قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم حسب مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع

باب نات -
شملت قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، حسب ما جاء بالفصل الخامس من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام والذي يواصل البرلمان النظر فيه، 37 وظيفة وصفة بالدولة ومفاصلها، إلى جانب قيادات النقابات والأحزاب السياسية.
وذكر هذا الفصل المصادق عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الخميس، أن القائمة لا تشمل فقط ال37 وظيفة وصفة، وإنما تشمل أيضا وبصفة عامة، "كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته، على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح".
وذكر هذا الفصل المصادق عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الخميس، أن القائمة لا تشمل فقط ال37 وظيفة وصفة، وإنما تشمل أيضا وبصفة عامة، "كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته، على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح".
كما جاء في هذا الفصل الخامس، أنه "يتعين على الأشخاص الذين تم ذكرهم بالفصل، التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال".
ونصّ الفصل الثامن المصادق عليه من مشروع القانون ذاته، على أن الشخص المعني "يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح، مباشرة إلى هيئة مكافحة الفساد، في أربعة نظائر، ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل".
وينص الفصل 8 عدد أيضا، على أن أعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد وأعوان قسمي "مكافحة الفساد" و"الحوكمة"، التابعين للهيئة والمدير التنفيذي للهيئة، يقدّمون تصاريحهم، وفق نفس الصيغ والإجراءات المضبوطة بهذا القانون، إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة لهيئة مكافحة الفساد في مجال التقصي في التصاريح المذكورة.
ويراعي هذا الإجراء، وفق هذا الفصل الثامن من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، التشريع المتعلق بحماة المعطيات الشخصية.
وتتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الإلكتروني، بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.
ويتواصل بمجلس نواب الشعب، النظر في مشروع هذا القانون، إذ أقر مكتب المجلس أن تواصل الجلسة العامة المقررة ليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018، النظر في مشروع هذا القانون.
قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم حسب الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع
في ما يلي قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، حسب ما جاء في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام وذلك في الفصل الخامس منه الذي صادقت عليه أمس الخميس، الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب: ـ رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه ـ رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم ـ رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه ـ رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه ـ رؤساء الجماعات المحلية ـ أعضاء مجالس الجماعات المحلية ـ رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها ـ القضاة ـ كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور ـ محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام ـ المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ـ مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة ـ رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية ـ رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة ـ المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة ـ المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد ـ الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم ـ كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات ـ المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات ـ أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزامات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها ـ أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية ـ رؤساء الهياكل الرياضيّة ـ أعوان المراقبة الجبائية والإستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد ـ أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض ـ كتبة المحاكم ـ الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية ـ كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات ـ أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة ـ مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات ـ وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة ـ أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطًا إعلاميًا أو صحفيًا ـ رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية ـ الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
" وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 164803