الهايكا تنشر ضوابط ضوابط التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية

باب نات -
نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في موقعها الرسمي ضوابط التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية .
وأكدت الهيئة انه يتوجب على وسائل الإعلام خلال كامل الفترة
الانتخابية من 5 جويلية إلى اليوم الحياد وإحترام قواعد وأخلاقيات المهنة وإحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم مع عدم المساس بالحياة الخاصة بالمترشحين وضرورة عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس وذلك وفق القانون الإنتخابي والمراسيم 115 و 116 .
كما أوضحت الهيئة انه يتم في فترة ما قبل الحملة الانتخابية من 5 جويلية إلى 3 أكتوبر ضمان الحق في نفاذ السياسيين إلى كل الوسائل الإعلامية على أساس التعددية طبق الفصل 65 من القانون الانتخابي ووفقا لقواعد وأخلاقيات المهنة وبتمثيل يعكس التوازن بين الجنسين والجهات .
وأكدت الهيئة انه يتوجب على وسائل الإعلام خلال كامل الفترة

كما أوضحت الهيئة انه يتم في فترة ما قبل الحملة الانتخابية من 5 جويلية إلى 3 أكتوبر ضمان الحق في نفاذ السياسيين إلى كل الوسائل الإعلامية على أساس التعددية طبق الفصل 65 من القانون الانتخابي ووفقا لقواعد وأخلاقيات المهنة وبتمثيل يعكس التوازن بين الجنسين والجهات .
والمرحلة الثالثة في فترة الحملة من 4 إلى 24 أكتوبر يتم فيها ضمان حق جميع القائمات المترشحة في النفاذ إلى وسائل الإتصال السمعي البصري على أساس الإنصاف وذلك وفق كامل النصوص القانونية مع القرار المشترك المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة بوسائل الإعلام والإتصال السمعي البصري وإجراءاتها .
كما تناولت الهيكا مرحلة الصمت الإنتخابي يومي 25 و 26 أكتوبر إلى حد غلق آخر مكتب إقتراع يتم منع كل أشكال الدعاية الإنتخابية وكل شكل من أشكال التغطية الإعلامية للمترشحين أو القائمات المترشحة ويمنع كل بث لبرامج التعبير المباشر وكل نشر قبل غلق آخر مكتب إقتراع للنتائج وذلك حسب كامل النصوص القانونية ومدونات السلوك وميثاق الشرف للصحفيين

Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 88649