وزير الصحة: تجريم الأخطاء الطبية وتعويض المرضى أبرز نقاط الخلاف في مسار استكمال مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/wazirsahhha3009x1.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أفاد وزير الصحة سليم شاكر اليوم السبت، أن تجريم الأخطاء الطبية وتعويض المرضى، أبرز نقاط الخلاف في مسار استكمال مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية مؤكدا سعي الوزارة إلى ايجاد توافق بين الأطراف المعنية.

واستعرض سليم شاكر خلال افتتاح المؤتمر التاسع للطب العام المنتظم على مدى يومين ببادرة من الجمعية التونسية للطب العام بتونس، مختلف برامج عمل الوزارة خلال الأشهر القادمة على غرار تطوير أقسام الاستعجالي، وتفعيل دورالخط الأول والنهوض بتصدير الخدمات الصحية في اتجاه الدول الإفريقية وتدعيم الموارد البشرية.

...

ودعا الوزير الأطباء، بالمناسبة إلى دعم جهود الوزارة في مجال النهوض بجودة الخدمات الطبية في تونس مؤكدا التزام هياكل الوزارة بتوفير الأمن في مختلف المؤسسات الصحية العمومية وذلك من خلال تقديم شكوى،بصفة آلية ، في كل إعتداء يتعرض إليه الإطار الطبي في مكان العمل.
وشدد الطبيب المختص في الطب الشرعي، ماجد الزمني، خلال مداخلته على أن التعكرات الصحية التي قد تعقب تدخلا جراحيا لاتكون بالضرورة ناجمة عن خطإ طبي، لذلك فإن الأمر موكول للعدالة لتحديد المسؤوليات.

وأفاد رئيس الجمعية التونسية للطب العام، هاشمي بسباس، أنه سيتم خلال أشغال المؤتمر التاسع للطب العام التطرق إلى عديد المواضيع المتعلقة بالأمراض المزمنة والمسؤولية الطبية والصحة العقلية والتكفل بالاكتئاب لدى المراهقين.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز قدرات أطباء الطب العام وإطلاعهم على المستجدات العملية والابتكارات في المجال الطبي.
ويشار إلى أن الجمعية التونسية للطب العام، التي تم احداثها في أكتوبر 2005، تعمل على النهوض بالطب العام في تونس ( طب العائلة) وإحداث حركية تهدف بالخصوص إلى تعزيز قدرات وكفاءات أطباء الطب العام خاصة على مستوى الإلمام بشمولية العلاج واستمراريته واندماجه. واستعر يقترح مشروع القانون المتعلق "بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وطرق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية"، في صيغته الأولية التي تحصلت (وات) على نسخة منها، وجوبية المرور بإجراء التسوية الرضائية الذي يتم بمقتضاه التعويض مقابل العدول عن القيام بالحق الشخصي في إطار الدعاوى الجزائية.

كما ينص مشروع القانون على انه يتعين على كافة أعوان المهن الصحية المزاولين لنشاطهم بعنوان خاص، إبرام عقود لتأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية، كما يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة إبرام عقود للتامين عن مسؤوليتها الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية.

وجاءت وثيقة المشروع الذي أعدته وزارة الصحة وأرسلته إلى الهياكل المهنية المعنية لمزيد التشاور، في 46 فصلا موزعة على خمسة أبواب وهي أحكام عامة وحقوق المرضى وتامين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية إلى جانب التسوية الرضائية واللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية.
ويهدف مشروع القانون، الذي من المبرمج ان يحال على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر أفريل القادم، إلى إرساء إطار قانوني خاص بالمسؤولية الطبية وتأمين مسؤولية المؤسسات الاستشفائية وذلك نظرا لعدم استجابة الإطار القانوني الحالي لخصوصية المهن الطبية وشبه الطبية.

ويشكل التعجيل بسن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، مطلبا ملحا لمختلف أسلاك مهنيي قطاع الصحة من منظوري كل من تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة والنقابات الصحية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، التي شرعت مؤخرا في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة على خلفية تعدد حالات الإيقاف لإطارات طبية وشبه طبية بتهمة ارتكاب خطأ طبي.
تأمين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية ينص الفصل 13 من المشروع على "أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية مسؤولية التعويض عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية".

