الدعوة للتسريع تبفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

باب نات -
دعا المشاركون والمشاركات امس السبت في اللقاء الاقليمي الثاني بالمنستير الذي تنظمه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضمن حملة من أجل تفعيل القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى تسريع تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة و تفعيل الرقم الأخضر المخصص للنساء ضحايا العنف ولمراكز إيواء النساء ضحايا العنف وإحداث جهاز رقابي لضمان حسن تطبيق القانون.
وتمحورت التوصيات التي تمخضت عن هذا اللقاء الإقليمي حول ضرورة وضع وزارة الداخلية لنموذج من مطبوعة على موقعها لفائدة المرأة التي تتعرض إلى العنف لتبسيط مسألة الوثائق المطلوبة الى جانب تمكين اطارات مختلف الاطراف المتدخلة في المجال بتكوين مستمر حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف من النساء أو الأطفال أو الرجال والتشجيع على التبليغ عن حالات العنف وتطوير أساليب التعاطي مع المرأة المعنفة وإجراءات حمايتها والتعهد بها فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها على جميع المستويات والتسريع بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية ومضامين الكتب المدرسية.
وتمحورت التوصيات التي تمخضت عن هذا اللقاء الإقليمي حول ضرورة وضع وزارة الداخلية لنموذج من مطبوعة على موقعها لفائدة المرأة التي تتعرض إلى العنف لتبسيط مسألة الوثائق المطلوبة الى جانب تمكين اطارات مختلف الاطراف المتدخلة في المجال بتكوين مستمر حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف من النساء أو الأطفال أو الرجال والتشجيع على التبليغ عن حالات العنف وتطوير أساليب التعاطي مع المرأة المعنفة وإجراءات حمايتها والتعهد بها فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها على جميع المستويات والتسريع بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية ومضامين الكتب المدرسية.
واعتبرت فتحية الحيزم الكاتبة العامة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع المنستير في مداخلتها خلال هذا اللقاء أنّ وجود القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة هو في حد ذاته مكسب ايجابي حيث وقع فيه الإقرار بأنّ العنف المسلط على المرأة هو تمييز ضدّ المرأة وبأنّ العنف له أشكال مختلفة وهو لفظي ومادي وجنسي وسياسي واقتصادي.
واضافت ان من مكاسب هذا القانون ايضا توسيع دائرة المعتدين وإلغاء الفصل 227 مكرر في المجلة الجزائية حيث أصبح يقع تتبع المغتصب قضائيا معتبرة انّ القانون عدد 58 لم يولي الجمعيات والمجتمع المدني الأهمية اللازمة مشددة على ضرورة التنصيص على تمكين الجمعيات من مشاركة فعالة جديّة في البروتوكولات التي ستصوغها الدولة ومختلف الوزارات مع المطالبة بحق المجتمع المدني لتكون له قوّة فعلية في المرصد الوطني ضدّ العنف حسب تقديرها.
تم
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 150691