انتخابات المجلس الأعلى للقضاء : المترشحون والناخبون بالأرقام

باب نات -
يتوجه أكثر من 14 ألف ناخب يوم الاحد 23 أكتوبر الجاري، لانتخاب ممثليهم في هياكل المجلس الأعلى للقضاء، بعد مسار مطول ومتعثر للمصادقة على القانون الأساسي المحدث لأول مؤسسة دستورية وأول هيكل قضائي منتخب في تونس.
وبالرجوع إلى النص الدستوري المتعلق بإرساء هذه المؤسسة، فإن إجراء هذه الانتخابات قد تأخر عن الآجال المحددة أكثر من سنة ، ذلك أن الدستور ينص في باب الأحكام الانتقالية على أن "يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية.
وبالرجوع إلى النص الدستوري المتعلق بإرساء هذه المؤسسة، فإن إجراء هذه الانتخابات قد تأخر عن الآجال المحددة أكثر من سنة ، ذلك أن الدستور ينص في باب الأحكام الانتقالية على أن "يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية.
هذا التعثر تسبب بدوره في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية، هذه الهيئة القضائية المستقلة الضامنة لعلويّة الدستور والحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات، والتي يرتبط تركيزها (خلال سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية) باستكمال إرساء مجلس القضاء الذي يتعهد من ضمن صلاحياته باختيار أربعة أعضاء من تركيبة هذه المحكمة (ثلث الأعضاء).
ويعرف القانون الأساسي الصادر في 28 أفريل 2016 المجلس الأعلى للقضاء على أنه "مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها"، وهو يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
تركيبة المجلس وصلاحياته
يتركب المجلس من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تتكون من أعضاء المجالس الثلاثة.

ويضم المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص (الثلث الأخير) منتخبين من نظرائهم ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين يتوزعون على الهياكل الثلاثة 4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين الى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ .
وحسب القانون المحدث للمجلس فإن 12 قاضيا يتم تعيينهم حسب الصفة موزعين على الهياكل الثلاثة في حين يتم انتخاب ال18 قاضيا الباقين من قبل نظرائهم.
ويتولى المجلس، من بين مختلف الصلاحيات المعهودة إليه، تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية.
ويقترح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا إلى جانب إعداد مدونة أخلاقيات القاضي.
كما يعد المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى رؤساء الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة ويناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

ويتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كل ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، ويبت أيضا في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر في التسمية والترقية والنقلة وكذلك في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكر والإحالة على عدم المباشرة.
وفي ما يلي المعطيات الخاصة بالمترشحين والناخبين في هذه الانتخابات بالأرقام:
مجلس القضاء الاداري : 33 مترشحا القضاة الإداريون برتبة مستشار : 11 القضاة الإداريون برتبة
مستشار مساعد : 7
المحامون لدى التعقيب : 12
المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي : 2
المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ مساعد أو مساعد للتعليم العالي : مترشحة واحدة
مجلس القضاء العدلي: 94 مترشحا
القضاة العدليون رتبة ثالثة : 27
القضاة العدليون رتبة ثانية : 26
القضاة العدليون رتبة أولى : 16
المحامون لدى التعقيب : 19
المدرسون الباحثون المختصون في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي : 2
العدول المنفذون : 4
مجلس القضاء المالي: 52 مترشحا
القضاة الماليون رتبة مستشار : 15
القضاة الماليون رتبة مستشار مساعد : 11
محامون لدى التعقيب : 7
الخبراء المحاسبون : 19
المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام مالية عمومية وجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي : 0
الناخبون حسب القطاعات :
المدرّسون الباحثون إختصاص قانون عام (مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي) :
المدرّسون الباحثون إختصاص قانون خاص (مجلس القضاء العدلي) : 282
العدول المنفّذون (مجلس القضاء العدلي) : 1054
المحامون (في المجالس الثلاثة) : 8361
القضاة الماليون برتبة مستشار (مجلس القضاء المالي) : 89
القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد (مجلس القضاء المالي) : 86
قضاة الرتبة الثالثة (مجلس القضاء العدلي) : 698
قضاة الرتبة الثانية (مجلس القضاء العدلي) : 634
قضاة الرتبة الاولى (مجلس القضاء العدلي) : 836
قضاة إداريون برتبة مستشار (مجلس القضاء الاداري) : 104
قضاة اداريون برتبة مستشار مساعد (مجلس القضاء الإداري) : 59
الخبراء المحاسبون (مجلس القضاء المالي) : 922
انتخابات المجلس الأعلى للقضاء
ينص القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المنتخبين وإدارتها والإشراف عليها وتحمل نفقات التنظيم وإدارتها على ميزانية الهيئة.
ويكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد حيث يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.
وستجري عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً، في 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 مركزا بولايات الجمهورية التي توجد بها محاكم استئناف.
ولتكريس مبدأ التناصف الذي يفرضه الدستور في كافة الهياكل المنتخبة فان هذا القانون ينص في الفصل 26 على أن "تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من احد الجنسين.
وتناهز التكلفة الجملية لتنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء 230 ألف دينار، وفق عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون.
وتضم قائمة المترشحين 179 شخصا يمثلون القضاة وشخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص يمثلون المحامين والعدول المنفذين والخبراء المحاسبين والمدرسين الباحثين في القانون العام والخاص والمالية العمومية من غير المحامين.
وتسجل انتخابات هذا المجلس، وفق بفون، غياب مرشحين عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام (مال وجباية عمومية) برتبة أستاذ تعليم عال أو برتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي.
وارتأت الهيئة تنظيم الانتخابات نظرا لضيق الوقت، على أن تكتمل الانتخابات ويجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (باعتبار اكتمال النصاب القانوني 14 عضوا من 15)، وهو ما يوكل لهيئة الانتخابات تنظيم انتخابات جزئية خاصة بهذا الصنف، لسد الشغور الحاصل في تركيبة المجلس.
مسار مطول ومخاض عسير لإرساء أول مجلس قضائي منتخب
وقد رافق مسار إرساء المجلس الأعلى للقضاء ، الكثير من الجدل والنقاش والتراشق بالاتهامات بين مكونات المنظومة القضائية وخاصة القضاة من جهة ، والعديد من نواب الشعب من جهة أخرى.
وما بين تاريخ إحالة مشروع القانون على البرلمان في 12 مارس 2015 والمصادقة عليه في 23 مارس 2016 ارتحل المشروع بين رئاسة الحكومة والبرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أكثر من مرة.
ويتعلق جوهر الخلاف حول هذا القانون أساسا بتكريس مبدأ استقلالية القضاء، حيث اعتبر العديد من النواب أن القضاة يريدون "قانونا على المقاس يسمح بتغول السلطة القضائية والعمل دون رقابة ".
وفي المقابل، رأى القضاة في مشروع القانون في الصيغة التي توصلت إليها لجنة التشريع العام بالبرلمان "تهديدا جديا للانتقال الديمقراطي وخطرا على مستقبل السلطة القضائية المستقلة وسعيا لإعادة هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء".
وقد بلغت الاحتجاجات على مشروع القانون قبل المصادقة عليه إلى حد الإضراب في العديد من الأسلاك التابعة للمنظومة القضائية على غرار القضاة والعدول المنفذين.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أقرت في مناسبتين بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء ، الأولى كانت في 8 جوان 2015 ، والثانية في 22 ديسمبر 2015 لتحيله مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب.
وقرر رئيس الجمهورية في 28 أفريل 2016، ختم القانون ونشره بعد تمام سنة من إنتهاء الآجال الدستوريّة لتركيز المجلس الأعلى للقضاء، لحسم الخلاف ووضع حد للجدل الذي حام حوله، وذلك بعد استشارة ثلة من الخبراء والمختصّين والأساتذة في القانون.
بقي أن هذا المجلس وإن كان حجر الزاوية لإقامة سلطة قضائية مستقلة تضمن للقضاة العمل دون ضغوطات، فإنه لا يمكن اختزال هذه السلطة القضائية في مؤسّسة إدارية، بل إن الأمر يحتاج وفق المتابعين لهذا الملف من ذوي الإختصاص إلى التحصين القانوني من خلال وضع ترسانة من القوانين التي تضمن عدم السيطرة على هذا الهيكل الدستوري من قبل أي طرف كان.
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 132623