الحركة الإصلاحيّة التونسيّة تنشر قضيّة إستعجاليّة لإيقاف الإشهار السياسي

باب نات -
تولّت الحركة الإصلاحيّة التونسيّة نشر قضيّة إستعجاليّة أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس لإيقاف الإشهار السياسي.
وتولى الأستاذ إسكندر الفقى نشر هذه القضية وجيء في موضوع الدعوى أن:
وتولى الأستاذ إسكندر الفقى نشر هذه القضية وجيء في موضوع الدعوى أن:

وحيث أنّ مواصلة المدّعى عليهم الإشهار السياسي بجميع مضاهره الواقع معاينته من شأنه أن يمسّ من مصداقيّة النتائج الإنتخابيّة ويهدّد المسار الإنتخابي وذلك أمام قصور الهيئة العليا للإنتخابات على إتّخاذ الإجراءات القانونيّة الرّادعة لإيقاف هاته التجاوزات بعد مرور أكثر من أسبوع من صدور قرار المنع .
وحيث ولما كان القاضي العدلي هو القاضي الطبيعي وهو حامي الحريات والحارس الأمين على الحرمات فإنّ محكمة الجناب تكون مختصّة للنّظر في موضوع نزاع قضية الحال .
وحيث وفيما يتعلّق بأصل المطلب فلا جدال أنّ القانون يحمي الحقوق جميعاً وأهمّها الحقوق الأساسيّة كالحقّ في المساواة وأنّه ما من سبيل في تجاوز كلّ ذلك إلاّ بوجه إستثنائي وبسند شرعي سليم والمدّعى عليهم تصرّفوا بطريقة فيها خطورة واضحة على الحقوق الأساسيّة الّتي يقتضيها المسار الإنتخابي وفيها تجاوز بيّن لتلك الحقوق وليس هناك أمر أوكد وأدعى إلى الإستعجال من حماية حقّ المساواة بين الأفراد وتكافئ الفرص وهي حقوق حماها الدستور ذاته وكذلك المرسوم عدد35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بإنتخاب المجلس التأسيسي والمرسوم عدد 27 لسنة 2011 والمؤرّخ في 18 أفريل 2011 والمتعلّق بإحداث هيئة عليا مستقلّة للإنتخابات .

وحيث أنّ في الأمر شديد التأكّد إعتبارًا لمواصلة خرق المدّعى علهم لقرار الهيئة وعدم تصدّي هاته الأخيرة للتجاوزات الّتي من شأنها أن تشكّك في نزاهة الإنتخابات عبر إرساء مظاهر عدم مساواة بين المترشحين سواءاً كانت أحزاباً أو قائمات مستقلّة .
وحيث يتّجه على هذا الأساس الحكم إستعجاليّاً بإلزام المدّعى عليهما الأولى والثّانية بإزالة اللاّفتات الإشهاريّة المركّزة في الأماكن العموميّة وأينما وجدت كالحكم بإلزام المدّعى عليهما الثّانية والثّالثة بإيقاف البثّ التلفزي والإذاعي للومضات الإشهاريّة في إطار الدعاية الإنتخابيّة للمدّعى عليهما الأولى والثّانية كلّ ذلك تحت إشراف السلطة المختصّة.
وحيث أنّ في الأمر شديد التأكّد وهو ما يتّجه معه الحكم بالتنفيذ على المسودّة.
لــــذا ولهـــاتــه الأسبــــاب
فالرّجاء من عدالة الجناب وعملاً بالفصل 201 من م.م.م.ت والمرسوم عدد27 لسنة 2011 والقرار الصّادر عن الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والمتعلّق بضبط القواعد الّتي يتعيّن على وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة التقيّد بها خلال الحملة الإنتخابيّة وكذلك قرار الصّادر بنفس التاريخ والمتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابيّة الحكم إستعجاليّاً بإلزام المدّعى عليهما الأولى والثّانية بإزالة اللاّفتات الإشهاريّة المركّزة في الأماكن العموميّة وأينما وجدت كالحكم بإلزام المدّعى عليهما الثّانية والثّالثة بإيقاف البثّ التلفزي والإذاعي للومضات الإشهاريّة في إطار الدعاية الإنتخابيّة للمدّعى عليهما الأولى والثّانية كلّ ذلك تحت إشراف السلط المختصّة .

Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 39290