في التمويل العمومي للأحزاب في تونس

باب نات -
ضبط المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في ماي 2011 و المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في الفصل 53 منه،مقدار المنحة المخصصة للأحزاب في إطار المساعدة العمومية،على تمويل الحملة الانتخابية و ذلك على أساس مقدار مالي لكل ألف ناخب.
و توزع 50 بالمائة من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة الانتخابية. وتوزع 50 بالمائة المتبقية أثناء الحملة الانتخابية. وينص المرسوم على أنه على كل قائمة لا تتحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية إرجاع نصف مبلغ المنحة و يحدد بأمر سقف للإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العمومية.
و توزع 50 بالمائة من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة الانتخابية. وتوزع 50 بالمائة المتبقية أثناء الحملة الانتخابية. وينص المرسوم على أنه على كل قائمة لا تتحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية إرجاع نصف مبلغ المنحة و يحدد بأمر سقف للإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العمومية.
من جهة أخرى صدر في أوت الماضي أمر يتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي و كيفية صرف هذه المنحة،منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي و التي تسند بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية و ذلك بمعدلـ:
مبلغ 35 دينار على كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ناخب.
مبلغ 25 دينار عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر

و يتم توزع نصف مبلغ المساعدات العمومية على القائمات المترشحة في أجل 7 أيام قبل بداية الحملة الانتخابية. ويوزع النصف المتبقي خلال 10 أيام الأخيرة من الحملة إثر التقدم بطلب كتابي.
و قد حدد الفصل السادس سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة إلى كل قائمة بثلاثة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية.
و تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المنعقد أخيرا نظر في مشروع مرسوم يقضي بتكليف دائرة المحاسبات بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية و تبعا لذلك فإن الأحزاب و القائمات المستقلة مطالبة لا فقط بمسك سجل مرقم و واضح و حساب بنكي وحيد بل و كذلك بمد الدائرة بكشف مفصل عن نفقاتها حتى تتمكن من القيام بعملها الرقابي.
نجوى
أمر عدد 1087 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
أمر عدد 1087 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصلين 25 و 53 منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتفع كل قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمتحصلة على الوصل النهائي وفقا لأحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو التالي :
ـ خمسة وثلاثون دينارا (35د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب.
ـ خمسة وعشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب.
الفصل 2 ـ يوزع نصف مبلغ المساعدة العمومية على القائمات المترشحة 7 أيام قبل بداية الحملة الانتخابية ويوزع النصف الباقي خلال 10 أيام الأخيرة من الحملة الانتخابية بناء على طلب كتابي مشفوعا بمؤيدات في خصوص النفقات التي تم بذلها بعنوان الحملة الانتخابية إلى أمين المال الجهوي المختص الذي يتولى البت في المطالب خلال أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تقديمه.
الفصل 3 ـ تصرف المنحة لكل حزب له قائمة مترشحين أو لكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة، ويتم تحويل مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 52 من المرسوم عدد 35 المذكور أعلاه.
وتحمل هذه المصاريف على ميزانية وزارة المالية.
الفصل 4 ـ يتحمل المكلف بالمالية لكل حزب له قائمة مترشحين وكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة مسؤولية صرف مبلغ المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
وفي صورة عدم حصول القائمة المترشحة على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية يعد أعضاؤها متضامنين في إرجاع القسط الثاني المسند إليها طبق الفصل 53 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 5 ـ في صورة عدم إرجاع المبلغ المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر يتم استخلاصه طبقا للإجراءات والصيغ المتعلقة باستخلاص الديون العمومية.
الفصل 6 ـ حدد سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة إلى كل قائمة بثلاثة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية.
الفصل 7 ـ يتم صرف النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية وجوبا بواسطة الحساب البنكي المشار إليه بالفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 8 ـ تسند هذه المنحة بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية.
الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 39501