بسب هيئة الإتصال السمعي البصري : عدول منفذين لدى رئاسة الحكومة و ووزارة المالية و رئاسة الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/haica2013.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - مثلما سبق و أن أشارت إليه باب نات الأسبوع الفارط من إعتزام بعض الهياكل من داخل القطاع الإعلامي إرسال إنذارات و تنابيه قانونية للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و مطالبتها بالتوقف عن النشاط بسبب عدم قانونية قرار إصدارها ,قامت نقابة التلفزة التونسية بإرسال محضر تنبيه يوم الجمعة الفارط لمقر الهيئة بباردو حيث تسلمه ممثل المحكمة الإدارية بالهيئة طالبت فيه إيقاف جميع أعمال الهيئة إلى حين البت في القضية التي سترفع من قبلها لإبطال القرار الجمهوري عدد 156 محملة إياها مسؤولية مخالفة ذلك , كما تلقت صبيحة اليوم رئاسة الحكومة و وزارة المالية إنذارات قانونية مماثلة من نقابة التلفزة طالبة إياها بالإمتثال للقانون و تطبيق التنظيم المؤقت للسلط و عدم تجاوزه في علاقتهما بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و من المنتظر أيضا أن تتسلم رئاسة الجمهورية في الساعات القادمة تنبيها مماثلا .
و تنفرد باب نات بنشر نص التنبيه الموجه للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري :


...


و حيث نص الفصل من القانون المنظم للسلط العمومية أنه" ـ يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول."
و حيث انه عملا بأحكام هذا الفصل فإن المرسوم 116 الذي يعتبر أساس القرار الجمهوري السابق الذكر يبطل العمل به و يعتبر لاغيا للأسباب التالية:
1. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يمنح صلاحية إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية في حين أن الفصل 47 من المرسوم عدد 116 ينص على انه
" بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه. "
2. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفصل 18 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يوكل للحكومة مهمة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية
3. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية و التي تمنح للحكومة سلطة تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية
و حيث انه علاوة على بطلان المرسوم عدد 116 لمعارضته لأحكام القانون المنظم للسلط العمومية ، فإن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من قبل السيد رئيس الجمهورية هو أمر مخالف للقانون المنظم للسلط العمومية في فصله 17 الذي جعل مهمة التعيين في الوظائف المدنية العليا هي من اختصاص رئيس الحكومة الذي يتم ذلك بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء و لا من اختصاص رئيس الجمهورية
لذا فإن العارضة تنبه عليه بضرورة إيقاف جميع أعمالك إلى حين البت في القضية التي سترفع من قبلها لإبطال القرار الجمهوري عدد 156 و تحملك مسؤولية مخالفتك لهذا الأمر و من أعذر فقد انذر
إينـــــــــــاس




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 67372

David  (Tunisia)  |Mardi 25 Juin 2013 à 16h 52m |           
Et se fut les prémisses de la démocratie

Arif62  (Italy)  |Mardi 25 Juin 2013 à 16h 33m |           
صحّ ليكمْ الثورةَ ردتكمْ رجالْ فيِ عهدْ زينْ الهاربينْ كنتوُ كيفْ اطحا،،،،؛؛؛؛؛؛الطربلسيةَ ركبوُ عليكمْ

Titeuf  (Switzerland)  |Mardi 25 Juin 2013 à 16h 13m |           
من أنتم

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 25 Juin 2013 à 15h 39m |           
تخيل أن العدل المنفذ بعد الثورة غير وجهته من طرق باب الطبقة الشعبية والمفلسين الى أبواب الحكومة والرئاسة ووزارة المالية .والبعض يتكالب للترشح للرئاسة و على باب القصر عدل تنفيذ محملا بملفاته يترقب الرئيس من أعلى نظاراته ....


babnet
All Radio in One    
*.*.*