الهايكا تسلط خطية مالية ضد التلفزة التونسية من أجل خرق الصمت الانتخابي

سلطت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية قدرها عشرون ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وتعلق الخرق، وفق بلاغ أصدرته الهايكا اليوم الأربعاء، ببث تصريح مباشر لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي تولى فيه التطرق للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مع تفسيرها وتثمينها وإبراز أهميتها، وذلك خلال التغطية الاستثنائية "استفتاء 25 جويلية، الشعب يختار" التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين "الوطنية الأولى والوطنية الثانية" بتاريخ 25 جويلية 2022.
وتعلق الخرق، وفق بلاغ أصدرته الهايكا اليوم الأربعاء، ببث تصريح مباشر لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي تولى فيه التطرق للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مع تفسيرها وتثمينها وإبراز أهميتها، وذلك خلال التغطية الاستثنائية "استفتاء 25 جويلية، الشعب يختار" التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين "الوطنية الأولى والوطنية الثانية" بتاريخ 25 جويلية 2022.
إيقاف برنامج على إذاعة "أمال أف.أم" لمدة شهر بسبب عدم الحياد
كما قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2022، إيقاف برنامج "صباحكم ويكاند" الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الجمعياتية "أمال أف.أم" لمدّة شهر.
وقالت "الهايكا" في بلاغ لها الأربعاء، ان هذا القرار يأتي على خلفية المخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 17 جويلية 2022 من البرنامج، والتي تمثلت في عدم الالتزام بالتوازن والحياد والموضوعية والتعددية في الأفكار والآراء .
وبينت أن المعلقة القارة بالبرنامج قامت باتخاذ مواقف صريحة من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بما من شأنه المس من استقلالية الخط التحريري للإذاعة، علاوة على أنه من شأنه توجيه الرأي العام والتأثير في إرادة الناخبين.
كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقتين موضوع القرار وسحبهما من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال بما من شأنه أن يعرضها إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011.
أيمن
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 250443