وزارة التربية والتكوين تعيّن مدير الصادقية مديرا متصرفا لمؤسسة بوعبدلي للتعليم الخاص

على اثر التجاوزات التي اقدمت عليها ادارة مؤسسة بوعبدلي للتعليم الخاص.. قررت وزارة التربية والتكوين تعيين مدير المدرسة الصادقية، مديرا متصرفا لهذه المؤسسة، بناء على القرار الاداري القاضي بسحب الترخيص المسند لصاحبتها، وتنفيذا للحكم الاستعجالي والصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 18 سبتمبر 2004.
ودعت الوزارة امس في بلاغ لها تسلمت «الصباح» نسخة منه، اولياء التلاميذ الذين لم تتم اعادة ترسيم ابنائهم بمؤسسة بوعبدلي للتعليم الخاص رغم ارتقائهم الى المستوى الموالي الى الاتصال بالادارة الجديدة لتسوية وضعية منظوريهم، وتطمئن وزارة التربية والتكوين كافة الاولياء بانه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تواصل الدراسة في المؤسسة سالفة الذكر بصفة عادية..
وتجدر الاشارة الى ان مؤسسة بوعبدلي للتعليم الخاص اقدمت على عدة تجاوزات تتمثل خاصة في توخي طرق انتقائية في التصرف في شؤون التلاميذ وهو ما ادى الى حرمان عدد منهم من حقهم المشروع في مواصلة الدراسة بالمؤسسة رغم ارتقائهم الى المستوى التعليمي الموالي بمعدلات محترمة..
وتقول مصادرنا بوزارة التربية والتكوين، ان العديد من الاولياء الذين يدرسون ابناءهم في مؤسسات تربوية خاصة، توجهوا مؤخرا للوزارة، وقدموا عرائض يتظلمون فيها من بعض التجاوزات المسجلة في تلك المؤسسات والمخالفة للتراتيب المعمول بها.. وهو ما دعا الوزارة الى فتح ملف لمتابعة الامر وفقا للقانون التوجيهي للتربية وللتعليم المدرسي الذي اكد مكانه بالمؤسسات التربوية الخاصة في صلب المنظومة التربوية واقر في نفس الوقت جملة من الضوابط التي يتعين على الجميع التقيد بها والامتثال لمقتضياتها في تنظيم عمل المؤسسة وتسييرها وفي كل مجالات نشاطها..
لا للتجاوزات
وبعد متابعة تلك الشكاوى اصدرت الوزارة منشورا كانت «الصباح» قد نشرت تفاصيله في الابان، ودعت فيه جميع المؤسسات التربوية الخاصة الى التثبت من تطابق نظمها الداخلية مع التنظيمات البيداغوجية والتراتيب الجاري بها العمل مذكرة بانه لا مجال في هذا الباب للاجتهادات والمبادرات التي تتناقض مع التشريعات. واكدت خاصة على وجوب احترام التراتيب المتعلقة بترسيم التلاميذ وارتقائهم ورسوبهم، وعدم اتخاذ اجراءات يترتب عنها رفت التلاميذ من المؤسسة التربوية الخاصة او عدم تجديد ترسيمهم او حرمانهم من مواصلة دراستهم بصفة طبيعية تكون مخالفة لما تتضمنه النصوص الرسمية الصادرة عن سلطة الاشراف وعدم اللجوء لاي سبب كان الى حجز وثائق التلاميذ كبطاقات الاعداد والاستدعاءات لاجراء الامتحانات الوطنية وكذلك الدفتر المدرسي والشهادة المدرسية في صورة مغادرة التلاميذ المعنيين المؤسسة التربوية الخاصة بصفة نهائية او في حالة انتقالهم الى مؤسسة تربوية اخرى، والامتناع عن توخي طرق انتقائية في التعامل مع التلاميذ من قبل منع البعض منهم من اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي او عدم السماح لكل التلاميذ الناجحين في السنة السادسة من الترسيم في السنة السابعة..
وتضيف المصادر نفسها ان المؤسسات التربوية الخاصة التي سلمتها الوزارة المنشور سالف الذكر امتثلت الى تعليمات وزير التربية والتكوين ولكن مؤسسة بوعبدلي للتعليم الخاص تمادت في التجاوزات.. وهو ما دعا احد الاولياء الى رفع الامر الى القضاء لان المدرسة رفضت ترسيم ابنته رغم حصولها على معدل 12 من عشرين وحكمت المحكمة لفائدة الولي لكن المدرسة اصرت على عدم احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بشروط ارتقاء التلاميذ واعادة ترسيمهم وعدم الاكتراث بما صدر عن الوزارة من تعليمات في هذا الشأن، وعدم الامتثال للتنبيه الرسمي الذي وجه اليها بتاريخ 8 سبتمبر 2004 اضافة الى رفضها تنفيذ اذن قضائي صادر في الغرض.
سحب الترخيص
وتبعا لذلك تشكلت لجنة بيداغوجية بالادارة الجهوية للتعليم بتونس التي اثبتت التجاوزات التي ارتكبتها مؤسسة بوعبدلي للتعليم الخاص في حق التلاميذ، وانتهى الامر بقرار اصدرته ولاية تونس (وزارة الداخلية والتنمية المحلية) وبمقتضاه تم سحب الترخيص المسند لصاحبة المؤسسة.
ويذكر في هذا الشأن ان الفصل 43 والفصل 44 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي ينصان على انه «اذا اخل صاحب المؤسسة التربوية الخاصة بأحد الواجبات او بالاخلاق او بالصحة او بالامن داخل المؤسسة التربوية وبصرف النظر عن العقوبات الجاري بها العمل، يسحب منه الترخيص وذلك بعد سماعه، وفي حالة سحب الترخيص يمكن السلطة الاشراف اذا ما اقتضت ذلك مصلحة التلاميذ ان تطلب من القاضي الاستعجالي المختص ترابيا ترسيم متصرف من بين الاطار التربوي باقتراح من سلطة الاشراف يسير المؤسسة لمدة معينة لا تتجاوز اخر السنة الدراسية الموالية..
سعيدة بوهلال
Assabah
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 1760