مشروع قانون المنافع المخولة لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

باب نات -
أنهت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ظهر يوم الأربعاء 24 جوان 2015 مناقشة مشروع قانون عدد 44/2015 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، حيث تم مناقشة فصول مشروع القانون الخمسة، فصلا فصلا، مع مقارنتها بالقانون عدد 88 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

وتمحور النقاش داخل اللجنة حول محتوى الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون، الخاصة بالجراية العمرية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المنتهية مهامه و التي تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر والمقدرة ب 12 ألف دينار حيث اعتبر البعض ان مفهوم المنحة الجملية الشهرية مصطلح تقني غير واضح، مع اقتراح جعل منحة الرئيس بعد انتهاء مهامه ثلث منحة الرئيس المباشر.

وتمحور النقاش داخل اللجنة حول محتوى الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون، الخاصة بالجراية العمرية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المنتهية مهامه و التي تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر والمقدرة ب 12 ألف دينار حيث اعتبر البعض ان مفهوم المنحة الجملية الشهرية مصطلح تقني غير واضح، مع اقتراح جعل منحة الرئيس بعد انتهاء مهامه ثلث منحة الرئيس المباشر.
أما في ما يخص منحة السكن المقدرة ب 3.000 دينار اقترح عدد من النواب عدم تنصيص مقدار معين وأن يكون الأجر الأدنى السنوي معيار أساسي للاحتساب المنح، في حين ارتأى عدد من الحاضرين أن 500 لتر من الوقود شهريا هي كمية غير كافية.

وبالنسبة للفصل 2 والمتعلق بالتمتع بالجراية العمرية وبالامتيازات المنصوص عليها بالفصل الاول بالنسبة الى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت أنهم يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل أكد النواب على ضرورة التدقيق في تحديد هذه الانشطة.
الى جانب طرح عدة تساؤلات اخرى حيث تسائل النواب ما اذا كان هذا القانون يشمل الرؤساء المنتهية مهامهم عن طريق الخلع والأشخاص الذين تقلدوا مهام رئيس الجمهورية لمدة وجيزة جدا.
وفي ما يتعلق بالفصل 3 ، ففي صورة وفاة رئيس الجمهورية أخضع المشروع جراية القرين الباقي على قيد الحياة و جراية الايتام الى أحكام التشريع الجاري به العمل بالنسبة للقطاع العمومي الى جانب مواصلتهم الانتفاع بالعناية الصحية المشار اليها بالفصل الاول من هذا المشروع.
واعتبرت اللجنة أن هذا الفصل واضح ولا يثير أي جدل كذلك الشأن بالنسبة للفصلين الرابع (تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية) والفصل الخامس الذي أقر الغاء جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتم الاتفاق على دعوة ممثل عن رئاسة الجمهورية إلى جلسة استماع مع دراسة إمكانية استضافة خبراء في هذا المجال لرفع كل لبس وتوضيح المصطلحات التقنية في ما يتعلق بالمنح وباقي الامتيازات قبل الحسم في هذا المشروع.
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 107659