قانون الفنان والمهن الفنية: مشروع على ورق يُراوح مكانه بين جلسات النقاش والمشاورات

وات -
وضعت وزارة الشؤون الثقافية على ذمة كافة الفنانين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي منصة رقمية للحوار والنقاش حول مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
ويمكن الولوج إلى هذه المنصة وتسجيل المشاركة والتفاعل على الرابط www.culture.gov.tn/statutartiste
ويمكن الولوج إلى هذه المنصة وتسجيل المشاركة والتفاعل على الرابط www.culture.gov.tn/statutartiste
وقالت الوزارة إن الهدف من إحداث هذه المنصة الرقمية هو تكريس مقاربة تشاركية والانفتاح على مختلف الرؤى والتصورات الهادفة إلى إثراء المشروع وضمان مشاركة فاعلة في هذا الخصوص.
وعاد مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية ليطفو على السطح من جديد مطلع شهر جوان الماضي، حيث احتضنت مدينة الثقافة يوما دراسيّا حول هذا المشروع، أكدت خلال افتتاحه وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري أن هناك نسخة وحيدة من المشروع وصلت مجلس النواب منذ سنة 2017 وتمّ سحبها لإدخال تعديلات عليها وحذف الفصول الزجرية المضمنة بها، قائلة "نحن لا نتبناها ونريد تعديلها بالتشاور مع الفنانين والهياكل المهنية ومختلف الفاعلين في المجالات الإبداعية والفنية، بما يستجيب لتطلعات أهل القطاع ويضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وعرف مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية عديد المسارات والتطوّرات من جلسات نقاش وورشات تفكير ومشاورات مع أهل الفن، لكن ذلك لم يُفض إلى صياغة نهائية وتامّة من أجل تمريرها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
وبدأت أولى المشاورات بخصوص هذا المشروع في شهر أوت من سنة 2016، في فترة إشراف سنيا مبارك على وزارة الشؤون الثقافية.
واعترض المشاركون آنذاك على عديد النقاط والفصول المضمنة في المشروع منها حذف الامتحان المهني للحصول على بطاقة الاحتراف المهنية ومراجعة مفهوم الفنان الوارد ضمن نص هذا المشروع القانوني، مع التنصيص على حق الفنان في العمل وكذلك التنصيص على الحق في الضمان الاجتماعي لمديري الأعمال الفنية والتقنيين، وفقا للأنظمة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن إدراج أحكام استثنائية بما يضمن العيش الكريم لكافة أصناف الفنانين.
وفي 8 ديسمبر سنة 2017، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وأحاله على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
وناقشت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، مشروع هذا القانون بحضور وزير الشؤون الثقافية السابق محمد زين العابدين، يوم 25 جانفي 2018، وأجمع أعضاء اللجنة على أن المشروع المعروض عليهم، يكرّس المركزية الثقافية ويتنافى مع مبدأ اللامركزية الثقافية ويحدّ من حرية الإبداع.
وعقدت نخبة من الفنانين من مختلف المهن الفنية سلسلة من الاجتماعات في شهر فيفري 2018، ودعوا إلى ضرورة الإسراع بمراجعة مشروع قانون الفنان المعروض على مجلس نواب الشعب، وإدخال تغييرات كبرى على نص المشروع من حيث الشكل والمضمون، ليتلاءم وروح الدستور التونسي المكرّس للحق في الثقافة وحرية الإبداع.
وعلى خلفية هذه الآراء الرافضة لنص المشروع، أصدرت وزارة الشؤون الثقافية يوم 23 فيفري 2018 صيغة معدّلة لهذا المشروع بعد "التفاعل والمشاورات مع الجمعيات والهياكل المهنية الممثلة للفنانين والمبدعين"، وتمّ حذف الفصول الزجرية المضمنة به.
وفي 28 فيفري 2018، عبّر ممثلون عن هياكل مهنية فنية عن رفضهم للمشروع المتعلّق بالفنان والمهن الفنية في نسخته الثانية.
وأكدوا في المقابل، على العودة إلى النسخة الأولى لهذا المشروع التي تمّ عرضها سابقا على مجلس نواب الشعب قبل سحبها.
واعتبروا أن النسخة الثانية للمشروع المتعلّق بالفنان والمهن الفنية "لا تمثّل عموم محترفي المهن الفنية"، وهو ما دفع بوزير الشؤون الثقافية السابق، يوم 9 مارس 2018، إلى مواصلة المشاورات حول هذا المشروع بين الهياكل الممثلة للقطاعات المهنية والأطراف المعنية.
وصادق مجلس الوزراء في 30 جانفي 2019، على نسخة جديدة من مشروع قانون الفنان، إذ تضمنت 37 فصلا موزعين على 8 أبواب تتعلق بأحكام عامة وفي ممارسة النشاط الفني وفي البطاقة المهنية والعقد الفني إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية للفنان وتقني وإداري النشاط الفني وفي تشجيع الفنانين ودعم الإنتاج الوطني ثم أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب فالأحكام الانتقالية والختامية.
ورغم سحب هذا المشروع من البرلمان من قبل وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري لإعادة التداول بشأنه مع الفنانين والمبدعين، إلا أن الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية تبدو في مسار متعثر بسبب عدم التوصل إلى توافقات بين الفنانين وممثلي المهن الفنية الذين يأملون بدورهم في الإسراع بعرض هذا المشروع على أنظار مجلس نواب الشعب، ليكون "دستورا" للفنانين والمبدعين ويضمن كرامتهم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 207862