ديوان الطيران المدني سيحيل ملف وسطاء الشحن على أنظار القضاء

باب نات -
سيحيل ديوان الطيران المدني والمطارات ملفات وسطاء الشحن الجوي، المخالفين منهم، والرافضين لمغادرة المكاتب، التي خصصت لهم بمطار تونس قرطاج الدولي وفق عقود كراء، على أنظار القضاء بعد انقضاء آجال هذه العقود والتي ابرم أغلبها منذ ما يزيد عن ال30 سنة، وفق ما أكده ل(وات)مسؤول بالديوان فضل عدم الكشف عن اسمه.

وعمدت ادارة الديوان، الخميس، الى قطع الكهرباء عن هذه المكاتب تبعا لرفض متسويغها مغادرتها بعد انقضاء عقود الكراء المبرمة مع الديوان، بحسب ما اكده ذات المسؤول.

وعمدت ادارة الديوان، الخميس، الى قطع الكهرباء عن هذه المكاتب تبعا لرفض متسويغها مغادرتها بعد انقضاء عقود الكراء المبرمة مع الديوان، بحسب ما اكده ذات المسؤول.
"يعد قرار قطع الكهرباء شرعيا ونعول على احالة الملف على أنظار القضاء في حال تشبث وسطاء الشحن بموقفهم واصرارهم على عدم مغادرة هذه المكاتب... ان القرار تم اتخاذه طبقا للقانون عدد 23/2008 المؤرخ في 1أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات ".
واضاف في مكالمة هاتفية مع (وات) "حان الوقت لتطبيق هذا القانون، الذي يعود تاريخه الى سنة 2008، ويقر بمشاركة هؤلاء الوسطاء في طلب للمنافسة حتى يتمكنوا من تجديد عقود الكراء.
" ويهدف تطبيق القانون في هذا المجال الى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين خاصة وأن مكاتب جديدة للشحن الجوي بمطار تونس قرطاج الدولي يتم استغلالها في اطار طلب للمنافسة.
وشارك 7 وسطاء، من بين 17 وسيطا للشحن الجوي يستغلون المكاتب التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات، في طلب للمنافسة، وقبلوا بمتابعة استغلال هذه المكاتب وفق معلوم كراء تم تحديده في اطار هذا الطلب فيما اختار وسيطان وضع حدا لنشاطهم في هذا المجال في حين رفض باقي الوسطاء الالتزام بتطبيق القانون.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لوسطاء الشحن الجوي مهدي دهماني، أن الوسطاء غير قادرين على دفع المعلوم، الذي وقع تحديده (2320 دينارعلى المتر المربع دون احتساب الأداء على القيمة المضافة) خاصة وأنهم كانوا يقتصرون على دفع معلوم كراء شهري بقيمة 1000 دينار.
وعبر في الآن نفسه عن أن الغرفة لا تعارض الترفيع في معاليم الكراء مشيرا الى أن الوكالات الصغرى للشحن الجوي ليس بمقدورها دفع المعلوم، الذي يحدده القانون، تبعا لتذبذب وتقلص عائدات القطاع نتيجة تراجع سوق التصدير.
وأشار دهماني الى أن قطع الكهرباء سيضر بالمنتوجات الموجهة للتصدير وخاصة منها المنتوجات الغذائية والادوية.
ودعا المسؤول عن الغرفة الى التفاوض بشأن هذه المسألة في حين تمسك الديوان بتطبيق القانون.
ويقر البند 10 من القانون على القيام بطلب للمنافسة واختيار المتسوغين اما بعد الاستشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في عدد من الحالات الاستثنائية خاصة اذا ما كان الطلب للمنافسة غير مثمر لأسباب تتعلق بالأمن العام أو ظهور طارئ لضمان تواصل هذه الخدمة او اذا ما تعلق تنفيذ موضوع العقد بخدمات لا يمكن اسنادها الا لشخص محدد أو لنشاط يكون استغلالها حصري مخصص لحامل براءة اختراع.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 128332