لجنة التشريع العام تتوصل لصيغة توافقية بخصوص مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

توصّلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، سيتم عرضها على التصويت خلال اجتماعها المقبل، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الثلاثاء.
وتضمّنت هذه الصيغة المتفق عليها، وبعد النقاش والتداول والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي، بالخصوص:
وتضمّنت هذه الصيغة المتفق عليها، وبعد النقاش والتداول والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي، بالخصوص:
- الحط من العقوبة السجنية إلى ستة سنوات.
- التنصيص على الركن القصدي للجريمة المتعلقة بـ "استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير".
ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

آراء الخبراء خلال الجلسة:
الأستاذ منجي لخضر:
- بين أن الفصل 96 يشتمل على ستة أفعال إجرامية: 1. استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس.
2. استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير.
3. استغلال الصفة للإضرار بالإدارة.
4. مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس.
5. مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير.
6. مخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.
- اعتبر أن تلخيص هذه الأفعال في جريمة واحدة أولى، مع تحديد دقيق لارتباط عمل الموظف بالمخالفات.
- شدد على ضرورة أن تكون التراتيب مقننة ومعلومة، لعدم معاقبة موظف لمخالفة قرارات غير مقننة.
- أشار إلى أن الفصل 82 لم يستوعب جميع الحالات، مقترحًا إضافة فئة العاملين في مؤسسات تساهم الدولة في رأس مالها.
- أكد أن الفصل 96 يخلو من شرط القصد الجنائي (العلم بالجريمة والنية لارتكابها)، مما يحد من اجتهادات الموظفين.
- أيّد تخفيض العقوبة السجنية من 10 إلى 6 سنوات، واستبدالها بخطية مالية أو إحدى العقوبتين.
- اقترح التخلي عن تجريم "الإضرار بالإدارة" والاقتصار على "تحقيق المنفعة"، مع تحويلها للمساءلة الإدارية.
الأستاذ حاتم بالأحمر:
- بين أن الفصل 96 شهد "إفراطًا وسوء تطبيق" بعد 2011، مما عكّر أجواء العمل الإداري والاستثمار. - أيّد تخفيض العقوبة السجنية لتمكين تخفيضها إلى 6 أشهر أو تأجيل التنفيذ.
- ساند اقتراح التخلي عن جريمة "الإضرار بالإدارة".
- أوصى بالتنصيص في التعديل على عدم إيقاف الموظف إلا بعد اختبار جدية الشكاية.
الأستاذة نجاة البراهمي:
- ثمّنت التعديل لانسجامه مع التوجهات الدولية للحد من التجريم. - أكدت أن الصيغة التوافقية غيّرت نوع الجريمة:
- على مستوى الفعل: من جريمة مادية إلى قصدية (بتطلب إثبات التعمد).
- على مستوى الفاعل: اعتماد تعريف الموظف العمومي (الفصل 82)، لكنه يستثني "المستخدمين" (الموظفين التنفيذيين)، مما قد يُسهل ارتكاب الجرائم بأيديهم دون عقاب.
- أوصت بإدراج فئة "المستخدمين" في النص.
تفاعل النواب:
أبدى النواب حرصهم على: - الموازنة بين حماية المال العام وبناء مناخ الثقة بين المواطن والموظف.
- الأخذ بمبدأ الاستقامة وسلامة النية لتمكين الموظف من الاجتهاد في خدمة الصالح العام.
النص مُعاد تنظيمه دون إضافة أو حذف أي محتوى، مع الحفاظ على التسلسل الأصلي للأفكار والتصريحات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310982