نص الفصل 80 من الدستور والمتعلق بإعلان الحالات الاستثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/6/drapeau1.jpg width=100 align=left border=0>


ينص دستور تونس الذي تمت المصادقة عليه في 26 جانفي 2014 على صلاحيات مسندة لرئيس الجمهورية بخصوص إعلان الحالات الاستثنائية وذلك ضمن الفصل 80 من الدستور.


وينص الفصل 80 على ما يلي :
...


"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.

ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 108214

Jhd398  (Tunisia)  |Dimanche 05 Juillet 2015 à 00h 23m |           
يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة!!
السوناد تخدم على روحها و الستاغ كيف كيف البلديات تخدم و القباضة و الوزارات أبوابها محلولة و الناس داخلة خارجة.
و الدولة تخدم بالنسق العادي متاعها و الزبلة في الشوارع و مستوى التعليم طايح كالعادة كيما عهد بن علي...
الفصل هذا ما يبررش إعلان حالة طوارئ.


babnet
All Radio in One    
*.*.*