استباحة الشاطئ لتونسي...ممثلة شهيرة ولاعب دولي سابق في قائمة مخالفي ''غار الملح''

باب نات -
كشف تحقيق إستقصائي نشره موقع "العربي الجديد"، منذ 6 مارس 2018،
عن وجود 110 مخالف للقانون من بينهم الممثلة نعيمة الجاني ولاعب المنتخب السابق رياض البوعزيزي استباحوا شاطئ غار الملح ذو النظام البيئي الهشّ وشيّدوا عليه بناءات (شقق وطوابق داخل الملك العمومي البحري)، في خرق واضح وصريح لقانون الملك العمومي البحري وخاصّة الفصل 18 منه "الذّي يمنع إقامة بنايات أو منشآت جديدة حذو الملك العمومي البحري، سواء كان محدّدا أم لا، إلا بعد الحصول على قرار تصفيف من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز".
وخلص معدّ التحقيق، الحسين بن عمر، إلى أنّ السلطات تغضّ الطرف عن المتنفّذين، الذّين يقومون بردم السبخة ليقيموا عليها البنايات في منطقة غار الملح في بنزرت (56 كيلومتر شمال البلاد) وأنّ المخالفين استغلّوا تداخل المسؤولّيات على هذا المرفق الحسّاس، وأنشؤوا بناءات بشطّ سيدي علي المكّي وغار الملح منذ عام 2010.

وخلص معدّ التحقيق، الحسين بن عمر، إلى أنّ السلطات تغضّ الطرف عن المتنفّذين، الذّين يقومون بردم السبخة ليقيموا عليها البنايات في منطقة غار الملح في بنزرت (56 كيلومتر شمال البلاد) وأنّ المخالفين استغلّوا تداخل المسؤولّيات على هذا المرفق الحسّاس، وأنشؤوا بناءات بشطّ سيدي علي المكّي وغار الملح منذ عام 2010.
كما أشار إلى أن خبراء البيئة، الذّين التقاهم دعوا إلى تجميد الإشغال الوقتي بشاطئ سيدي علي المكّي لخمس سنوات كاملة وإعلانه منطقة ممنوعة من الاصطياف، مع الإسراع في إيجاد بدائل تنموية لشباب الجهة كخطوات أوّلية ضروريّة لحماية الشريط الساحلي الهشّ في المنطقة.

وتختصّ منطقة غار الملح بنظام بيئي فريد يتمثّل في إعتماد "القطعاية" مرّتين في اليوم (حركة المد البحري)، التي تقوم بدفع المائدة المائيّة العذبة، المخزّنة على عمق لا يتجاوز المترين والتي يوفّرها سنويّا مناخ المنطقة الرّطب، إلى أعلى فيغدو الرّمل نديّا يسقي مزارع البقول والخضروات، بينما عند حصول عمليّة الجزر تهوي المائدة المائية العذبة لمستقرّها في أسفل "القطايع"، التّي تبلغ مساحة أكبرها 1 هكتار، ما يجعلها تبدو لناظرها كأشرطة القصب المتراصّة على بساط رملي.
كما كشف التحقيق عن تقاعس وزارة البيئة والسّلطات المحليّة والجهويّة الممثّلة أساسا في الولاية والنيابة الخصوصيّة (هيئة تشرف على تسيير بلدية غار الملح) عن إنفاذ قانون حماية الملك العمومي البحري ضدّ المخالفين، الذين استغلّوا تداخل المسؤوليات على هذا المرفق الحسّاس، وأنشؤوا بناءات صلبة بشط سيدي علي المكّي وغار الملح منذ عام 2010، وتسارعت وتيرة هذه البناءات عقب ثورة 14 جانفي 2011. وأدّى هذا الخرق إلى تسريع وتيرة الانجراف البحري.
ويشمل الملك العمومي البحري، حسب الفصل 2 من قانون 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995، المتعلّق بالملك العمومي البحري، أساسا البحيرات والمستنقعات والسباخ المتّصلة طبيعيا وسطحيّا بالبحر والشّريط الساحلي المغطّى أو المكشوف بالتداول بمياه البحر عندما ترتفع هذه المياه إلى أعلى أو تنخفض إلى أدنى مستوى.
وقد استغل عدد من المتنفّذين أساسا فترة وهن الدولة وضعف آليات تطبيق القانون خلال الفترة اللاّحقة لثورة "14 جانفي 2011" ليقوموا بردم مساحات هامّة من السّبخة باستعمال رمال الشاطئ وتحويلها إلى"قطايع" جديدة، وهو ما دفع بجمعيّة "التطوير البيئي والتنمية الشاملة بغار الملح" إلى مراسلة رئيس النيابة الخصوصية بتاريخ 18 أفريل 2016 بشأن "حدوث عمليّات حوز للملك العمومي البحري".
ويعدّ ذلك تجاوزا للفصل 25 من مجلّة التهيئة الترابيّة الصّادرة بمقتضى قانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والذّي "يحجّر البناء على مسافة تقلّ عن 100 متر ابتداء من حدود الملك العمومي البحري أو ما يعبّر عنه بمنطقة ارتفاق، إذ إنّ شط سيدي علي المكّي ليس إلّا شريطا ساحليّا ضيّقا، لا يزيد عرضه عن 80 متراً، يفصل بين مياه البحر والسّبخة، ما يجعله يخضع لمنطقة ارتفاق مضاعفة وبالتّالي عدم قانونيّة أي بناء صلب فوقه استنادا للمجلّة نفسها".
"وتجاوز الاستهتار بالقانون حدّ تحويل البعض الآخر من المخالفين الشقق والإقامات إلى وحدات سياحيّة، وفق ما أكده الكاتب العام لولاية بنزرت حمّادي بن عمر لمعدّ التحقيق.

