<img src=http://www.babnet.net/images/9/tribunal-administratif-tunisie.jpg width=100 align=left border=0>
أكدت المحكمة الادارية أن الحكم الابتدائي المتعلق بالغاء المرسوم عدد 13 المورخ فى 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة الاموال والممتلكات المنقولة والعقارية موضع الجدل، هو ابتدائي الدرجة وقابل لعدم التنفيذ عبر الطعن بالاستئناف طبقا لاحكام الفصل 64 من القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الادارية، داعية الى عدم التسرع فى اللادلاء بتأويلات ومواقف من شأنها التأثير على حسن سير القضاء واستقلالية قضاة المحكمة.
ولاحظت المحكمة فى بلاغ لها يوم الجمعة أن الحكم الابتدائي اثار جدلا تراوح بين النقاش القانونى القائم فى مجمله على الظن والتخمين وبين التحليل النظري رغم عدم اطلاع الخائضين فيه على حيثياته وبين التوظيف السياسي أحيانا أخرى.
واعتبرت ان الحكم قد صدر فى ظل اشكالية قانونية غير خافية على فقهاء القانون وغير محسومة قضائيا تتعلق بالطبيعة القانونية للمراسيم وتحديد ما اذا كانت تمثل أعمالا ادارية تقبل الطعن أو أعمالا تشريعية لا تخضع للالغاء.
ولاحظت المحكمة فى بلاغ لها يوم الجمعة أن الحكم الابتدائي اثار جدلا تراوح بين النقاش القانونى القائم فى مجمله على الظن والتخمين وبين التحليل النظري رغم عدم اطلاع الخائضين فيه على حيثياته وبين التوظيف السياسي أحيانا أخرى.
واعتبرت ان الحكم قد صدر فى ظل اشكالية قانونية غير خافية على فقهاء القانون وغير محسومة قضائيا تتعلق بالطبيعة القانونية للمراسيم وتحديد ما اذا كانت تمثل أعمالا ادارية تقبل الطعن أو أعمالا تشريعية لا تخضع للالغاء.
وأوضحت المحكمة الابتدائيّة أن هذه الاشكالية القانونية المتعلقة بالمراسيم تفسر تراوح فقه قضاء المحكمة الادارية بخصوصها بين رافض للطعون المقدمة بشأنها باعتبارها تنتمي الى الاعمال القانونية التى لها مرتبة التشريع وبين من يعتبر ان صدور المراسيم فى المجالات المخصصة للقانون لا يحول دون فرض رقابة المشروعية عليها مما يجعل المراسيم فى صورة غياب المصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية عبارة عن قرارات ادارية خاضعة للطعن بالالغاء لدى المحكمة الادارية.
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 106984