تونس : تجريم إشعال النار في الزرع والغراسات بـ12 سنة سجنا

Tap -
نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء في مشروع المرسوم المتعلق بإتمام أحكام الفصل 307 من المجلة الجزائية قصد التنصيص صراحة على تجريم إشعال النار في الزرع والغراسات.
وينص مشروع المرسوم الذي قدمه وزير العدل الأزهر القروي الشابي على تسليط عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة على مرتكبي جرائم إشعال النار في الزرع والغراسات وذلك بإضافة عبارة "زرع او غراسات" للفصل 307 من المجلة الجزائية.
وينص مشروع المرسوم الذي قدمه وزير العدل الأزهر القروي الشابي على تسليط عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة على مرتكبي جرائم إشعال النار في الزرع والغراسات وذلك بإضافة عبارة "زرع او غراسات" للفصل 307 من المجلة الجزائية.
وبناء على أن المجلة الجزائية لا تجرم إلا إضرام النار في تبن او محصول صابة معرم او مكوم ولا تنص على حماية المغروسات والزراعات عندما تكون على سوقها.
وقد تأكد إدخال تعديلات على الفقرة الثانية من الفصل 307 من المجلة الجزائية نظرا لما شهدته البلاد في الفترة الأخيرة وما ترتب عنها من تهديدات بحرق المحاصيل وإتلافها في ظل غياب تنصيص صريح ضمن التشريع الوطني على تجريم كل من يوقد النار في زرع او غراسات.

Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 37818