وأشارت المديرة العامّة السّابقة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كوثر تليش، التي أفادت بأنها اطلعت خلال فترة إدارتها للوكالة (بين اوت 2015 وفيفري 2017)، على تقرير داخلي للإدارة الجهويّة ببنزرت التابعة للوكالة يوثّق بالصّور تشييد 60 منزلا أو طابقا علويّا بمنطقة ارتفاق الملك العمومي البحري بالسّبخة لوحدها إلى حدود تاريخ 15 جوان 2015.
تهديد تراث الأندلسيين الزراعي والنظام البيئي عموما حسب دراسة علميّة تحمل عنوان: "السّاحل الهش بسيدي علي المكّي" أنجزها مكتب الدّراسات الخاص: كريستال للهندسة "khrystal engineering" سنة 2003، تشكّل القطايع "عنصراً مهمّاً من التراث التاريخي والثقافي والطبيعي في نفس الوقت، فهي تراث فريد من نوعه للنظام البيئي في تونس وربّما في العالم، تعتمد تقنية الرّي الطبيعي الخاصّة بالقطايع، التي أدخلها الأندلسيون الموريسكيون، مؤسسو منطقة غار الملح، إثر طردهم من إسبانيا أوائل القرن 17 ميلادي".
هذه الخصوصية في الرّي الطبيعي دفعت بالمنظّمة الاممية للأغذية والزراعة (الفاو) إلى إنشاء لجنة وطنيّة لنظم التراث الزراعي خاصّة بتونس، من أجل التحضير لإعلان "قطايع" غار الملح محميّة عالميّة، وفق ما أكده الخبير في البيئة سامي بالحاج لمعد التحقيق.
وبحسب منشور على موقع الفاو فإنّ: "الهدف من هذه اللجنة هو المساعدة على تطوير السياسات والأنشطة للمحافظة على النظم الزراعيّة الموروثة ذات الأهميّة العالميّة".
وبحسب الفاو فإن غار الملح منطقة مهمّة جداً للطيور المهاجرة وتوجد فيها حياة بريّة متنوّعة مستوطنة ومهددّة بسبب عمليّات البناء الصلب الجارية.
ويخضع موقع غار الملح لاتفاقية رامسار، وهي معاهدة دولية تهمّ الحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة لأجل التصدّي لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل والحفاظ على المهام الإيكولوجية الأساسية للأراضي الرطبة وتنمية دورها الاقتصادي، والثقافي، والعلمي وقيمتها الترفيهية.
وتحمل الاتفاقية اسم مدينة رامسار في إيران، ويتمتع حالياً أكثر من 1888 موقعاً بحماية اتفاقية رامسار وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتفاقية، وهي موزّعة على 159 بلداً (ماي 2010).
وزارة البيئة لا تحمي الملك العمومي البحري ويشير التحقيق إلى ضرورة تطبيق الفصل 30 من قانون الملك العمومي البحري من قبل وزير البيئة، والذي يعطيه الصلاحيّة لـ"تنفيذ الأشغال الضروريّة لدرء الأضرار اللاحقة بالملك العمومي البحري"، أي أعمال الهدم.
ولكن وزراء البيئة المتعاقبين منذ 2010 لم يطبّقوا الفصل 30، مثلما ثبت لمعدّ التحقيق كما أنّ وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لم تقم بالإجراءات الترتيبية اللازمة لإنفاذ ذلك طيلة 8 سنوات من الاعتداء المتواصل على الساحل الهشّ بغار الملح.
وبما أنّ الفصل 31 من القانون نفسه يدعم آليّة تنفيذ مقتضيات الفصل 30 منه بتأكيده على أنّ "أعوان الضابطة العدليّة المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلّة المرافعات الجزائيّة وأعوان التراتيب مؤهّلون لتنفيذ هذا القانون"، فإنّ التقصير غير مبرر حسب الخبراء.
واعترف رياض المؤخّر، وزير الشؤون المحليّة والبيئة منذ أوت 2016، وخلال مواجهته مع معدّ التحقيق بجملة التجاوزات الحاصلة على الشريط السّاحلي، بتقصير الوزارة منذ 2010 في ما يتعلّق بوقف جملة الانتهاكات الحاصلة، مشدّدا على حقّ الوزير في تنفيذ منطوق الفصل 30، أي الإذن بالهدم الحيني لكل المخالفات المقامة على الملك العمومي البحري.
وأكد في المقابل أنّ التنفيذ يرجع بالنظر لوالي الجهة بمقتضى الأمر الحكومي الخاصّ بتفويض بعض صلاحيات الوزراء للولاة.
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 157568