مجلس هيئة الانتخابات يدعو إدارة الشؤون القانونية  إلى إعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي المتعلق بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ccd4b037f211.09151605_lhgiokqmnefjp.jpg width=100 align=left border=0>


دعا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الأربعاء ، الإدارة المركزية للشؤون القانونية إلى إعداد مشروع نص
لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية ، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.



وأوضح نائب رئيس هيئة الانتخابات محمّد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، انّ مجلس الهيئة تداول في 3 نقاط من بينها دعوة الإدارة التنفيذية إلى إعداد مشروع تنقيح القرار الترتيبي المتعلّق بشروط الترشّح للانتخابات ، تماشيا مع الشروط الجديدة الواردة بالفصلين 89 و90 من دستور 2022 والمتمثلة في شروط الجنسيّة والسن القانونيّة والتمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.




وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع.

ويجب أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة .

كما ينصّ أيضا على أن يقع تقديم التّرشّح للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب الطّريقة والشّروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابيّ.

أمّا الفصل 90 من الدستور فينصّ على أن يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة وبالأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها.

أخبار ذات صلة:
هيئة الانتخابات تصادق على قرارين ترتيبيين بخصوص سحب الوكالة، وكيفية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأق...


ويُشترط أن يُزكِّي المترشّحَ أو المترشّحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ.

كما ينصّ هذا الفصل على انّه وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشّحِين على الأغلبيّة المطلقة في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى، ويتقدّم للدّورة الثّانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.

وإذا توفّي أحد المترشّحِين في الدّورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدّورة الثّانية، فيُعاد فتح باب التّرشّح وتُحدّد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدّورة الأولى ولا في الدّورة الثّانية.

أمّا إذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ المدّة الرّئاسيّة تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها ولا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين أمّا في حالة الاستقالة فتُعتبر المدّة الرّئاسيّة كاملة.

من جهة أخرى ينصّ الفصل 3 من القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية على أنّه يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين و تونسي الجنسية منذ الولادة و دينه الإسلام وأن يكون بالغاً خمساً وثلاثين سنة كاملة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح على أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين و أن لا يكون مشمولاً بأي من صور الحرمان المتمثّلة في فقدان صفة الناخب و فقدان الحق في الترشح المترتّب على العزل من منصب رئيس الجمهوريّة بحكم صادر عن المحكمة الدستوريّة على معنى الفصل 88 من الدستور وفقدان الحق في الترشّح المترتّب على الإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.

يذكر أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقد اليوم اجتماعا تضمن جدول أعماله ، المصادقة على مشروع قرار ترتيبي يتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة ومشروع مطلب سحب الوكالة ومشروع قرار ترتيبي يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282163


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female