المنستير: 50 في المائة من المؤسسات الناشطة في الجهة منخرطة في منظومة الوقاية من الاخطار المهنية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/mestir.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - تبلغ نسبة المؤسّسات المنخرطة في منظومة الوقاية من الأخطار المهنية بولاية المنستير حوالي 50 في المائة من جملة المؤسسات في الجهة وفق ما ذكره مدير مجمع طب الشغل، حبيب الميلي، لمراسلة (وات) بالجهة عل هامش اليوم القطاعي المنتظم، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الوقاية من الأخطار المهنية في قطاع النسيج والملابس" ببادرة من مجمع طب الشغل بالمنستير و بالتعاون مع معهد الصحة والسلامة المهنية وتفقدية طب الشغل بالمنستير.

من جهته، ذكر المدير العام لمعهد الصحة والسلامة المهنية، حبيب النوايقي لمراسلة (وات) أن قطاع النسيج والملابس في البلاد التونسية يشغّل أكثر من 200 ألف عامل وعاملة من بينهم حوالي 50 ألف عامل في ولاية المنستير الجهة جلهم من اليد العاملة النسائية باعتبار أنّ 25 بالمائة من المؤسسات العاملة في القطاع موجودة في الولاية ، وأنّ حوادث الشغل في قطاع النسيج تمثّل10 في المائة من مجموع الحوادث ، في حين أنّ نسبة الأمراض المهنية في قطاع النسيج ترتقي إلى 45 بالمائة من جملة الأمراض المسجّلة في كل القطاعات.

وأضاف أن الاضطرابات العظمية العضلية تتصدر الأمراض المهنية بحوالي 600 حالة مصرحا بها سنويا يليها الصمم المهني وفي مرتبة ثالثة أمراض التنفس ممّا يفسّر اختيارهم التركيز على قطاع النسيج لأهميته الإقتصادية وللعدد الهام للعاملين به ولارتفاع الأمراض المهنية به.



وتم التطرّق في محور الاضطرابات العظمية العضلية بقطاع النسيج إلى التحسينات الأرغونومية والخزن الآمن للمواد للوقاية من هذه الاضطرابات.
وأكّد الميلي أن الوقاية من الأخطار المهنية تعني الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحسين ظروف العمل في المؤسسات باعتبار أنّ ذلك من شأنه التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية والترفيع في مردودية العمل.

وتتوفّر في تونس موسوعة قانونية وتشريعية في مجال الصحة والسلامة القانونية كالفصل 152 من مجلة الشغل الذي يفرض على أي صاحب مؤسسة توفير الوقاية التقنية والجماعية وتكوين العملة في مجال الصحة والسلامة المهنية ويفرض أيضا على العامل والعاملة عدم الإخلال بمنظومة الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسّسة، وفق ما ذكره لمراسلة (وات) رئيس مصلحة بمعهد الصحة والسلامة المهنية وخبير وطني ودولي في مجال الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، حسين البكوش.
ويعاقب الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل بالطرد أي عامل أو عاملة لا يحترم قواعد الصحة والسلامة المهنية باعتبار أنّ الصحة والسلامة المهنية مسؤولية جماعية بين صاحب العمل والعامل، حسب ذات المصدر.
و قال إنّه " يتمّ في مجال الضجيج المهني سنويا تسجيل حوالي 150 حالة صمم مهني منها نسبة هامّة في قطاع النسيج والملابس الذي يقع فيه استعمال الهواء الضاغط وآلات الخياطة" ، موضّحا أنّ النسبة العادية من الضجيج هي 80 ديسيبال خلال ثمانية ساعات عمل.
واعتبر أنه لا بدّ من الوقاية التشريعية من الضجيج وذلك باقتناء آلات ذات ضجيج غير مرتفع وتزويد الآلة بالوسائل التقنية التي تسمح بتقليص الضجيج كتركيز، غير أنّه في العديد من الحالات فإنّ الوسائل الفنية والوسائل الجماعية تكون غير كافية لتقليص حدّة الضجيج إلى 80 ديسيبال مما يستوجب الوقاية الفردية أي اقتناء وسائل فردية ناجعة للوقاية من الضجيج لدى مزوّدين مختصين وذلك بعد القيام بدراسة الذبذبات.
وأكد الخبير الوطني والدولي أنّ الضجيج المهني قبل أن يكون مسؤولية تشريعية وقانونية فهو مسؤولية أخلاقية وثقافة لابّد من نشرها لدى الناشئة والعمّال داخل المؤسسة إذ عند حدوث صمم مهني فإنّ ذلك يعني خسارة اقتصادية واجتماعية فحسب دراسة سويسرية فإنّ 30 في المائة من نسب الطلاق في الوسط المهني هي بسبب الضجيج إذ عند إصابة الأذن الوسطى لدى الإنسان تظهر لديه مشاكل صحية في القلب والضغط والمعدة وتتضرر القدرة على الإنجاب عند الرجل أو المرأة، حسب قوله.
ومن بين المحاور وتمّ وقع التطرق في المحور الأوّل إلى الوقاية من الاضطرابات العظمية العضلية بقطاع النسيج والتحسينات الأرغونومية للوقاية من الاضطرابات العظمية العضلية والخزن الآمن للمواد بقطاع النسيج.
تم/أم/جود


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 151594


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female