فى المرسوم المنظم لحرية الصحافة و الطباعة :الايداع القانوني بالوزارة الأولى و تعريف الصحفي المحترف و الضمانات

<img src=http://www.babnet.net/images/5/journalist.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر في 80 فصلا و 7 أبواب .وينص الفصل الأول على أن "الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها."كما أنه لا "يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط:
ـ أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني.
ـ وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام".





و تضمن المرسوم تعريفا لكل المصطلحات ذات الصلة بالمجال الإعلامي و بحرية التعبير في تونس،مع التأكيد على أن "كل المصنّفات الموجهة لعموم الناس التي يتم إصدارها بمقابل أو دون مقابل، يجب أن تحمل اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع". و يتولى كل طابع أو منتج أو ناشر إيداع ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم."وفي صورة مشاركة عدة متداخلين في الإنتاج يجب أن يتم الإيداع من طرف آخرهم".و في فصل لاحق ينص المرسوم على أن يتم الإيداع بالنسبة للمصنّفات غير الدورية التي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية لغرض البيع من طرف الموزّع ،في نظير واحد لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم،و أنه على المصالح المذكورة بالوزارة الأولى أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من المصنفات الستة المودعة لديها المطبوعة وغير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية إلى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين للمكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنيّة.
و في باب العقوبات،نص المرسوم على أن كل من يخالف إجراءات التسجيل والإيداع القانوني القانونية بخطية تتراوح بين خمسمائة وألف دينار.


تعريف الصحفي المحترف
عرف المرسوم في فصله السابع الصحفي المحترف بأنه كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسية.كما يعدّ أيضا صحفيا محترفا المراسل بتونس أو بالخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط المذكورة آنفا،و
يلحق بهم المساعدون لهم مباشرة، كالمحرّرين والمترجمين والمحرّرين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء أعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.


في إسناد البطاقة الصحفية
حدد المرسوم في فصله الثامن تركيبة اللجنة المستقلة المكلفة بالنظر في مطالب إسناد بطاقة الصحفي المحترف،و التي تتكون من مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس، وثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا،وعضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا، وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.
ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف."وتحدّد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها بأمر باقتراح من لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف". و أتاح المرسوم القيام بالطعن في قرارات اللجنة الجوء إلى محكمة الاستئناف بتونس في أجل 30 يوما من تاريخ الإعلام.
و نص الفصل 10 على حق الصحفي و المواطن في النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات القانونية،مع ضمان سرية و حماية مصادر الصحفي كما أنه "لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى."
و جاء في الفصلين 12 و 13 أنه " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية."و
"لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم."
و نص الفصل 14 على معاقبة كل من يخالف الفصول المذكورة آنفا وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية.




تشغيل الصحفيين
ورد بالفصل 20 من المرسوم أنه "يجب على كل مدير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها، كما يجب على كل صحيفة يومية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تشغل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن عشرين صحفيا محترفا، ويجب على كل صحيفة أسبوعية ذات صبغة إخبارية جامعة أو صحيفة إلكترونية أن تشغل فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن ستة صحفيين محترفين. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار، وتضاعف الخطية في صورة استمرار خرق مقتضيات هذا الفصل."هذا إضافة إلى عديد الفصول المتعلقة بالإشهار و بالمخالفات المتصلة بالصحافة و النشر و العقوبات المترتبة عن المخالفات مع التنصيص على ضمان حق الرد.


نجوى


Comments


9 de 9 commentaires pour l'article 41109

صلاح  (Tunisia)  |Jeudi 10 Novembre 2011 à 06:26 | par             
عادل: اللي قلتوا الكل صحيييح. المهم واحد من العريضة الشعبية و اقترح ابراهيم القصاص.
هكاكه حققنا مطلب الشعب و هو مشاركة الشعب في تطهيير البلاد من الفساد

عادل  (Tunisia)  |Jeudi 10 Novembre 2011 à 06:20 | par             
ما عندناش صحافة في تونس
عندنا طبالة و زمارة و قافلة تسييير. تعلموه و تقنووه من عند ليلي و صخر و شيبوب.
يلزم يتبدل كل شي يلزمهم الهاشمي الحامدي علي الاقل يغير كل شي.

Majdi  (Tunisia)  |Mercredi 9 Novembre 2011 à 21:39           
Dr. dr. guesmi (germany)

أنا لا أخاطب الذين ينظرون إلى الإسلام باحتقار

Dr. Dr. Guesmi  (Germany)  |Mercredi 9 Novembre 2011 à 19:49           
Majdi (tunisia)

الدين يحمي نفسه ليس ملك خاص لا ليك و لا لغيرك و ليس في حاجة لمن يحميه. فمن يدعٌون بالغيرة على الدين أصلحوا من أنفسكم و أفعالكم لتكونوا قدوة للغير و لا في محل النقد كفوا فالتدخل في شؤون الغير بالإكراه

Tounsi  (Tunisia)  |Mercredi 9 Novembre 2011 à 18:44 | par             
Avant décrire un loi il faut forme des vrai journaliste car dans notre pays nous manque un véritable journaliste professionnelle

Marseillai  (France)  |Mercredi 9 Novembre 2011 à 17:12 | par             
Chanter chanter ! Rossignol! Hop hop au truffe ou tes?

Majdi  (Tunisia)  |Mercredi 9 Novembre 2011 à 15:19           
أين تقف حرية الصحافي ؟ لماذا لا ينص القانون على أن المساس بالمقدسات الدينية تعتبر جريمة !! هل هذا يعني أن القانون يحمي الصحفيين و لا يحمي الدين الإسلامي علما أن كثير من الصحافيين لا يعتبرون أن نقد الدين جريمة أصلا ؟!!

Tounsia  (Tunisia)  |Mercredi 9 Novembre 2011 à 15:15           
Un journalisme responsable n'aura pas besoin de ça , ceux qui cherchent à se protéger sont ceux qui ont eu une formation médiocre qui les fragilise, au lieu de tout cela il serait plus intéressant de demander des recyclages et des formations complémentaires pourquoi pas des stages pour réhabiliter le domaine et rehausser le niveau qui est à pleurer

CLUBISTE  (Tunisia)  |Mercredi 9 Novembre 2011 à 15:00           
Les premiers personnes reponsables de la dictature ce sont les journalistes avec leur tbandir et après fisa3 ye9lbou el vista.
" le roi est mort , vive le roi "


babnet
*.*.*
All Radio in One