعوان الديوانة حاملي السلاح، بما يساعد على الاضطلاع بالدور الموكول لها في ضمان المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون.
وأضاف أن هذا المشروع سيأخذ في الاعتبار المعايير الواردة ضمن المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية قوات الأمن الداخلي والقوات العسكرية المسلحة وأعوان الديوانة حاملي السلاح.
Comments
8 de 8 commentaires pour l'article 103046