بعد مخاض سياسي عسير ... هل تولد المحكمة الدستورية أخيرا من رحم توافقات طال انتظارها ؟

وات -
يعقد مجلس نواب الشعب، بداية الأسبوع القادم، (6 أكتوبر 2020)، جلسة عامّة للنّظر في التنقيحيْن المقترحيْن لتعديل قانون المحكمة الدّستوريّة، المصادق عليه منذ سنة 2015.
ويقترح التنقيح الأوّل المقدّم من وزارة العدل، التّخفيض في الأغلبيّة المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة (الأغلبية المطلوبة حاليّا 145 صوتا موافقا)، في حين يقترح التّعديل الثاّني المقدّم من الكتلة الدّيمقراطيّة، حذف كلمة "تباعا"، الواردة بالفصل 10 من القانون المصادق عليه سنة 2015، والتي سيسمح إلغاؤها، حسب مقترحي التعديل، لبقيّة المتدخّلين (المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية)، في عملية انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة الدّستورية، من القيام بمهامهم، دون انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات بالبرلمان.
ويقترح التنقيح الأوّل المقدّم من وزارة العدل، التّخفيض في الأغلبيّة المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة (الأغلبية المطلوبة حاليّا 145 صوتا موافقا)، في حين يقترح التّعديل الثاّني المقدّم من الكتلة الدّيمقراطيّة، حذف كلمة "تباعا"، الواردة بالفصل 10 من القانون المصادق عليه سنة 2015، والتي سيسمح إلغاؤها، حسب مقترحي التعديل، لبقيّة المتدخّلين (المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية)، في عملية انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة الدّستورية، من القيام بمهامهم، دون انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات بالبرلمان.
وكانت وزارة العدل تقدّمت بمقترح التّعديل هذا، منذ ماي 2018، كحلّ يهدف إلى محاولة تجاوز التّعطيل الكبير الذّي رافق انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصّة مجلس نوّاب الشّعب (ينتخب البرلمان 4 أعضاء، تمّ انتخاب عضوة واحدة منهم وهي القاضية روضة الورسيغني)، خاصّة وأن القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية "لم يتضمن حلا بديلا، بعد استنفاد جميع الإجراءات والمراحل المنصوص عليها بالقانون المذكور"، حسب تعليل الوزارة، وكذلك بسبب تجاوز الآجال القانونيّة لتركيز هذه المحكمة بفترة كبيرة، إذ نصّت الأحكام الانتقاليّة لدستور جانفي 2014 على ضرورة إرساء المحكمة، في أجل أقصاه سنة من انتخابات 2014، أي في أكتوبر 2015، إلا أن البرلمان لم ينجح إلى اليوم في انتخاب أعضاء هذه المحكمة، بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية.
واعتبرت وزارة العدل في شرحها لأسباب هذا التعديل الذي اقترح في البداية، أي الانتخاب بنسبة الأغلبيّة المطلقة (109 أصوات)، أن التعديل المقترح معمول به في عدد من التّشاريع المقارنة، بالإضافة إلى أن أغلبية الثلثين أصبحت تمثل العائق الأكبر أمام انتخاب أعضاء هذه المحكمة، في ظلّ غياب التوافق بين الكتل البرلمانيّة.
كما أكّدت هذه الوزارة على أن التعديل المقترح، لا يمسّ من استقلالية المحكمة.
ولئن رأت وزارة العدل وبعض النّواب وخبراء القانون في هذا المقترح، حلاّ معقولا، فقد اعتبره البعض الآخر من النّواب والخبراء، انحرافا بمسار تركيز أعلى سلطة قانونيّة في البلاد، مقارنة ببقية الهيئات الدستورية الأخرى، وانحرافا بمبادئ المساواة وتوازي الصيغ والشكليات في ما يتعلق بالمرشحين.
وكانت لجنة التشريع العام، صادقت يوم 17 جويلية 2020، على التّعديلين المذكورين (الحطّ من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحذف شرط التتابع لتعيين الأعضاء)، غير أنها صادقت في الصيغة النهائية، بعد النقاش داخل اللجنة، على أن يتمّ انتخاب الأعضاء المتبقّين بأغلبيّة معزّزة، أي 131 صوتا، إذا لم يتمكّن النّواب من انتخاب المرشّحين بأغلبيّة الثلثين (145 صوتا)، خلال ثلاث مرّات متتالية.
أمّا التعديل الذّي تقدّمت به الكتلة الديمقراطيّة (38 نائبا) لتعديل الفصل 10 من قانون المحكمة الدستورية، يتمثل في حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، إذ ينص هذا الفصل، في صيغته الحاليّة، على أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، تباعا، من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية... " وكانت رئيسة لجنة التشريع العام، سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، اعتبرت أن حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، سيتيح للطرفين الآخرين اللذين يعينان وينتخبان أعضاء هذه المحكمة، وهما رئاسة الجمهورية (تعيّن 4 أعضاء) والمجلس الأعلى للقضاء (ينتخب 4 أعضاء)، من القيام بمهمتهما، دون انتظار انتهاء البرلمان من انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين بعهدته.
ولاحظت عبّو أنّ ربط تعيين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، لبقية أعضاء المحكمة الدستورية، بانتهاء البرلمان من الانتخاب، غير مبرّر ولم ينصّ عليه الدستور، مشدّدة على أن تعيين الأعضاء الثمانية من قبل هذين المؤسستين، سيمثّل ضغطا على البرلمان من أجل استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.
يُذكر أنّ البرلمان كان توفّق في مناسبة وحيدة، في انتخاب القاضية روضة الورسيغني لعضويّة المحكمة الدّستورية، في شهر مارس 2018، وفشل في ثماني دورات أخرى من انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقّين لهذه المحكمة.
وتتكوّن المحكمة الدّستوريّة، وفق دستور جانفي 2014، من 12 عضوا (ثلاثة أرباعهم من صنف القضاة)، ينتخب البرلمان أربعة منهم وتعيّن رئاسة الجمهورية أربعة أعضاء وينتخب المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وينصّ الدّستور في فصله 118، على تعريف هذه المحكمة ووصفها بأنها: "هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسدّ الشّغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص".
وبيّن الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية تعديل الدّستور ومراقبة دستورية المعاهدات ومراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراقبة دستوريّة القوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي: إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يشار إلى أن اللّجنة الانتخابيّة بمجلس نواب الشعب، (لجنة خاصّة)، قد قبلت 7 مرشّحين من الكتل النيابيّة، لعضويّة المحكمة الدّستورية، مصنّفين حسب الاختصاص في القانون وغير القانون.
وقبلت اللّجنة 5 مرشّحين في صنف مختصّين في القانون وهم: عبد الجليل بوراوي وعز الدين العرفاوي و محمد العادل كعنيش ومحمد قطاطة و نور الدين الغزواني.
أمّا المرشّحان من غير المختصّين في القانون، فهما جلال الدين علوش و محمد بوزغيبة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 212195