''تمتيع البرلمان بالاستقلالية الإدارية والمالية بقانون أساسي، خرق فادح للدستور وتجاوز لحدود اختصاصه'' (خبراء قانون)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kamelbmasoud.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أكد خبراء في القانون الدستوري على "خطورة" التنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب، معتبرين أنه "يتعارض صراحة وبشكل خطير مع الدستور" ويفتح المجال لأن يكون المجلس "ذاتا معنوية قانونية مستقلة تماما عن الدولة"، حسب تفسيرهم.

فقد شدد أستاذ القانون، كمال بن مسعود، على أنه لا مجال لتنظيم الاستقلالية الإدارية لمجلس نواب الشعب بقانون أساسي أو عادي لأن الدستور يمنع التوسع في مجال القانون، ويظهر ذلك بوضوح خاصة في الفصل 65 من الدستور، الذي أكد أنه من غير الجائز التنصيص على الاستقلالية الإدارية للبرلمان ضمن نص قانون أساسي، مشددا على أنه " لابد أن يبقى تنظيم الاستقلالية الإدارية للمجلس في مجال نظامه الداخلي .. أما الاستقلالية الإدارية والمالية فمنصوص عليها في الفصل 52 من الدستور في إطار ميزانية الدولة وهو ما يضمن مبدأ الفصل بين السلط".

وأكد بن مسعود، في مداخلته حول موضوع "الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب"، في إطار اليوم البرلماني المنتظم الاثنين بالمبنى الفرعي للبرلمان، أن واضعي الدستور أكدوا على الإستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان في إطار ميزانية الدولة "حتى لا يظن أن الأمر يتعلق بإحداث شخص قانوني جديد لأن الفصول التي يتحدث فيها القانون عن الذوات المعنوية تتضمن عبارات مثل "التمتع بالشخصية القانونية والشخصية المدنية"، والهدف من ذلك التأكيد على أن مجلس نواب الشعب ينصهر ضمن الشخصية القانونية للدولة لأن ميزانية الدولة دليل على أنها متصلة بشخص قانوني، وفق تعبيره.



ولاحظ أن هذا لا يمنع من أن العمل المجلسي مختلف عن الوظيفة العمومية العادية وله خصوصياته، التي يجب أن تنظم في إطار "نظام أساسي" يوضع من قبل البرلمان وتستلهم فصوله ومبادئه الأساسية من قانون الوظيفة العمومية.
ولئن ألح أستاذ القانون كمال بن مسعود على عدم إمكانية إفراد مجلس نواب الشعب بقانون أساسي ينظمه في مجاله الإداري والمالي، فقد اعتبرت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، (التي تنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله) أن النواب اختاروا أن يكون القانون في صيغة قانون أساسي على أساس مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها.

وقالت بدر الدين إن مبدأ الفصل بين السلط، ولئن وقع التنصيص عليه في الدستور، فإنه لا يكفي أن يكون القصد منه تحقيق الاستقلالية العضوية للسلطة التشريعية دون تحقيق الاستقلالية الوظيفية لهذه السلطة، إذ لابد، في تقديرها، من التنصيص والتأكيد على استقلالية إدارية ومالية واضحة المعالم للسلطة التشريعية خاصة وأن التجارب في هذا المجال متعددة ومتنوعة.
أما أستاذ القانون خالد الماجري فقد عرض للتداعيات القانونية والسياسية للمصادقة على مقترح هذا القانون المتعلق بعمل اللجان وبالإستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب، وبين أنه يتضمن خرقا واضحا للفصل 65 من الدستور وعدم احترام مجال القانون الحصري.
وبين أنه بصفة مبدئية، تعتبر مقترحات القوانين المتعلقة باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله وبتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق البرلمانية مشوبة بعيب اللادستورية، باعتبارها في تضارب واضح مع الفصل 65 من الدستور، الذي ذكر على سبيل الحصر لا الذكر مجالات القانون.
فقد عدد هذا الفصل في فقرته الأولى، بحسب ذات المصدر، النصوص التي تتخذ شكل قوانين عادية وفي فقرته الثانية النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية .
.
"ولا نجد في كلا الفقرتين إشارة إلى المجالات التي تزعم مقترحات النصوص تنظيمها ولذلك فهي تشكل خرقا فادحا للدستور وتجاوزا من البرلمان لحدود اختصاصه، بحسب تعبيره.
ولاحظ الماجري أن مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وكذلك مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية كلها خارجة عن مجال القانون المحدد بالدستور.
وقال في هذا الشأن "دون الخوض في الأصل فإنه حري بواضعيها إلغاءها وعدم عرضها على المناقشة بالجلسة العامة".
وبين في خصوص مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، أنه يجدر التذكير أولا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 52 من الدستور والذي بمقتضاه "يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة".
واعتبر أن التذكير بهذا المبدأ "على غاية من الأهمية" سواء في ما يتعلق بالاستقلالية الإدارية أو الاستقلالية المالية والتي تعني التمتع بالواردات المالية الكافية التي تمكن السلطة أو الهيكل المتمتع بها من ممارسة وظائفه على أحسن وجه والتمتع بقدر من الحرية في تحديد هذه الموارد وكيفية استعمالها.
وأضاف قوله لذلك لا وجود لاستقلالية إدارية دون استقلالية مالية، لكن هذه الاستقلالية بصنفيها تندرج في إطار ميزانية الدولة ولا تتجاوزها في شكل نص مستقل بذاته أو في شكل مبادئ لا ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي للميزانية أو مجلة المحاسبة العمومية.
وقال إنه بناء على هذا "لا بد من التخلي عن مقترح هذا القانون".
هند


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 138697


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female