الرائد الرسمي ينشر أربعة قرارات جديدة تخص الشركات الأهلية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>


تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده 132 الصادر يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أربعة قرارات تنظيمية جديدة تتعلق بالشركات الأهلية، صدرت تباعاً عن وزارات المالية والداخلية والتشغيل والنقل وأملاك الدولة والفلاحة، بهدف توضيح شروط التمويل والاستغلال والكراء لفائدة هذه المؤسسات.


تمويلات بضمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي


صدر قرار عن وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتمويلات المسندة للشركات الأهلية من قبل البنوك، سواء من مواردها الذاتية أو المقترضة.



ويتحمّل الصندوق:

* 90% من أصل التمويلات غير القابلة للاسترجاع، على أن تتحمّل البنوك النسبة المتبقية (10%) والفوائض الناتجة عنها.
* 75% من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي عند التعثر، إضافة إلى الفوائض المترتبة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة للشركات الناشطة في القطاع الفلاحي لمدة أقصاها 5 سنوات، في حال حدوث كوارث طبيعية.


عقارات بلدية لفائدة الشركات الأهلية

أصدر وزير الداخلية قراراً يحدد شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة.
وينص القرار على أن تنتفع الشركة، في إطار نشاطها الاقتصادي، بـكراء عقار واحد فقط من العقارات البلدية المعدّة للاستعمال الحرفي أو المهني أو الصناعي أو التجاري، داخل حدود المعتمدية أو الولاية، لمدة سنة قابلة للتجديد، وبسعر يحدد من قبل خبير أملاك الدولة.


تنظيم نشاط النقل العمومي الجماعي

كما تضمّن العدد ذاته قراراً مشتركاً بين وزيري النقل والتشغيل والتكوين المهني يضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية.
ويلزم القرار هذه الشركات باستعمال حافلات لا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند بداية الاستغلال، ولا تُستعمل بعد تجاوز 20 سنة من عمرها.
ويشترط أن تكون الحافلات:

* مخصصة للنقل الحضري، وتحتوي على ما لا يقل عن 30 مقعداً بما في ذلك السائق.
* متحصّلة على بطاقة استغلال وبطاقة تأمين خط منتظم.
* يقودها سائق متحصل على البطاقة المهنية، على أن يكون في مظهر لائق.
وتُحتسب تعريفة النقل على أساس المسافة المقطوعة، بدءاً من 800 مليم للمسافات التي لا تتجاوز 10 كلم.


أولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية

وصدر أيضاً قراران مشتركان بين وزيري أملاك الدولة والفلاحة، يمنحان الشركات الأهلية أولوية في كراء العقارات الدولية والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي بالمراكنة.
وتتمتع هذه الشركات بحق كراء عقار دولي واحد فقط خلال الفترة الكرائية، من بين قائمة تعدها لجنة مختصة مسبقاً، وتُخصص للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي.
كما يمكنها كراء عقار من الملك الخاص غير الفلاحي لمدة سنة قابلة للتجديد، بعد أخذ رأي لجنة تحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع، والحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317922


babnet
*.*.*
All Radio in One