الناطق الرسمي باسم ابتدائية الكاف يؤكد شروع النيابة العمومية قريبا رفع قضية لإبطال عقد زواج طفلة من مغتصبها

باب نات -
أكد وكيل جمهورية المحكمة الإبتدائية بالكاف والناطق الرسمي بها شكري الماجري أنه سيتم قريبا رفع قضية لدى قاضي الأسرة لإبطال عقد الزواج المبرم بين الطفلة التي تم اغتصابها والجاني والطعن في هذا القرار مبينا أنّ رفع هذه القضية سيتم بالتنسيق بين النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة بالجهة.
وأوضح الماجري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الأربعاء أن النيابة قد اتصلت بالعائلة وأذنت بعدم إلحاق الطفلة بمنزل الزوج إلى حين الحسم في النزاع .
واكد في هذا الصدد ضرورة تنقيح القوانين بما يتماشى ومصلحة الطفل مبينا أن قرار الزواج وعدم ملاحقة الفاعل قضائيا قد استند إلى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والذي يأذن بإيقاف التتبع في صورة زواج الجاني من المجني عليها والى الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يفرض إعطاء الأذون القضائية "بالزواج في الحالات الخطرة"والتي من بينها حمل القاصر.
وأوضح الماجري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الأربعاء أن النيابة قد اتصلت بالعائلة وأذنت بعدم إلحاق الطفلة بمنزل الزوج إلى حين الحسم في النزاع .
واكد في هذا الصدد ضرورة تنقيح القوانين بما يتماشى ومصلحة الطفل مبينا أن قرار الزواج وعدم ملاحقة الفاعل قضائيا قد استند إلى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والذي يأذن بإيقاف التتبع في صورة زواج الجاني من المجني عليها والى الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يفرض إعطاء الأذون القضائية "بالزواج في الحالات الخطرة"والتي من بينها حمل القاصر.
وأشار الماجري إلى أن تحرك المجتمع المدني بخصوص هذه القضية ايجابي للحسم في المسألة بصفة نهائية ولإيلاء الطفولة المعرضة للخطر الأهمية اللازمة خاصة في الجهات الريفية التي تفتقر لمراكز إيواء للأمهات العازبات.
وبين أن حماية الطفولة مسؤولية الجميع موضحا في هذا الصدد انه سبق وان تدخل شخصيا لإعادة فتح مركز مندمج للطفولة بالجهة بعد غلقه معتبرا أن الطفولة تتطلب تكاتف الجهود للإستثمار فيها والنهوض بها.
وكانت المحكمة الابتدائية بالكاف قد منحت إذنا قضائيا لشاب يبلغ من العمر عشرين سنة يسمح له بالزواج من طفلة عمرها ثلاثة عشرة سنة حامل في شهرها الثالث بعد أن اغتصبها .

وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد عبّرت عن عميق انشغالها إثر استصدار إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف، يسمح بتزويج طفلة ضحية اغتصاب، حين كان عمرها 13 سنة، من المعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن "زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة".
وأكدت الوزارة، في بلاغ إعلامي، أنها بادرت، منذ ورود الاشعار، بالتحرك في اتجاه الرجوع في الاذن القضائي، وإبطال الزواج، نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة، باعتبار أن وضعيتها تنطبق عليها أحكام الفقرة "هـ" من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، والتي تنص على أنه " تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد الطفل أو سلامته البدينة أو المعنوية استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا".
وقالت الوزارة، في بلاغها، أنها تلتزم عبر هياكلها، وبالتنسيق مع مصالح باقي الوزارات المختصة الاخرى، ب"مرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الاحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا".
كما تدعو الوزارة ، مجلس نواب الشعب إلى التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الهادف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف، وذلك بالوقاية منه، وتتبع مرتكيبه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وأوضح مندوب عام حماية الطفولة، مهيار حمادي، في تعليقه لـ(وات) على هذه المسألة، أن الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية يمنح امتيازا للمعتدي على حساب الضحية اذ يشرع التستر على ارتكاب جريمة الاغتصاب مقابل تزويجها بالمتعدي، وهو ما يسمح، وفق تأكيده، باستخدام كل أشكال الابتزاز والاغراءات للتأثير في الضحية وعائلتها للموافقة على الزواج، وبالتالي التستر على قضية الاعتداء.
وأفاد بأن وزارة المرأة والأسرة والطفولة قدمت طلبا الى وزارة العدل لابطال الاذن القضائي في الزواج في قضية الحال، لاسقاط إمكانية الزواج، معتبرا أن تمتيع المعتدين بخيار الزواج يمكنهم من الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على حساب الضحايا.
وقال مهيار حمادي إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المٍرأة المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب ينص على إسقاط إمكانية الزواج عند تعرض الضحية لاعتداء جنسي مقابل إيقاف التتبع بحق المعتدي.
كما ينص نفس القانون على وجوب معاقبة من قام بالاعتداء على المرأة ضحية الاعتداء الجنسي.
Comments
11 de 11 commentaires pour l'article 135377