إحداث الوكالة الفنية للاتصالات لتأمين الدعم الفني في معالجة جرائم أنظمة المعلومات

باب نات -
أفادت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، في بلاغ لها الأربعاء، انه تم إحداث "الوكالة الفنية للاتصالات" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
وتتمثل المهمة الأساسية للوكالة في تأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها.
وتتمثل المهمة الأساسية للوكالة في تأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها.
معلومات اضافية عن الوكالة الفنية للاتصالات
تم بمقتضى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 إحداث "الوكالة الفنية للاتصالات" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا

وتتمثل المهمة الأساسية للوكالة الفنية للاتصالات في تأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها، وذلك من منطلق القناعة بضرورة حماية فضاءنا السيبرني الوطني من الجرائم مثلما نولي اهتماما بحماية للفضاء المادي، وهو ما أجمعت عليه مختلف الدول وأساسا الدول المتقدمة والديمقراطية منها.
ويندرج بعث هذه المؤسسة في إطار الحاجة الملحة إلي القطع مع المراقبة الشمولية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وإرساء الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية بالإضافة إلى إرساء قواعد شفافة للبحث في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وفقا للمعايير المعتمدة بالدول الديمقراطية وبالاستئناس بتجربة "جمهورية بيرو" باعتبارها مشروعا نموذجيا أشرفت على انجازه منظمة الأمم المتحدة، وتجارب مجموعة من الدول الرائدة في المجال على غرار دول الاتحاد الأوروبي وخاصة منها الدول الاسكندينافية،
وتكريسا لمبدأ احترام حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية وحرية التعبير على الأنترنات والحق في النفاذ الحرّ إلى المعلومة، تم إقرار جملة من الضمانات تغطي نشاط الوكالة الفنية للاتصالات وتشمل :
ضمانات قانونية وإجرائية :
تتعلق باحترام التراتيب القانونية في مجال الجرائم التي ترتكب باستعمال النظم المعلوماتية، والقيام بعمليات البحث الفنّي وجميع العمليات المتفرّعة عنها أو المرتبطة بها بمقتضى أذون قضائية لا غير وبصفة مدققة ومحدودة في الزمن.
ضمانات هيكلية وترتيبية :
تشمل فصل العلاقة المباشرة بين إدارة رصد المعلومات والإدارة المكلفة باستغلالها، وكذلك تحديد دور ومهام مختلف الجهات المتدخّلة وآليات التنسيق والتعاون بينها، من حيث تقديم المساعدة المطلوبة في جميع العمليات المتعلّقة بالبحث الفني على غرار مسك خزائن حفظ البيانات والتعريف بالحرفاء وفقا لما يضبطه القانون وتحدّده الأذون القضائية.
ضمانات رقابية :
إحداث لجنة متابعة صلب الوكالة، تضم من بين أعضائها قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل وممثل عن "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" وممثل عن "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية"، تسهر على احترام مبادئ حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية، وتتولى هذه اللجنة خاصة التثبت من الجوانب الإجرائية للأذون القضائية وفي الإمكانيات الفنية لتنفيذها، ومدى احترامها للتشريع ولقواعد حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية.
كما يخضع نشاط الوكالة إلى الرقابة الدورية للجان البرلمانية المختصة، وتعدّ لجنة المتابعة تقريرا دوريا حول نشاطها.
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 75059