التأسيسي: المصادقة على الفصول 10, 11, 12, 13 في ساعة متأخرة من مساء أمس

باب نات -
تمت في ساعة متأخرة من مساء أمس التصويت على الفصل العاشر في صيغته المعدلة وهو مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية المتعلق بمهام واختصاصات رئيس الجمهورية، وصادق عليه بأغلبية 138 صوتا واحتفاظ عضوين بصوتيهما علما بأن ممثلي المعارضة امتنعوا عن المشاركة في عملية التصويت.
واستمع أعضاء المجلس إلى الصيغة النهائية للفصل التي تلاها رئيس اللجنة بعد أن تم إدخال تنقيحات عليها بناء على المقترحات التي تم طرحها من قبل المتدخلين.
واستمع أعضاء المجلس إلى الصيغة النهائية للفصل التي تلاها رئيس اللجنة بعد أن تم إدخال تنقيحات عليها بناء على المقترحات التي تم طرحها من قبل المتدخلين.
كما تم المصاقة دون نقاش ودون تعديلات وذلك بأغلبية 154 صوتا على الفصل 11 الذي ينص أن المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا الى أي مكان آخر من تراب الجمهورية
كما تم التصويت على الفصل 12 المتعلق بصيغ اعفاء رئيس الجمهورية من مهامه .
كما تم التصويت على الفصل 13 المتعلق بصيغ تفويض سلطة رئاسة الجمهورية في حالة تعذر الرئيس القيام بمهامه.
وقد امتنعت المعارضة أيضا عن المشاركة في التصويت حول هذه الفصول 11 و12 و13
واعلن بعدها رفع الجلسة حوالي أن يستأنف المجلس مداولاته صباح الجمعة.

وكان الفصل العاشر من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية المتعلق بمهام واختصاصات رئيس الجمهورية كثيرا من الجدل بين أعضاء المجلس وخاصة منهم الشق الممثل للحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي من جهة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة من جهة أخرى.
وأصبحت الصيغة النهائية لهذا الفصل العاشر مثلما تمت المصادقة عليها كما يلي:
"يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1/تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما
2/ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع لدى مصالحه. وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم ختمه من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي
3/تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه
4/تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة
5/القيادة العليا للقوات المسلحة
6/إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي
7/إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك
8/ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع لدى مصالحه. إذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس ختم المعاهدة
9/ممارسة العفو الخاص
10/التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة
11/التعيينات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية
12/قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية لديه
13/التعيينات في الوظائف السامية لوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة
14/إصدار قرار جمهوري لادخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات 3 أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري."
Comments
22 de 22 commentaires pour l'article 42283