جمعية القضاة الشبان تدعو النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى العمومية ضد عميد المحامين

باب نات -
دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى العمومية ضد عميد المحامين على خلفية ما صدر عنه مؤخرا تجاه القضاة ورميه البعض منهم بالفساد دون تقديم أدلة ملموسة لا يقصد منه إلا المسّ من سمعة السلطة القضائية وتأجيج حملة التشكيك في القضاء.
وأكدت الجمعية في بيان لها اثر اجتماع أعضاء هيئتها المديرة، اليوم السبت،ان ما صدر من افعال عن عميد المحامين هي" أفعال مجَرّمة وموجبة للمؤاخذة الجزائية" وتتعارض و"أخلاقيات التعامل مع القضاء" .
وأكدت الجمعية في بيان لها اثر اجتماع أعضاء هيئتها المديرة، اليوم السبت،ان ما صدر من افعال عن عميد المحامين هي" أفعال مجَرّمة وموجبة للمؤاخذة الجزائية" وتتعارض و"أخلاقيات التعامل مع القضاء" .
ودعت الجمعية في هذا الصدد النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى العمومية ضد عميد المحامين على غرار ما فعلته تجاه بعض النقابيين الأمنيين، وإلا فإنها ستضطر إلى تقديم شكاية مؤيدة في الغرض ومتابعتها.
وفي ذات الاطار دعت الجمعية المسؤوليين القضائيين بالمحاكم وخصوصا وكلاء الجمهورية والوكلاء العاميين لدى محاكم الاستئناف إلى تحريك الدعاوى الجزائية" المُجَمّدة "المقامة ضد المحامين أو غيرهم وإحالتها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ القرارات في شأنها قبل أن تسقط بالتقادم .
من جهة اخرى ذكرت الجمعية في بيانها ان أن أعضاءها يجرون اتصالات مع نواب الشعب والبعض من المحامين قصد تكوين "لجنة برلمانية تشرف على تطهير المحاماة وإصلاح القطاع من الناحيتين الهيكلية والوظيفية "،وفق نص البيان.
وجاء في بيان الجمعية ايضا أن الحصانة الحقيقية للمحامي تكمن في التحلي بأخلاق المهنة واحترام القانون وأداء واجبه المهني طبقا للإجراءات القانونية.
يذكر أن الجمعية كانت أفادت في بلاغ سابق لها بتاريخ 26 جويلية الماضي عن حدوث اعتداء من قبل محاميين اثنين على احد قضاة التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان عميد المحامين،عامر المحرزي قد أكد خلال ندوة صحفية عقدها يوم 31 جويلية الماضي تحت شعار "مرفق العدالة و المجلس الأعلى للقضاء : أزمة متواصلة " أن شبهات فساد تحوم حول عدد من القضاة الذين ما يزالون يواصلون مهامهم بشكل عادي وأن هناك تباطؤا كبيرا في رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة من المجلس الاعلى للقضاء الذي دعاه الى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة .
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 165871