الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تدعو البرلمان إلى التعجيل بسن القانون المنظم لعمل التفقد القضائي والقانون الأساسي للقضاة

باب نات -
دعت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بسن القانون الأساسي المنظم لعمل التفقد القضائي والقانون الأساسي للقضاة، وذلك لضمان استقلالية التفقدية العامة عن السلطة التنفيذية وتحييد المسار التأديبي للقضاة عن كل مخاطر التوظيف السياسي.

وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الخميس إثر جلستها العامة المنعقدة أمس، أن تمتع القضاة بحرية التعبير والتنظم في جمعيات ومنظمات يعد من الحقوق الأساسية لكل مواطن في مجتمع ديمقراطي يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية استقلال القضاء والقضاة والدفاع عن مصالحهم المهنية .

وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الخميس إثر جلستها العامة المنعقدة أمس، أن تمتع القضاة بحرية التعبير والتنظم في جمعيات ومنظمات يعد من الحقوق الأساسية لكل مواطن في مجتمع ديمقراطي يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية استقلال القضاء والقضاة والدفاع عن مصالحهم المهنية .
كما نبهت إلى أن تبنّي بعض القضاة، سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين، لمواقف سياسية معلنة تكشف اصطفافا حزبيا وظهورهم في اجتماعات ومؤتمرات حزبية وتظاهرات سياسية يزعزع ثقة الناس في القضاء وفي استقلاله عن السلطة السياسية ويتنافى مع شروط استقلال أعضاء السلطة القضائية وحيادهم ونزاهتهم.
وذكرت في هذا الصدد بما تضمنته أحكام الفصل 103 من الدستور الذي أوجب على القاضي "الالتزام بالحياد والنزاهة" واعتبر أن "كل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة"، وبما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ما يتعلق بحق كل فـرد في أن تكون قضـيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية"، وبالدور الموكول للقضاء في البت في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز بعيدا عن كل تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوطات أو تهديدات أو تدخلات وفق ما تقره مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
وأكدت في هذا الصدد على أن التباس بعض القضاة بنشاط حزبي يعد إخلالا صريحا بواجب الحياد المحمول على القضاة، معتبرة أن ثبوت الانتماء الحزبي للقاضي يعد من الأخطاء الجسيمة الموجبة للمساءلة التأديبية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 126966