كما تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولية التعويض عن التعفنات المرتبطة بالعلاج والحوادث الناتجة عن اخلالات أو عيوب في المنتجات الصحية المستعملة بها. ويلزم ذات المشروع مؤسسات التامين، بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية لمهنيي الصحة، حيث تسلط على كل مؤسسة تامين ترفض تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة، إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 87 و 113 من مجلة التامين.


التسوية الرضائية
وبالنسبة إلى التسوية الرضائية (الباب الرابع) فان الفصل 18 بين انه يتعين على كل مريض يتمسك بتضرره من حادث طبي أو خطا طبي غير قصدي قبل اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، أن يتقدم بطلب في التسوية الرضائية يوجهه إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمشروع المعروض.
كما يمكن للمريض على معنى الفصل 19 أو لوليه الشرعي أو أولي الحق منه عند الحضور أمام اللجنة المختصة الاستعانة بطبيب أو بشخص يختاره بنفسه.
ومن جهة أخرى أبرز الفصل 20 أن يتم التعويض عن الحوادث الطبية أو الأخطاء الطبية غير القصدية لفائدة المتضررين أو لأولي الحق منهم في صورة قبول مواصلة إجراءات التسوية الرضائية طبقا للشروط والإجراءات المحددة بهذا المشروع.

وفي ما يتعلق بالحوادث الطبية لا يتم التعويض إلا عن الإضرار البدنية الناتج عنها عجز دائم تتجاوز نسبته 30 بالمائة.
اللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية نص الفصل 23 من الباب الخامس للمشروع المذكور أن "للمتضرر أو وليه الشرعي أو لأولي الحق منه وفي اجل أقصاه 15 سنة من تاريخ حصول الحادث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل في إطار التسوية الرضائية". وسيحدث، للغرض، لجانا محلية وجهوية ولجنة مركزية تتولى إجراءات التسوية الرضائية والتعويض للمتضرر أو وليه الشرعي أو أولي الحق منه.

وتطرق المشروع المعروض الذي لم تحله بعد وزارة الصحة إلى الحكومة، إلى تركيبة وطرق عمل اللجان المعنية بالتسوية الرضائية والمهام الموكولة إليها إلى جانب آجال اجتماعاتها من الفصل 25 إلى الفصل 36).
وتصدر اللجنة الجهوية وفق ما جاء بالفصل 37 قرارها على ضوء تقرير الاختبار وتتولى دعوة المعني بالآمر في أجل أقصاه شهرين من تاريخ توصلها بنتيجة الاختبار لإعلامه بقرارها سواء بتقديم عرض مالي أو رفض المطلب وذلك بالنظر لثبوت الحاث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي من عدمه. وألزم ذات الفصل اللجنة الجهوية بتعليل قرار رفضها للمطلب.
وفي صورة قبول العرض المالي المقدم من قبل اللجنة الجهوية يتم إبرام كتب الصلح بين المتضرر أو أولي الحق منه والجهة المعنية بالتعويض وتتولى اللجنة الجهوية إحالة كتب الصلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر اللجنة لاكسائه بالصبغة التنفيذية.
وتقطع الخصومة المدنية نهائيا بإبرام كتب صلح بين الطرفين واكسائه بالصبغة التنفيذية. وفي المقابل وفي حال رفض مطلب التسوية أو عدم قبول العرض المالي تسلم للمعني بالأمر وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية الرضائية وفقا لمقتضيات المشروع المذكور.
وفي صورة إحالة الملف إلى القضاء فللمحكمة أن تعتمد على نتائج تقرير الاختبار.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


2 de 2 commentaires pour l'article 148435

Mandhouj  (France)  |Dimanche 01 Octobre 2017 à 06h 38m |           
منظومة صحية على مستوى عال من المهنية و الانسانية لا تحظى بها كل المجتمعات.. تحققها يكون عبر منظومة قيم خالدة .. لكن إذا تلك القيم لا يتقسامها السياسيون فيما بينهم و بين الشعب .. كل المنظومات العمومية تبقى ناقصة .. الطب قبل كل شيء هو رسالة و ليس مهنة .. كل التحية للشرفاء .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 30 Septembre 2017 à 20h 01m |           
تجريم الأخطاء الطبية وتعويض المرضى سينقل المؤسسة الطبية من البيطرية للإنسانية .


babnet
All Radio in One    
*.*.*